قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الثانوى العام . 68
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد أو الصديق مدير التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 . مصطفى الاشرف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.