قرار

قرار مؤرخ في أول صفر عام 1398 الموافق 10 1978 يتضمن تعيين قاض للتحقيق العسكرى لدى العسكرية بالبليدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.