أمر رقم 67-271 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 2
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولى المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه سنة 1967 من طرف مؤتمر الامم المتحدة لزيت الزيتون ، في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
هواري بومدين مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 جنيف في 28 مارس سنة 1967 ، بروتوكول يتضمن تجديد العمل بالاتفاق المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه من طرف مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 ان الحكومات الموقعة لهذا البروتوكول ، حيث ان الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ينتهى سنة 1967 وذلك باستثناء احكام الفقرة 4 من | المادة 37 منه ، وحيث انه من المرغوب فيه استمرار نفاذ الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون بعد ذلك التاريخ ، فقد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى : يستمر الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ( المدعو بعده ( الاتفاق » ) نافذ المفعول بين الاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول وذلك الى نهاية موسم الزيتون 1968 – 1969
المادة 2 : يقرأ ويفسر الاتفاق والبروتوكول كوثيقة واحدة ويعتبران مثل الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون المجدد العمل به بصفة رسمية ، وذلك بالنسبة للاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول ..
الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادة1 يجوز لكل حكومة ان تكون طرفا في هذا | البروتوكول ، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، وذلك اما : 1 (1) بتوقيع هذا البروتوكول ،
ب ) او بالمصادقة عليه او بقبوله او بالموافقة عليه بعد توقيعه وذلك مع الاحتفاظ بمصادقة او بقبول او موافقة الدولة ،
ج ) أو بالانضمام اليه .
2 - تعلن كل حكومة بصراحة عند توقيع هذا البروتوكول عما اذا كان يجب أو لا يجب ان يعرض توقيعها، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، على المصادقة او القبول او الموافقة
المادة 4
فتح المادةيكون هذا البروتوكول المودع عند حكومة اسبانيا التي هي الحكومة المودع لديها الاتفاق ، مفتوحا الى غاية 30 يونيو سنة 1967 ، بمدريد ، لتوقيع كل حكومة تكون عند ذلك التاريخ طرفا في الاتفاق •
المادة 5
فتح المادة1 اذا كانت المصادقة أو القبول او الموافقة مطلوبة ، فيجب - ايداع الوثائق المتعلقة بها عند الحكومة المودع لديها وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1967 على الاكثر
2 - يمكن لكل حكومة موقعة لم تصادق على هذا البروتوكول او لم تقبله او لم توافق عليه عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ان تحصل من المجلس على تمديد الاجل المحدد ، لاجل ايداع وثيقة مصادقتها او قبولها او موافقتها ، ويجب أن لا يمتد هذا الاجل الى ما بعد 30 سبتمبر سنة 1968 ان لم يكن هذا البروتوكول قد دخل في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا بمقتضى أحكام المادة 7 بعده .
المادة 6
فتح المادة1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا لانضمام كل حكومة غير موقعة وتابعة لدولة من الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أو في منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة • ان الانضمام الى هذا البروتوكول من طرف كل حكومة غير منضمة الى الاتفاق يعتبر انضماما الى الاتفاق المجدد العمل به بموجب هذا البروتوكول
3 - يتم هذا الانضمام بايداع وثيقة الانضمام عند الحكومة المودع لديها ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ايداع هذه الوثيقة او تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ اذا كان التاريخ الثاني لاحقا للأول .
المادة 7
فتح المادة1 - يتبدىء العمل بهذا البروتوكول من 1 اكتوبر | سنة 1967 بين الحكومات التي تكون قد وقعته ، او قد تكون قد صادقت عليه او قبلته او وافقت عليه ، اذا تطلبت ذلك الاجراءات الدستورية فى بلد كل منها ، بشرط ان يكون من بينها على الخصوص خمس حكومات تابعة للبلدان المنتجة ، واثنتين تابعتين للبلدان المستوردة والا فيصبح نافذ المفعول | فى كل تاريخ لاحق تكون فيه هذه الشروط مستوفاة وذلك من غير ان يكون هذا التاريخ لاحقا لتاريخ 30 سبتمبر سنة 1968
2 - يبتدىء العمل بهذا البروتوكول بتاريخ ايداع وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة وذلك بالنسبة لكل حكومة موقعة تودع هذه الوثيقة بعد تاريخ دخول البروتوكول في حيز التنفيذ طبقا للفقرة 1 اعلاه . 3 يجوز أن يدخل هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة ، ولهذه الغاية يمكن لكل حكومة موقعة ان تودع عند الحكومة المودع لديها في ظرف أجل غايته 30 سبتمبر سنة 1967 اعلاما رسميا تلتزم فيه بان تسعى للحصول ، في أقرب وقت ممكن على المصادقة على هذا البروتوكول او قبوله او الموافقة عليه طبقا لاجراءات دستورها الخاص ويعتبر هذا الاعلام ، لاجل الدخول الموقت في حيز التنفيذ لا غير ، منتجا نفس المفعول الذي يكون لوثيقة المصادقة او القبول او الموافقة . 4 يجوز لكل حكومة موقعة لم تكن صادقت بتاريخ ا اكتوبر سنة 1967 على هذا البروتوكول او لم تكن قبلته او وافقت عليه ، غير انها تكون قد قدمت الاعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشارك ، ان شاءت في أشغال المجلس بصفة ملاحظة دون أن يكون لها حق التصويت • ه يجوز أيضا لكل حكومة موقعة تكون قد قدمت الإعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشعر الحكومة المودع لديها بانها تتعهد بتطبيق هذا البروتونون موقتا ، وتعتبر كل حكومة تكون قد التزمت بمثل هذا التعهد منضمة موقتا الى هذا البروتوكول بجميع الحقوق والواجبات التي يتضمنها ، وذلك الى تاريخ ايداعها وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة او في عدم ذلك الى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 اذا لم تودع حكومة ما فى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 وثيقة توقيعها او قبولها او موافقتها فينتهي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 اعتبارها موقتا كطرف في هذا البروتوكول الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك ، غير ان هذه الحكومة ليس لها الا حق المشاركة فى اشغال المجلس كملاحظة بدون حق التصويت 6 اذا لم يحظ هذا البروتوكول عند تاريخ 30 يونيو سنة 1968 ، بعدد كاف من التوقيعات حتى يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول او الموافقة ، الا انه مع ذلك قد وقعته على الخصوص اربع حكومات تابعة لبلدان منتجة واثنتان تابعتان لبلدين مستوردين ، او صادقت عليه او قبلته أو وافقت عليه بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ، عند ما تتطلب ذلك الاجراءات الدستورية في بلد كل منها فيجوز لهذه الحكومات ان تقرر باتفاق مشترك بينها دخول هذا البروتوكول بالنسبة لها فى حيز التنفيذ ، او ان تتخذ جميع الاجراءات التي تتطلبها الحالة • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه
- اذا لم يدخل هذا البروتوكول بتاريخ 1 اكتوبر سنة 1967 في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا ، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 1 و 3 اعلاه ، الا انه مع ذلك جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة أو القبول او الموافقة طبقا للاحكام المنصوص عليها لهذه الغاية في هذا البروتوكول فان اتفاق سنة 1963 يصبح ممددا بحكم القانون الى تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية وذلك من غير ان يتجاوز هذا التمديد أثنى عشر شهرا .
المادة 8
فتح المادةاذا تم بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 التفاوض حول اتفاق مخصص لتمديد العمل باتفاق سنة 1963 ، او، لتجديده بعد تمديد العمل به بصفة رسمية واذا جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول أو الموافقة ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد ، غير ان هذا الاتفاق الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية ، فان هذا البروتوكول يصبح ممددا الى حين دخول الاتفاق الجديد في حيز التنفيذ وذلك من غير أن يتجاوز هذا التمديد اثنى عشر شهرا ..
المادة 9
فتح المادةتعلم الحكومة المودع لديها بدون تأخير كل حكومة منضمة الى الاتفاق أو الى هذا البروتوكول او تعتبر منضمة بصفة موقتة الى هذا الاخير ، بكل توقيع يوقع به هذا البروتوكول او بكل مصادقة عليه او قبول له او موافقة عليه او انضمام اليه وبكل اعلام رسمي يقدم طبقا للفقرتين 3 وه من المادة 7 من هذا البروتوكول وبتاريخ دخوله في حيز التنفيذ .
واثباتا لما ذكر فان الموقعين ادناه المؤهلين لهذه الغاية بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهم ، وقعوا هذا البروتوكول في التواريخ المذكورة ازاء توقيع كل منهم .
وتكتسي نصوص هذا البروتوكول المحررة بالانكليزية والاسبانية والايطالية والفرنسية قوة الثبوت على حد سواء ، على ان تكون أصولها مودعة عند الحكومة الاسبانية التي يتعين عليها أن توجه نسخا منها طبق الاصل ومصدقة الى كل واحدة من الحكومات التي تكون قد وقعت هذا البروتوكول او انضمت اليه وحرر بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 قوانين وأوامر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.