قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التضامني بتلمسان ، وتعيين لجنة ادارية لتسيير هذا الصندوق ( استدراك ) 331
المادة 3
فتح المادةبعد ممثلو القطاع الاشتراكي بدلا من :
السيد بلحاج بلقاسم من منصورة السيد بوكليخة عبد القادر من عين تاقبالت يقرأ ما يلى :
السيد بلحاج يوسف بلقاسم من منصورة السيد ابن خليفة عبد القادر من عين تاقبالت للجمهورية الجزائرية 331 وزارة الشؤون الاجتماعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.