قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اعفاء الكحول الواردة من البلاد الفرنسية الى الجزائر من الضريبة الاضافية التعويضية . 329
المادة الأولى
فتح المادةلا تخضع للضريبة الاضافية التعويضية الكحول الواردة الى الجزائر من المنطقة الجمركية الفرنسية.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ورئيس المصلحة الوطنية للجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.