قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 9 10
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر مقبولة في عنوان المادة 161 1 ) ب من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية بالعمليات المشار اليها في المادة 9-1 من قانون الرسوم الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفروضة على رقم الاعمال وغير الخارجة من هذا الانتفاع بمقتضي الاحكام الحصرية للمادة 2 من القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 ، بشرط ان يكون طلب التسديد واقعا خلال السنة الميلادية التابعة لها تلك الرسوم ، وعلى الوجه التالي :
ا أن يكون رقم الاعمال الكامل مساويا أو زائدا عن - الحدود المعينة في المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ب ان يكون مبلغ رقم الاعمال الناجم عن صنع المنتجات الخاضعة لرسم الانتاج مساويا او زائدا عن 75 % من رقم الاعمال الكامل .
المادة 2
فتح المادةان النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 اعلاه حددت بالصيغة التالية :
( أ ب + جد ) × 100 س = اب + ج +د+ ه + و + ز وتعنى هذه الاحرف في هذه الصيغة ما يلي :
ا - تعني رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج بدون التخفيف عن خفض البضاعة وغير داخلة فيه الموارد الناجمة عن اعادة بيع البضاعة المشتراة على حالها ، ب رقم الاعمال الخاصة بتصدير المنتجات المصنوعة والتي يخضع بيعها في الداخل لرسم الانتاج ، ج رقم الاعمال الناجم عن المنتجات المصنوعة والخاضعة لرسم الانتاج والمسلمة الى القطاعات المعفاة الشركات البترولية والمؤسسات المستفيدة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم)، د التسليمات الذاتية من المنتجات المصنوعة والخاضعة | لرسم الانتاج ، ه رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج والناجم عن اعادة بيع المنتجات المشتراة على حالها والتسليمات الذاتية لنفس | هذه المواد ، و رقم الاعمال الناجمة عن الاعمال المعفاة أو الواقعة خارج حقل التطبيق للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، ز الاعمال الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على تقديم الخدمات
المادة 3
فتح المادةيجب زيادة مبلغ رسم الانتاج على ارقام الاعمال المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 2 ان التسليمات الذاتية المشار اليها في الفقرتين د ، ج تطبق عليها القيمة المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 18 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال
المادة 4
فتح المادةان النسبة س المحددة على الوجه المقرر في المادة 2 يجب ان يدور كسرها الى الرقم الزائد ..
المادة ه : لا يؤخذ بالنسبة للعناصر المشار اليها في المادة 2 اعلاه ، بالمبالغ المقابلة ل :
التنازلات عن عناصر الاصول ، الأعمال المنجزة خارج الجزائر بحسب مفهوم المادة 2 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، الاعمال غير التجارية ، المصاريف المسددة وغير الخاضعة للرسم .
المادة 6
فتح المادةبالنسبة لتحديد الحقوق الواجبة التسديد والمتعلقة بالنصف الثانى من سنة 1967 تحسب النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 بالنظر لنتائج السنة المالية ..
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.