قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي لتنصيب مجالس العمال 63
المادة الأولى
فتح المادةتتألف المؤسسة الاشتراكية «سمباك» من الوحدات التالية : 1 وحدة المقر 6 نهج زيغود يوسف - الجزائر العاصمة،
2 - وحدة الدقيق والطحن 110 200 الحراش - الجزائر العاصمة،
3 - وحدة الدقيق 110 300 حسين داي - الجزائر العاصمة ، 4 وحدة الدقيق 110 400 الحراش - الجزائر العاصمة ، 5 وحدة الطحن 110 500 بلكور - الجزائر العاصمة 6 وحدة العجين 110 800 + 110-900 الجزائر العاصمة ،
7 - وحدة صناعة الشوكولة والبسكويت III 100 + III
- 200 الجزائر العاصمة 6 8 وحدة البسكويت III - 300 + 111 400 حسين داى - الجزائر العاصمة ، و وحده البسكويت III 500 + 111 600 بلكور - الجزائر العاصمة . 10 وحدة البسكويت III 700 + 111 300 باب الوادى الجزائر العاصمة ، II - وحدة الدقيق والعجين 330 200 + 330-700 عنابة 12 وحدة ضغط النخالة 330 800 عنابة
13 - وحدة الدقيق والطحن 200 200 + 200 300 باتنة ، 14 وحدة الدقيق 350-200 خراطة - بجاية 15 وحدة العجين 350-300 بجاية ، 16 وحدة الدقيق والعجين والسوبيرامين 120 (+700- + ( 120 800 + 120 900 البليدة . 17 وحدة الدقيق 120 400 + 120 500 البليدة
18 - وحدة الدقيق والطحن 120 200 البليدة .
19 - وحدة الدقيق والطحن 120 300 - البليدة .
20 - وحدة الدقيق والطحن 160-200 البويرة .
21 - وحدة الدقيق والطحن 310 300 + 310 400 قسنطينة ،
22 - وحدة الطحن والبسكويت 310 – 500 + 310-800 قسنطينه ،
23 - وحدة الدقيق 210-200 قسنطينة ، 24 وحدة الدقيق والطحن 150 – 300 + 150 200 الاصنام ، 6 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه
25 - وحدة الدقيق والعجين 240-400 + 240-700 + 240 800 معسكر ،
26 - وحدة الدقيق 240-200 معسكر . 27 وحدة الطحن 240-300 معسكر .
28 - وحدة الطحن 240-500 عين فكان معسكر ،
29 - وحدة الدقيق والطحن 130-200 بوقرة - المدية ، 30 وحدة الدقيق والعجين 250 200 + 250 800 مستغانم ،
31 - وحدة الطحن 250 – 300 مستغانم ،
32 - وحدة الطحن 250-400 غليزان .
33 - وحدة الدقيق 250-500 غليزان .
34 - وحدة الدقيق والطحن والعجين 210 200 + 210 400 + 211-100 وهران ،
35 - وحدة الدقيق والعجين 210 300 + 211 200 السانية - وهران ، 36 وحدة ضغط النخالة 210-900 - وهران
37 - وحدة الطحن والشعير والعجين 210 500 + 210 800 + 211-000 وهران- 38 وحدة البسكويت 211 300 وهران ، -
39 - وحدة الطحن 210 600 - تليلات - وهران ، 40 وحدة الدقيق 270 200 سعيدة ،
41 - وحدة الدقيق 320-700 + 300 200 سطيف . 42 وحدة الدقيق والعجين 320 300 + 320 900- بوسلام سطيف ، -43 وحدة الدقيق والطحن والعجين 320-500 + 220 600 + 320 800 برج بوعريريج سطيف ،
44 - وحدة الدقيق والعجين 230 200 + 230-700 سيدي بلعباس ،
45 - وحدة الطحن 230 600 + 230-300 + 400-230 سيدي بلعباس ،
46 - وحدة الطحن 230-500 سيدي ابراهيم (سيدي بلعباس) ،
47 - وحدة الدقيق 230-800 عين تموشنت (سيدي بلعباس) ،
48 - وحدة الدقيق والطحن 380 200 سكيكدة . 49 وحدة العجين 380-300 سكيكدة ،
50 - وحدة الدقيق 200-260 + 260 800 تيارت ،
51 - وحدة الدقيق والطحن 260 500 + 800-260 تيارت- 58 وحدة الطحن والعجين 260-600 فرندة (تيارت) ، -54 وحدة الطحن 260-700 تيارت .
55 - وحدة الدقيق والعجين 220-800 + 220 300- تلمسان ،
56 - وحدة الدقيق والطحن 220 400 + 220 500- + 220
- 600 تلمسان ،
57 - وحدة الدقيق والطحن 220 200 تلمسان ، 58 وحدة الطحن 220 700 أولاد ميمون - تلمسان ، 59 وحدة الدقيق 300-300 بوشقوف قالمة 60 وحدة الدقيق 390-300 قالمة . 61 وحدة الخمائر - وادى السمار - الجزائر العاصمة -
62 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 11 الحراش، الجزائر العاصمة
63 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 12 البليدة ،
64 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 330000 عنابة ،
65 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 20 باتنة 66 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 16 البويرة -
67 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 3400000 بسكرة
68 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 350000 بجاية
69 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 28 بشار
70 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 31 قسنطينة قسنطينة
71 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 13 الجلفة ،
72 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 15 الاصنام،
73 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 39 قالمة
74 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 19 جيجل
75 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 17 الاغواط،
76 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 13 المدية
77 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 37 المسيلة
78 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 240000 معسكر ،
79 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 25 مستغانم، مستغانم ،
80 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 21 وهران 81 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 180000 ورقلة
82 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 220000 أم البواقي
84 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 320000 سطيف ،
84 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 270000 سعيدة .
85 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 28 سكيكدة 86 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 23 سيدي بلعباس ،
87 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 26 تيارت ، الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية
88 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 140000 تيزي وزو ،
89 - الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 220000 تلمسان 90 الوحدة الاقتصادية متعددة الخدمات 00 00 36 تبسة
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 65-89
- أمر رقم 71-74
- مرسوم رقم 73-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.