قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق والتخصص والعلاقات الدولية . 75
المادة الأولى
فتح المادةيمكن للموظفين المشار اليهم في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 الذين يتلقون رواتبهم من ميزانية الدولة، أن يحصلوا ضمن الشروط المدرجة بعده على قرض قصد شراء سيارة لاجل احتياجات المصلحة سواء كانت جديدة أو كانت ادارية مخصصة لهم في اطار وظيفتهم
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض ثمانية وثلاثين ألف دينار (38.000 دج) لاجل شراء سيارة جديدة بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا ، وستة وعشرين ألف دينار ( 000 0 26 دج بالنسبة للموظفين الآخرين ..
ولاجل شراء سيارة ادارية مستعملة، يجب أن يكون مبلغ القرض مطابقا للقيمة التجارية للسيارة وذلك وفقا للتقدير المتمم من قبل مصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، دون أن يتجاوز مع ذلك ثمانية وثلاثين ألف دينار (380000 دج) بالنسبة لاصحاب الوظائف العليا، وستة وعشرين ألف دينار (26.000 دج بالنسبة للموظفين الآخرين .
ويتم التنازل بالتراضى من قبل مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ....
ويؤدى ايراد التنازل الى ميزانية الدولة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتم تسديد القرض في مهلة لا يمكن أن تتجاوز سبع سنوات بواسطة اقتطاعات شهرية متساوية من راتب المعنى . واذا تعلق القرض بسيارة مستعملة، تحدد مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية مدة التسديد مع مراعاة القيمة التجارية للسيارة .
ويمكن للمستفيدين في كل الاحوال أن يسددوا القرض قبل الاجل المحدد من قبل الادارة
المادة 4
فتح المادةتحقق الوزارات سنويا في طلبات القرض لاجل شراء سيارة جديدة والمقدمة من الموظفين المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه، تم تحيلها الى وزارة المالية (مديرية الميرانية والمراقبة 10 وتلبي تلك الطلبات في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه | العمليات وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحقق وزارة المالية فى الطلبات المتعلقة بشراء سيارة ادارية مستعملة وتلبى تلك الطلبات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحيل المصالح القائمة بالتسبيير طلبات القرض أو شراء السيارات الادارية المستعملة والمقدمة من المعنيين الى | وزارة المالية وهي مرفقة بالوثائق التالية : 66 الجريدة الرسمية تعهد موقع من المستفيدين باستعمال سيارتهم الشخصية لاحتياجات المصلحة والتقيد بجميع أحكام هذا القرار،
- نسخة مصدقة عن نص تعيينهم .
مقرر السلطة المختصة يتضمن الاذن باستعمال السيارة الشخصية لاحتياجات المصلحة من قبل الاعوان المشار اليهم في المادة 3 من المرسوم والمنتمين لاسلاك ومصالح التفتيش والمراقبة والتحقيق
المادة 7
فتح المادةتكون الطلبات المقبولة موضوع مقرر يتضمن حسب الحالة، اما منح القرض واما التنازل عن السيارة مع ايضاح مايلي :
مبلغ القرض أو سعر التنازل ، مهلة التسديد ومبلغ الاقتطاع الشهرى من راتب المستفيد -
المادة 8
فتح المادةيبلغ مقرر منح القرض الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية والآمر بالصرف المعنى والعون المحاسب المركزي للخزينة المحاسب القائم بالتخصيص 10
المادة 9
فتح المادةتضع مديرية الادارة العامة باسم المستفيد «سند دفع مرفقا بالبيانات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وكذلك «سند قبض» يتضمن اسم المستفيد ورتبته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الواجب الاداء وتاريخ ومبلغ الاقساط الشهرية .
المادة 10
فتح المادةيخضع تنفيذ سند الدفع مع ذلك لاثبات يقدمه المستفيد وماله بأنه يمكنه حيازة السيارة خلال مهلة شهر من تاريخ دفع القرض .
المادة 11
فتح المادةيقدم المستفيد خلال مهلة شهر من تاريخ دفع القرض الى الآمر بالصرف المعنى : 1 تصريحا على نسختين يتضمن ما يلي :
نموذج السيارة .
- علامتها، رقم التسجيل .
مرجع وثيقة التأمين الاجباري . 2 فاتورة مسددة على نسختين تتضمن ما يفيد بأن تمام - قيمة السيارة قد تم دفعه .
المادة 12
فتح المادةيطلب الأمر بالصرف من الوالي المختص بمجرد استلامه تلك الوثائق قيد الرهن لفائدة الدولة ويقوم الوالي بشطب قيد الرهن بعد التسديد الكامل للرهن وذلك بناء على طلب الأمر بالصرف المختص (.)
المادة 13
فتح المادةيرسل الأمر بالصرف الى المحاسب القائم بالتخصيص خلال الشهر التالي للدفع، ما يلي :
نسخة من التصريح المقدم من المستفيد .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه
- نسخة من الفاتورة المسددة .
- نسخة من الوصل المتضمن قيد الرهن ..
المادة 14
فتح المادةاذا لم تقدم هذه الاثباتات المختلفة الى الأمر بالصرف خلال المهل المحددة يعد هذا الاخير فورا أمرا بالاعادة للمقدار الكامل للمبالغ الباقية والواجبة الاداء ولا يمكن للاعوان الذين تناولتهم أوامر الاعادة هذه أن يطلبوا قرضا جديدا طيلة مدة خمس سنوات ..
المادة 15
فتح المادةعندما يتعلق الأمر بسيارة ادارية مستعملة، يبلغ مقرر التنازل الى الأمر بالصرف والمحاسب العمومي المختص.
فيشرع الآمر بالصرف بتسديد قيمة التنازل بواسطة اقتطاعات شهرية تجرى على راتب المعنى تسديدا لمبلغ التنازل المذكور، هذا من جهة، وبقيد رهن لفائدة الدولة من جهة أخرى (0)
المادة 16
فتح المادةعندما ينقل عون مع تغيير محل اقامته وهو مدين برصيد القرض، فينبغى أن يرفق ملفه الادارى بالوثائق المتعلقة بالقرض وأن يتابع الاقتطاع من أجله دون انقطاع من قبل الأمر بالصرف الجديد .
ويجب أن يوضح على الخصوص في شهادة التوقف عن الدفع مبلغ القرض وتاريخه وعدد الاقساط الشهرية التي تم اقتطاعها والتي يجب اقتطاعها والآمر بالصرف الجديد لراتب المستفيد ...
المادة 17
فتح المادةاذا تم النقل خارج التراب الوطني، أو أحيل المستفيد من القرض على التقاعد تسدد المبالغ الواجبة الاداء، فورا .
واذا توفى المستفيد يجرى التسديد خلال مدة سنة
المادة 18
فتح المادةتقيد القروض المستعملة لشراء سيارات جديدة في الحساب 603-304 قروض للموظفين لشراء سيارات ..
تكون كيفيات تمويل وسير هذا الحساب موضوع تعليمات صادرة عن وزارة المالية.
المادة 19
فتح المادةلا يتمتع المستفيدون من القرض أو التنازل الودى بحرية التصرف بسيارتهم الا بعد التسديد الكامل للمبلغ الواجب الاداء .
المادة 20
فتح المادةلا يمكن للموظفين الذين استفادوا من قرض أن يحصلوا على قرض جديد الا بعد مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ منح القرض السابق المسدد .
ومع ذلك ، فانه لا يحتج بهذه المدة لمنح قرض جديد في حالة تلف السيارة من جراء الحريق أو الحادث أو السرقة شريطة التسديد الكامل للقرض السابق .
المادة 21
فتح المادةيمكن للمستفيدين : من تنازل ودى عن سيارة ادارية أن يحصلوا على قرض لشراء سيارة جديدة بعد مدة الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 ثلاث سنوات تحسب من تاريخ التنازل وشريطة الوفاء الكامل | لقيمة ذلك التناز ...
ولا يحتج بهذه المدة فى حالة السرقة أو الحادث أو عدم الصلاحية للاستعمال المثبت شريطة التسديد الكامل للمبالغ الواجبة الاداء للخزينة بعنوان التنازل عن السيارة المذكورة .
المادة 22
فتح المادةيترتب على فقدان الصفة التي من أجلها منح القرض، تسديد تمام المبالغ الباقية والمستحقة وذلك ابتداء | من تاريخ نفاذ الوثيقة التي تضمنت هذا التدبير .
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 24 و 25 التاليتين، يمكن أن يستفيد اطارات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمنظمات الجماهيرية المشار اليها في المادة 3 من المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976، وضمن نفس الشروط . من القروض، قصد شراء سيارة جديدة أو سيارة تخصص لهم | لاحتياجات وظائفهم .
المادة 24
فتح المادةتمنح القروض لشراء سيارات جديدة من الأموال الخاصة بالجماعات والهيئات المعنية والتي يجب عليها فضلا عن ذلك متابعة تسديدها عن طريق الخصم من الرواتب والاجور .
المادة 25
فتح المادةتنتج قيمة التنازل عن السيارة المستعملة من التقدير المتمم من قبل مصالح شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ..
وتؤدى الى الميزانية الخاصة بالجماعات أو الهيئة المعنية .
المادة 26
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الادارة العامة لوزارة المالية والمدير العام للوظيفة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 • وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية محمد الصديق بن يحيى عبد المجيد علاهم وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.