قرار

قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التضامني بتلمسان ، وتعيين لجنة ادارية لتسيير هذا الصندوق ( استدراك ) 331

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.