قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تاريخ وتنظيم تجديد الانتخابات لممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء في سلك موظفي وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين المتساوية الاعضاء بيوم 14 مارس سنة 1978.
وهذه اللجان تخص الاسلاك التالية :
1 - أطباء الصحة العمومية ، 2 جراحي الاسنان ،
3 - صيدليي الصحة العمومية .
4 - التقنيين شبه الطبيين ، 5 6 نقباء الشرطة الصحية . 6 المستخدمين المتخصصين شبه الطبيين ،
7 - مراقبي المؤسسات التعليمية المختصة ، 8 المستخدمين شبه الطبيين ، 9 المساعدين شبه الطبيين . 10 مربيي الشبان المعوقين جسميا وعقليا ، II ملازمي الشرطة الصحية ، 12 مديري المستشفيات من الدرجة الثانية . 13 مديري المستشفيات من الدرجة الثالثة -14 مديرى المستشفيات من الدرجة الرابعة 15 مفتشى السكن والنشاط الاجتماعي ، 16 مقتصدى المؤسسات الاسشفائية من الدرجة الثانية 68 الجريدة الرسمية
17 - مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة 18 مقتصدى المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة
19 - الملحقين الاداريين . 20 الكتاب الاداريين . 21 الاعوان الاداريين . 22 الضاربين على الآلات الكاتبة . 23 24 - سائقى السيارات ، من الصنف الاول . 24 العمال المهنيين من الصنف الاول ،
25 - سائقى السيارات ، من الصنف الثاني ، 26 أعوان المكاتب ،
27 - أعوان الشرطة الصحية 28 العمال المهنيين من الدرجة الثالثة .
29 - أعوان المصالح ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن ترسل الترشيحات ممضاة من طرف الموظفين المترشحين الى وزارة الصحة العمومية، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين (المكتب الرابع) قبل 20 فبراير سنة 1978 •
المادة 3
فتح المادةيستحدث بوزارة الصحة العمومية مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين مكتب انتخابي مركزي ، مكلف بالاعلان عن نتائج الانتخابات • يفتح هذا المكتب من الساعة الثامنة صباحا الى السادسة مساء يوم الانتخاب. ويعين أعضاؤه بموجب مقرر من وزارة الصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتعلق قوائم الانتخابات في كل مؤسسات ومصالح الصحة العمومية قبل 8 مارس سنة 1978 .
المادة 5
فتح المادةيعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في حالة نشاط أو في حالة الحاق .
المادة 6
فتح المادةيمكن للموظفين التصويت عن طريق المراسلة في حالة ما اذا كانوا في مصالح خارجية، أو في عطلة، أو في حالة الحاق .
- يدرج الموظف المصوت عن طريق المراسلة بطاقة انتخابه داخل ظرف بدون أى علامة خارجية ويختمه يضع هذا الظرف المختوم بدوره في ظرف آخر يحمل اسم المصوت ورتبته ومكان محمله وامضاءه ، يجب ان يصل هذا التصويت عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انتهاء الانتخابات ، يوم 14 مارس سنة 1978 على الساعة 12 صباحا، وهو آخر أجل.
المادة 7
فتح المادةيقوم المصوتون باختيار المترشحين الموجودين في القائمة ، في حدود عدد ممثلى الموظفين ، المرسمين والنواب، المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيقع فرز بطاقات التصويت في المكتب المركزى للانتخاب :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه
المادة 9
فتح المادةيتكون المكتب المركزى للانتخاب المذكور في المادة 3 أعلاه ، من :
رئيس .
كاتب .
ممثل عن قائمة المترشحين، مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 10
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج ويعتبر فائزين المترشحون الحاصلون على أغلبية الاصوات .
وفي حالة التعادل تكون الاولوية حسب السن والاقدمية .
فالاولون يعينون أعضاء مرسمين، والآخرون أعضاء نواب .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1398 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 .
عن وزير الصحة العمومية الامين العام محمد بوقرة وزارة التربية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.