قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتعلق بتقسيط استيراد بعض الاثاث وأجزاء منه 328
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة البضائع المنصوص عليها في الملحق واحد مكرر في المرسوم رقم 63-188 الصادر في 16 مايو سنة 1963 المشار إليه أعلاه بالصورة التالية : 94 : أثاث آخر وأجزاؤه
- أثاث لا تتغير درجة حرارته • ب أسرة مخيمات ، أسرة منطوية أسرة قفصية ، أو مماثلة من خشب أو حديد ، مع مطرح أو غيره من اللوازم الواجبة ج 1 أثاث حديدى ( غير الذي ذكر في الفقرة ب ) 1 أسرة :
أسرة حديدية غير أسرة المخيمات والاسرة المنطوية أو الاسرة القفصية 2 أثاث آخر خزانات حديدية للمطبخ أثاث حديدى غير الاسرة وخزانات للمطبخ
د - أثاث آخر
- أثاث من الخشب غير مزين ولا مغشى الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - من قضبان الصفصاف أو من القصب أو خشب نخل الهند أو الخيزران أو ما يماثل ذلك
ب - أو من غير ذلك 2 - أ أثاث مصنوع بمواد أخرى اصطناعية بلاستيكية.
ب - أو من غير ذلك .
- أثاث مزين أو مغشى أ من الخشب أثاث ADN من الخشب محشو أو مغطى أثاث ADN من الخشب المغشى أثاث ADN من الخشب المزين معروض في صورة أخرى ب من مواد أخرى 1 من مواد بلاستيك اصطناعية 2 94 - من غير ذلك 94-04 : مطارح مواد فراش أو مماثلة مركبة على لوالب أو محشوة أو مزينة داخليا من جميع المواد ، مثل المراتب وأغطية السيقان والاغطية المحشوة والوسائد والمقاعد الجلدية المستديرة والمخدات الخ بما فيها المصنوعة بالمطاط الاسفنجى أو ..
التركيبي ، مغطاة أو غير مغطاة .. i مطارح مطارح حديدية .
مطارح أخرى غير الحديدية ..
ب - مراتب مراتب ذات هيكل حديدي مراتب من المطاط الاسفنجي أو التركيبي مراتب أخرى غير المراتب ذات الهيكل الحديدي أو المصنوعة من المطاط
2- غير ذلك مواد فراش ADN مصنوعة بالمطاط الاسفنجي أو التركيبي .
مخدات ومساند أغطية سيقان وأغطية محشوة مواد فراش أخرى غير المواد ADN
المادة 2
فتح المادةيجوز انفاذ الطلبات الجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في أجل شهر ابتداء من نشر هذا القرار وبشرط أن تكون الصفقات قد عقدت قبل تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتستثنى بصفة مؤقتة عن قرار التقسيط البضائع المشار اليها أعلاه بشرط اثبات أنها شحنت قبل تاريخ نشر هذا القرار . 329
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 2 أوت سنة 1964 .
بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.