مرسوم
مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 12
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد السلام بوزار مديرا للمركز الجزائري للسينما ..
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعني بالامر المرتب المتعلق بالمجموعة خارج السلم ب ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 .
هواري بومدين •
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.