قوانين ومراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر : دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا | وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر اليوة سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر - فهرس - مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
- موجز مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات 326 وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 18 بريع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن إحالة مساعد كاتب ضبط على التقاعد . 327 موجز قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ضبط A
وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب اداري . 327 موجز قرارين مؤرخين في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمنان التشطيب على أسماء ملحقين بعمالات 327 وزارة الاقتصاد الوطني
مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه 328 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اعفاء الكحول الواردة من البلاد الفرنسية الى الجزائر من الضريبة الاضافية التعويضية . 329
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد النسبة الوسطى المجملة الخاصة بالضريبة على النشاط الصناعي والتجارى برسم سنة 1963 329 موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف • 330 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو
- سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التضامني بتلمسان ، وتعيين لجنة ادارية لتسيير هذا الصندوق ( استدراك ) 331 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن احداث مركز اعادة الانتقاء المهني لمعطوبى ضحايا حرب التحرير الوطني 331 قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس مجلس استشاري للصحة ودراسة الاوبئة 331 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قررا مؤرخ في 5 صفر عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على برامج ، ونوع ، وأهمية الاختبارات الخاصة بالامتحانات المعدة لنيل الدبلوم ، والشهادات التي تخول صفة ضابط في البحرية التجارية . 332 مر اسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية موجز مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن العفو عن عقوبات بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 منح عفو للمحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم أدناه بشرط عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جنايات أو جنح خلال خمس سنوات منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعوين : حيديش عمر محمد بن حمو 【 دبوسي بو بكر عرباوي الخير طرباقي عبد القادر المسجونون كلهم في سجن الحراش منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعو : تو برينت هاشمى المسجون بسجن الجزائر منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعو : دواجي بشير المسجون بسجن البليدة منح عفو عن عقوبة شهرى سجن للمحكوم عليهما المدعوين: ابن رقيبي عبد القادر : مادين عيسى كلاهما مسجونان في سجن الحراش منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعوين : العوجة يحيى حصيد محمد ابن صابر احمد عبد اللى بلعباس اعالية ميلود جميعهم مسجونون في دار التوقيف بوهران منح عفو عن شهرى سجن من العقوبة المحكوم بها على : الحبيب بن العربي المسجون في دار التوقيف بوهران منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعوين : قاضي تومي العسرى عبد الرزاق قامي طاهر جميعهم مسجونون في دار التوقيف بقسنطينة منح عفو تام عن باقي عقوبة المدعوين : عبلة رابح ابن دريك محتالي قادري بلخير زبات احمد فلاحي عمرو
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية جميعهم مسجونون في دار التوقيف بسطيف منح عفو تام عن باقى مدة عقوبة المدعوين : سودة الهامل خنشوش على كلاهما مسجونان في دار التوقيف بعنابة منح عفو تام عن باقى عقوبة المدعوين : ناجم احمد بن بلقاسم عطو عبد القادر علوى سعيد بن على زريزر سعيد عزوز علاوة غمراوى عبدو هين نور الدين جميعهم مسجونون في سجن لامبيز المركزي منح عفو عن ستة أشهر سجن من العفوية المحكوم بها على : شيبوني محمد المسجون في سجن لامبيز المركزي منح عفو عن شهرى سجن من العقوبة المحكوم بها على : عداوري سبكوي المسجون في سجن الامبيز المركزي منح عفو تام عن الغرامة المحكوم بها على المدعوين : شنوقة طاهر ، المحكوم عليه بستين دينارا غراب جماعي ، المحكوم عليه بمائة وخمسين ومائتي دينار وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احالة مساعد كاتب ضبط على التقاعد بمقتضى قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 قبل السيد زقوب محمد المساعد لكاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بعين مليلة لاظهار حقوقه في التقاعد تطبيقا للمقطع الاول من المادة 14 من قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد الجزائرى ابتداء من اليوم التالي لتاريخ إعلامه بهذا القرار . ويكف عن ممارسة أعماله في اليوم نفسه . ولتصفية معاشه ، تتوقف خدماته في يوم 17 ديسمبر سنة 1963 . للجمهورية الجزائرية 327 موجز قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين كتاب ضبط بمقتضى قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 :
- عين السيد عافس عمرو مستكتب الضبط ، الدرجة السادسة بالمحكمة الابتدائية بغلغوم العيد بصفة موقتة لوظيفة كاتب ضبط ، الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وكلف السيد عافس عمرو ، كاتب الضبط من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى ، بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة بالقيام بمهام كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بغلغوم العيد .. وعين السيد عفسود مبارك بصفة مؤقتة لوظيفة كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وزارة الداخلية موجز قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين كاتب اداري بمقتضى قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 عين السيد سماعي احمد لوظيفة كاتب اداري متمرن ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة وهران ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تولية المعنى بمهامه . موجز قرارين مؤرخين في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 يتضمنان التشطيب على أسماء ملحقين بعمالات- بمقتضى قرارين مؤرخين في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 : شطب على اسم السيد قادرى عبد الله من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة الجزائر ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 14 يونيو سنة 1964 وشطب على اسم السيد مقدم شريف من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة قسنطينة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 5 يونيو سنة 1964
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-214 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 02862 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتضمن احداث مندوبية للتكوين المهنى وتعبئة الاطارات ولا سيما فقرته الثالثة من مادته الثالثة التي تمنح للمندوبية صلاحية اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ خطة الحكومة المتعلقة بالتكوين المهنى وتعبئة الاطارات .
- وبمقتضى القانون رقم 27763- المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يتضمن قانون توظيف الاموال ولا سيما المادة 2 التي توجب على المؤسسات المقبولة بالقيام بالتكوين وتعبئة عمالها المهنية واطاراتها الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 37463- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 الذي ألحق المندوبية بوزارة الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 64-102- المؤرخ في 26 مارس سنة 1964 المتعلق باختصاصات مندوبية التكوين المهني وتعبئة الاطارات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 المتضمن احداث لجان تقنية مهنية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان كل مصنع مسير ذاتيا عموميا كان أو شبه عمومي أو خاصا يستخدم على الاقل مائة شخص يجب عليه أن يكون مجهزا بمصلحة التكوين المهني وتعبئة العمال تتكلف بتنظيم تسيير التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسة المذكورة . وفى المؤسسات التي تستخدم أكثر من عشرين وأقل من مائة شخص يجب كذلك تأسيس منظمة بين مؤسسات أو بين مهنية للتكوين المهنى والتعبئة العمالية
- يجب أن تحوز تلك المنظمة على قبول مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بناء على اقتراح المنظمات المهنية المعنية. المادة 2 : ان النفقات التي تكلف المنظمة وتسيير هذه المصالح الخاصة بالتكوين المهنى والتعبئة العمالية وكذا النفقات اللازمة لتحقيق برامج التكوين والتعبئة العمالية والمقررة من قبل لجان التقنية المهنية تكون على عاتق المؤسسات المعنية. المادة 3 : تسير مصالح التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسات من قبل لجان المؤسسات بمشاركة رئيس المؤسسات ومفتش الشغل
- تصدر قرارات من وزير الاقتصاد الوطني تحدد عند الضرورة طرق تطبيق هذا المرسوم • المادة 4 : كل مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى التشريع الجارى العمل به . المادة 5 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 اوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى المرسوم رقم 18863 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المحدد لأقساط استيراد بعض البضائع ولا سيما مادته الخامسة - •
- • وبناء على اقتراح مدير التصنيع .. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتمم قائمة البضائع المنصوص عليها في الملحق واحد مكرر في المرسوم رقم 63-188 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المشار إليه أعلاه بالصورة التالية : 94 : أثاث آخر وأجزاؤه
- أثاث لا تتغير درجة حرارته • ب أسرة مخيمات ، أسرة منطوية أسرة قفصية ، أو مماثلة من خشب أو حديد ، مع مطرح أو غيره من اللوازم الواجبة ج 1 أثاث حديدى ( غير الذي ذكر في الفقرة ب ) 1 أسرة : أسرة حديدية غير أسرة المخيمات والاسرة المنطوية أو الاسرة القفصية 2 أثاث آخر خزانات حديدية للمطبخ أثاث حديدى غير الاسرة وخزانات للمطبخ د - أثاث آخر
- أثاث من الخشب غير مزين ولا مغشى
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - من قضبان الصفصاف أو من القصب أو خشب نخل الهند أو الخيزران أو ما يماثل ذلك ب - أو من غير ذلك 2 - أ أثاث مصنوع بمواد أخرى اصطناعية بلاستيكية. ب - أو من غير ذلك .
- أثاث مزين أو مغشى أ من الخشب أثاث ADN من الخشب محشو أو مغطى أثاث ADN من الخشب المغشى أثاث ADN من الخشب المزين معروض في صورة أخرى ب من مواد أخرى 1 من مواد بلاستيك اصطناعية 2 94 - من غير ذلك 94-04 : مطارح مواد فراش أو مماثلة مركبة على لوالب أو محشوة أو مزينة داخليا من جميع المواد ، مثل المراتب وأغطية السيقان والاغطية المحشوة والوسائد والمقاعد الجلدية المستديرة والمخدات الخ بما فيها المصنوعة بالمطاط الاسفنجى أو .. التركيبي ، مغطاة أو غير مغطاة .. i مطارح مطارح حديدية . مطارح أخرى غير الحديدية .. ب - مراتب مراتب ذات هيكل حديدي مراتب من المطاط الاسفنجي أو التركيبي مراتب أخرى غير المراتب ذات الهيكل الحديدي أو المصنوعة من المطاط 2- غير ذلك مواد فراش ADN مصنوعة بالمطاط الاسفنجي أو التركيبي . مخدات ومساند أغطية سيقان وأغطية محشوة مواد فراش أخرى غير المواد ADN المادة 2 : يجوز انفاذ الطلبات الجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في أجل شهر ابتداء من نشر هذا القرار وبشرط أن تكون الصفقات قد عقدت قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تستثنى بصفة مؤقتة عن قرار التقسيط البضائع المشار اليها أعلاه بشرط اثبات أنها شحنت قبل تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 . بشير بومعزة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اعفاء الكحول الواردة من البلاد الفرنسية الى الجزائر من الضريبة الاضافية التعويضية ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى المرسوم رقم 62-140 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1962 الذي يتضمن التنظيم الادارى والمالى لمصلحة الكحول . يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا تخضع للضريبة الاضافية التعويضية الكحول الواردة الى الجزائر من المنطقة الجمركية الفرنسية. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ورئيس المصلحة الوطنية للجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد النسبة الوسطى المجملة الخاصة بالضريبة على النشاط الصناعي والتجارى برسم سنة 1963 ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الذي يرمى الى تمديد سريان التشريع الجارى العمل به لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 المتضمن التعديل الجبائي في العمالات الجزائرية . و بمقتضى المواد أ - 231 و أ 245 و 2462 من قانون الضرائب المباشرة . يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان النسبة الوسطى المجملة المؤسسة ع مجموع القطر الجزائرى فيما يخص ضريبة النشاط الصناعر
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 والتجاري والمقبوضة برسم عام 1963 لفائدة العمالات والبلديات ، باستثناء عمالات وبلديات الواحات والساورة ، محددة بمعدل 3736 2 بالمائة . المادة 2 : بغية تأسيس الضرائب لعام 1964 وتطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 الذي يتضمن التعديل الجبائي في عمالات القطر الجزائري ، يجرى حساب النسبة الوسطى المجملة المحددة في المادة 1 أعلاه مضافا اليها الضريبة الاضافية المقبوضة الفائدة المنح وغرف التجارة وعند الاقتضاء ، علاوة ال 03ر. من النقطة المشار اليها في قانون الضرائب المباشرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف بمقتضى قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 ، رخص للسيد خيار عبد الحميد مفتش صندوق التضامن بتجديد عطلته مرة ثانية مدتها سنة ابتداء من أول ابريل سنة 1964 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-213 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بنا على تقرير وزير الفلاحة وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الذي يرمى الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1962 الذي يقرر تدابير خاصة لتيسير الدخول للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 19764- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 الذي يتضمن احداث مدرسة للاطارات المتوسطة المصالح البيطرة وتربية الحيوانات • وبمقتضى القرارين المؤرخين في 22 مايو سنة 1942 و 30 أوت سنة 1945 اللذين يتضمنان تنظيم مصلحة تربية الحيوانات . وبمقتضى القرارين المؤرخين في 22 نوفمبر و 30 ديسمبر سنة 1946 اللذين يتضمنان تنظيم مراكز تلقيح الحيوانات في الجزائر يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث سلك فريد لأعوان تقنيين في مصالح البيطرة تحل محل أسلاك المعلمين البيطريين الممرضين ، ورؤساء المحطات وأعوان التربية المادة 2 : يكلف الموظفون التابعون لسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة ، تحت الرقابة التقنية للبيطريين مفتشى تربية الحيوانات ، بتطبيق وسائل الوقاية الصحية البيطرية وبصورة عامة بجميع الاعمال المتعلقة بانتاج الحيوان المادة 3 : يعين الاعوان التقنيون في مصالح البيطرة بقرار من وزير الفلاحة ويوضعون تحت تصرف عمال العمالات . المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون لمصالح البيطرة من بين المرشحين الحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو الذين تابعوا دروس القسم الخامس من الليسيات أو الثانويات ونجحوا في امتحانات مباراة القبول للتمرين في التكوين المهني الذي تحدد مدته بقرار من وزير الفلاحة المادة 5 : تفتح المباراة للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى خلالها المباراة . يستفيد قدماء المجاهدين من مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، وكذا من تحديد السن الذي يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد يكون في كفالتهم . المادة 6 : يجوز قبول المرشحين الحائزين على أجازات. المدارس التطبيقية للفلاحة بنسبة أقصاها 50 ٪ من الوظائف الشاغرة 6 دون مباراة في تمرين التكوين الخاص بسلك الاعوان التقنيين لمصالح البيطرة المادة 7 : تحدد مقتضيات لاحقة مطابقة للقانون الاساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية طرق التنقيط والترقية في سلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة المادة 8 : يجرى الالتحاق واعادة الترتيب في سلك الاعوان التقنيين للمصالح البيطرية حسب الشروط التالية :
- رؤساء المحطات ، معلمو البيطرة الممرضون ، أعوان التربية القائمون بعملهم في فاتح يونيو سنة 1964 يلحقون الى السلك الجديد بدرجة تحمل رقما استدلاليا مساويا لراتبهم أو مباشرة أعلى من راتب السلك القديم يتخذ وزير الفلاحة مقررات تتضمن الحاق واعادة ترتيب- الاعوان التقنيين المصالح البيطرة
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 9 : يلحق رؤساء المحطات ومعلمو البيطرة الممرضون وأعوان التربية بنسبة %70٪ من الباب المخصص لهذا الشأن في الميزانية والموجود في فاتح يناير سنة 1964 بعد اجراء امتحان الاهلية في اختبار تقنى داخل الاختصاص الذي يمارسه | المعنيون - • المادة 10 : ان الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان الالتحاق المشار اليه في المادة 9 أعلاه ، يستطيعون التقدم الى امتحان مهني بعد سنتين بغية الحاقهم في السلك الجديد
- ويحتفظون خلال المدة المذكورة في المقطع أعلاه بالفوائد المخولة لهم بقانونهم الاساسى القديم وأقدمية الدرجات الاستدلالية الجارى العمل بها في كل من الاسلاك المعينة ويتابعون ممارسة الوظائف التي يعهد بها اليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم المادة 11 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 12 : يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة استدراك قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمى للقرض | الفلاحي التضامني بتلمسان وتعيين لجنة ادارية مؤقتة لتسيير هذا الصندوق الجريدة الرسمية : العدد 14 الصادر بتاريخ 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 الصفحة 218 - العمود الثاني المادة 3 . بعد ممثلو القطاع الاشتراكي بدلا من : السيد بلحاج بلقاسم من منصورة السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت يقرأ ما يلى : السيد بلحاج يوسف بلقاسم من منصورة السيد ابن خليفة عبد القادر من عين تاقبالت للجمهورية الجزائرية 331 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 64-220 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن احداث مركز اعادة الانتفا المهني المعطوبى ضحايا حرب التحرير الوطني المادة الاولى : ينشأ بدويرة مركز اعادة انتقاء مهني المعطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني المادة 2 : تقرر كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل وزير الشؤون الاجتماعية المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 1 أوت سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سمنه 1964 يتضمن تأسيس مجلس استشارى للصحة ، ودراسه الاوبئة ان وزير الشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 1 ديسمبر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 37763- الذي يحدد اختصاصا . وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم الصادر في 5 أوت سنة 1908 المتعلق بحماية الصحة العمومية ولا سيما المادة 21 منه . وباقتراح من مدير الصحة العمومية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : أسس لدى وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس استشارى للصحة ودراسة الاوبئة المادة 2 : يكلف المجلس بالادلاء برأيه فيما يخص المشاريع المقدمة له من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ويستطيع المجلس ، علاوة على ذلك ، أن يقدم جميع الاقتراحات الرامية الى تحسين وسائل الصحة ، وتقوية الحماية الصحية للسكان . المادة 3 : يتشكل هذا المجلس كما يلى : 1 ) وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله ، رئيسا الاعضاء منهم :
2 ) أعضاء قانونيون منهم : أربعة أساتذة من الكلية الجزائرية المختلطة للطب والصيدلة متوزعون كالآتي : أستاذ واحد متخصص ذو كرسي في علم الصحة
- أستاذ واحد متخصص ذو كرسي في علم الامراض المعدية أستاذ واحد متخصص ذو كرسى في علم أمراض الاطفال-
- أستاذ واحد متخصص ذو كرسي في علم الطب . مدير معهد باستور بالجزائر أو ممثله • مدير الرقابة الصحية في الحدود
- الاطباء الرؤساء لمختلف المصالح التقنية بوزارة الشؤون الاجتماعية .
- الاطباء المستشارون التقنيون بوزارة الشؤون الاجتماعية . مدير المكتب البلدى للصحة لمدينة الجزائر 3 ) أعضاء معينون لمدة سنة واحدة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية حسب كفاءتهم الخاصة . المادة 4 : يقوم بمهام الكتابة العامة الطبيب رئيس مكتب دراسة الأوبئة المادة 5 : يجتمع المجلس بناء على استدعاء من الرئيس ويعين مقررا لكل مسألة • المادة 6 : لا تصح مداولات المجلس الا بحضور نصف أعضائه على الاقل المادة 7 : يمكن للمجلس أن يستمع ، بناء على طلب الرئيس الى كل شخص ذي كفاءة خاصة المادة 8 : تضبط محاضر الجلسات بناء على طلب الرئيس ويطلع عليها مختلف الاعضاء . المادة 9 : يجب على أعضاء المجلس أن يحافظوا على سرية المهنة طبقا للقانون ولا يمكن أن تذاع أو تنشر تقارير الجلسات الا باتفاق مع الادارة المادة 10 : يكلف مدير الصحة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 . نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان ارزقي عزي وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على برامج ونوع وأهمية الاختبارات الخاصة بالامتحانات المعدة لنيل الدبلوم والشهادات التي تخول صفة ضابط في البحرية التجارية ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . بمقتضى المرسوم رقم 16564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق باحداث الدبلوم والشهادات المخولة صفة ضابط البحرية التجارية ولا سيما مادته 4 • يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على البرامج ونوع وأهمية الاختبارات الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بالامتحانات التي تؤدى لنيل الدبلوم والشهادات المخولة صفة ضابط في البحرية التجارية وهذا بيان الملحقات المشار اليها أعلاه : الملحق 1 : برنامج التعليم وامتحان النقل من السنة الاولى الى السنة الثانية فيما يخص مرشحى ضباط الملاحة البحرية . الملحق 2 : نوع وأهمية اختبارات امتحان النقل من السنة الاولى الى السنة الثانية لمرشحى ضباط الملاحة البحرية . الملحق 3 : برنامج تعليم وامتحان السنة الثانية لمرشحى ضباط الملاحة البحرية . الملحق 4 : نوع وأهمية الاختبارات للفوز بدبلوم مرشح ضابط الملحق 5 : برنامج تعليم وامتحان النقل من السنة الاولى الى السنة الثانية لمرشحى ضباط ميكانيكيين الملحق 6 : نوع وأهمية اختبارات الامتحان للنقل من السنة الاولى الى السنة الثانية لمرشحى ضباط ميكانيكيين . الملحق 7 : برنامج تعليم وامتحان السنة الثانية لمرشحى ضباط ميكانيكيين . الملحق 8 : نوع وأهمية الاختبارات للفوز بدبلوم مرشح ضابط ميكانيكي . المادة 2 : يجرى تنظيم الامتحانات ضمن الشروط الحددة من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل أو ممثله . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1384 الموافق 16 يونيو سنة 1964 احمد بو منجل المطبعة الرسمية - الجزائر