قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد النسبة الوسطى المجملة الخاصة بالضريبة على النشاط الصناعي والتجارى برسم سنة 1963 329 موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف • 330
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة الوسطى المجملة المؤسسة ع مجموع القطر الجزائرى فيما يخص ضريبة النشاط الصناعر 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 والتجاري والمقبوضة برسم عام 1963 لفائدة العمالات والبلديات ، باستثناء عمالات وبلديات الواحات والساورة ، محددة بمعدل 3736 2 بالمائة .
المادة 2
فتح المادةبغية تأسيس الضرائب لعام 1964 وتطبيقا للمادتين 18 و 20 من المرسوم رقم 60-1457 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1960 الذي يتضمن التعديل الجبائي في عمالات القطر الجزائري ، يجرى حساب النسبة الوسطى المجملة المحددة في المادة 1 أعلاه مضافا اليها الضريبة الاضافية المقبوضة الفائدة المنح وغرف التجارة وعند الاقتضاء ، علاوة ال 03ر.
من النقطة المشار اليها في قانون الضرائب المباشرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أخروف موجز قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد عطلة لموظف بمقتضى قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1384 الموافق 25 يوليو سنة 1964 ، رخص للسيد خيار عبد الحميد مفتش صندوق التضامن بتجديد عطلته مرة ثانية مدتها سنة ابتداء من أول ابريل سنة 1964 وزارة الفلاحة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.