مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما. - 12
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمرو عبد اللطيف مديرا للانتاج الحيواني ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.