قرار
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث التربوي . 69
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة دليلة زيباك، مديرة الخدمات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1398 الموافق 20 ديسمبر 1977 مصطفى الاشرف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.