مرسوم رقم 21364- مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن النظام الخاص بسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة - 330
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك فريد لأعوان تقنيين في مصالح البيطرة تحل محل أسلاك المعلمين البيطريين الممرضين ، ورؤساء المحطات وأعوان التربية
المادة 2
فتح المادةيكلف الموظفون التابعون لسلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة ، تحت الرقابة التقنية للبيطريين مفتشى تربية الحيوانات ، بتطبيق وسائل الوقاية الصحية البيطرية وبصورة عامة بجميع الاعمال المتعلقة بانتاج الحيوان
المادة 3
فتح المادةيعين الاعوان التقنيون في مصالح البيطرة بقرار من وزير الفلاحة ويوضعون تحت تصرف عمال العمالات .
المادة 4
فتح المادةيوظف الاعوان التقنيون لمصالح البيطرة من بين المرشحين الحائزين على شهادة الدراسات الابتدائية أو الذين تابعوا دروس القسم الخامس من الليسيات أو الثانويات ونجحوا في امتحانات مباراة القبول للتمرين في التكوين المهني الذي تحدد مدته بقرار من وزير الفلاحة
المادة 5
فتح المادةتفتح المباراة للمرشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في فاتح يناير من السنة التي تجرى خلالها المباراة .
يستفيد قدماء المجاهدين من مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 ، وكذا من تحديد السن الذي يؤخر بسنة واحدة عن كل ولد يكون في كفالتهم .
المادة 6
فتح المادةيجوز قبول المرشحين الحائزين على أجازات.
المدارس التطبيقية للفلاحة بنسبة أقصاها 50 ٪ من الوظائف الشاغرة 6 دون مباراة في تمرين التكوين الخاص بسلك الاعوان التقنيين لمصالح البيطرة
المادة 7
فتح المادةتحدد مقتضيات لاحقة مطابقة للقانون الاساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية طرق التنقيط والترقية في سلك الاعوان التقنيين المصالح البيطرة
المادة 8
فتح المادةيجرى الالتحاق واعادة الترتيب في سلك الاعوان التقنيين للمصالح البيطرية حسب الشروط التالية :
- رؤساء المحطات ، معلمو البيطرة الممرضون ، أعوان التربية القائمون بعملهم في فاتح يونيو سنة 1964 يلحقون الى السلك الجديد بدرجة تحمل رقما استدلاليا مساويا لراتبهم أو مباشرة أعلى من راتب السلك القديم يتخذ وزير الفلاحة مقررات تتضمن الحاق واعادة ترتيب - الاعوان التقنيين المصالح البيطرة الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةيلحق رؤساء المحطات ومعلمو البيطرة الممرضون وأعوان التربية بنسبة %70٪ من الباب المخصص لهذا الشأن في الميزانية والموجود في فاتح يناير سنة 1964 بعد اجراء امتحان الاهلية في اختبار تقنى داخل الاختصاص الذي يمارسه | المعنيون - •
المادة 10
فتح المادةان الاعوان الذين لم ينجحوا في امتحان الالتحاق المشار اليه في المادة 9 أعلاه ، يستطيعون التقدم الى امتحان مهني بعد سنتين بغية الحاقهم في السلك الجديد
- ويحتفظون خلال المدة المذكورة في المقطع أعلاه بالفوائد المخولة لهم بقانونهم الاساسى القديم وأقدمية الدرجات الاستدلالية الجارى العمل بها في كل من الاسلاك المعينة ويتابعون ممارسة الوظائف التي يعهد بها اليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة استدراك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- مرسوم رقم 64-197
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن التصنيف الاستدلالي الموقت للاعوان التقنيين للمصالح البيطرية 1025
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.