قرار مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 10 دج ثمن النشر على اسماس 15 دج للسطر فهرس وزارة الصناعات الخفيفة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على عمل تأسيس الحالة المدنية لسكان بلديتي رقان وزاوية كنته بولاية أدرار، دائرة رقان.
المادة 2
فتح المادةتمنح الالقاب العائلية للسكان المعنيين بالامر والموجودة أسماؤهم فى السجل الاصلى المصادق عليه بموجب القرار وذلك وفقا للرأى المدلى به من طرف اللجنة المركزية .
المادة 3
فتح المادةاذا لم تكن هناك معارضة مقدمة من طرف الغير المعنيين بالامر في أجل شهر المحدد بالمادة 11 من الامر رقم 65-307 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه فان الالقاب العائلية الممنوحة للسكان المعنيين بالامر تصبح غير قابلة للطعن ...
المادة 4
فتح المادةيصبح السجل الاصلي ، السجل الأولى للحالة المدنية للسكان المعنيين بالامر عند انتهاء الاجل المحدد بشهر وهذا في حالة عدم وجود معارضة .
المادة 5
فتح المادةعند انقضاء الاجل المحدد بشهر، وفي حالة عدم وجود معارضة ، تهيأ الوثائق اللازمة لاثبات هوية السكان المعنيين بالامر، وتمنح لهم هذه الهوية ضمن شروط القانون العام .
المادة 6
فتح المادةتتخذ جميع الاجراءات التي يتطلبها تطبيق الاحكام السابقة على التوالى من طرف والى أدرار ورؤساء المجالس البلدية الشعبية لرقان وزاوية كنته ...
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويعلق بالبلديات المعنية بالامر حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر 1977 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكتالي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-307
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.