ج.ر عدد 72 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينار / 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 1 عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 : 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الإعلام 20 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرارات مؤرخة فى 2 و 15 ذي القعدة و 30 ذي الحجة عام 1384 و 2 و 9 و 17 و 21 و 28 ربيع الأول عام 1385 الموافق 4 و 17 مارس و اول مايو و 1 و 8 و 19 و 20 و 27 يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1022 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-217 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1022 مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023 مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1023 مرسوم رقم 65-220 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 تتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1023 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024

  • قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتعلق بتخصيص وتسوية المقتطعات الجارية بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل في الفترة الواقعة من أول يناير الى 30 ابريل سنة 1965 1025 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 تتضمن تخفيض عقوبات . 1026 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-223 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث الشهادة

1022 الجريدة الرسمية “جمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين 1026 مرسوم رقم 65 224 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث شهادة الثقافة العامة والمهنية 1024- وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 1028 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 يتعلق بمكافأة المستخدمين الاداريين للغرفة التجارية والاقاليم الاقتصادية . 1028 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث 1028 بلاغات ، اعلانات مناقصات 1030 انذارات لمقاولين 1030 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1032 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجيه قرارات مؤرخة فى 2 و 15 ذي القعدة و 30 ذي الحجة عام 1384 و 2 و 9 و 17 و 21 و 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 4 و 17 مارس واول مايو و 1 و 8 و 19 و 20 و 27 | يوليو سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 عين السيد مالك كسالي ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 مارس سنة 1965 عين السيد محمد غريم كاتبا قنصليا | من الدرجة الثالثة بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي الحجة عام 1384 الموافق اول مايو سنة 1965 انتدب السيد رؤوف بوجاقجي لمهام رئيس قسم .
  • بموجب قرار مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق اول يوليو سنة 1965 قبلت استقالة السيد سعيد بن عبد الوهاب ، عون مكتب من الدرجة الأولى ، ابتداء من 3 يونيو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 وضع حد ابتداء من 12 مارس سنة 1965، لمهام سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الأولى كان يمارسها السيد عبد الله بن مولود بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 عين السيد محمد غرام مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 17 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 عين السيد فريد مرعوبي ، ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى
  • بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1385 الموافق | 20 يوليو سنة 1965 عين السيد ابن الحاج عبد المجيد بو عبد الله ، كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 27 يوليو سنة 1965 الفي تعيين السيد محمد الجيلالي كعون مكتب من الدرجة الأولى بموجب قرارين مؤرخين فى 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 27 يوليو سنة 1965 أعفيت ابتداء من 15 غشت سنة 1965 السيدة فريدة أماني والآنسة ليلى عبده الراقنتان من الدرجة الأولى من مهامهما بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1385 الموافق 27 يوليو سنة 1965 قبلت ابتداء من 8 يونيو سنة 1965 ، استقالة السيد رابح جماعي زغلاش الراقن من الدرجة الأولى. وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-217 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65- المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 (8) 8) ابريل سنة 1965) ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 (13) ابريل سنة 1965) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره اربعون ألف دينار (… ر 40 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ، الباب 31-21 ( الادارة العمالية - أجور رئيسية »

الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023 المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400.00) دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ، الباب 31 – 92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 ( 8 ابريل سنة 1965 ) ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزارة الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 ر 230 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 1 ( الامن الوطنى - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 230 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد » ( مادة فريدة ، الفقرة . الامن الوطني ) . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 ) 8 أبريل سنة 1965 ) ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000) دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-31«مؤسسات التعليم الزراعي - أجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد » . المادة 3: يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-220 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 - المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 ) 8 أبريل سنة 1965 ) ولا سيما المادة الرابعة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-96 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 ( 13 ابريل سنة 1965 ) المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1965 لوزارة الشبيبة والرياضة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة دنانير ( 804 384 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، الباب 36-1 . ( اعانة التسيير للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضة »

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1385 ه المادة 2 : يفتخ فى ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة | وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة دنانير (804 384) دج) | يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة الباب 31-31 مراكز تكوين الاطارات - الاجور الرئيسية » • المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة 29 من قانون المالية التكميلي رقم 65 المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1384 ( 8 ابريل سنة 1965 ) ولا سيما النصوص المستحدثة بها المادتان 121 1 و 121 ب من قانون الضرائب المباشرة ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة المذكور ، يقرر ما يلى : 1 - الضرائب المترتبة على المرتبات والاجور والمعاشات و ايرادات مدى العمر : المادة الأولى : لتطبيق المادة الجديدة رقم 101 ج الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة تقسم التأديات على عدد أشهر السنة الجاري فيها الاداء . ويستخرج المبلغ الواجب الاقتطاع باجراء عملية ضرب فرق الضريبة المحسوب على العدد ، وتضاف عليه صوريا التأدية الشهرية الناتجة عن الراتب أو ايراد مدى العمر او المرتب ، الجارية نفس تلك التأدية بموجبها أو التي حصل بموجبها الاداء الاقرب عهدا ولحساب عدد الاشهر تعتبر الفترة التي تقل عن مدة ال 15 يوما لاغية ، وكل فترة تعادل أو تفوق هذه المدة تحسب كشهر كامل . المادة 2 : ان طريقة الحساب المنوه عنه بالمادة 1 السابقة | تطبق على التأديات الخاصة بالمبالغ المعتبرة كمشاهرات | متميزة وفقا للمادة 101 ج فقرة 2 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة وعلى التأديات التي تحسب عند الاقتضاء على المعدل السنوى وعلى حساب الضريبة التي تجرى بالنسبة للمشاهرة من نفس النوع الذي تجرى فيه التأدية أو يترتب فيه التسديد النهائي الاقرب عهدا . المادة 3 : ان حساب الضريبة المتعلقة بالاداء عن أية فترة كانت ، يجرى على أساس تطبيق جدول التعريفة والمقتضيات الجبائية المطبقة حين التأدية مع ملاحظة الوضعية والاعباء العائلية اعتبارا من أول يوم من الشهر . المادة 4 : في حالة ما اذا كانت التأدية تشمل كلا أو جزءا من فترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 ، فيجوز للمنتفع ، عند تقديمه تصريحه السنوى قبل 31 مارس من السنة التالية ، أن يطلب تطبيق المادة 168 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بالموارد المؤجلة . ويسترد الفائض المقتطع طبقا للكيفيات المنوه عنها بالمواد 5 و 9 من هذا القرار . ب - التسويات والعقوبات : 1 - اعادة المبالغ المقتطعة زيادة بعنوان (( الضريبة على المرتبات والاجور » : المادة ه : توجه المطاليب الخاصة بالمبالغ المقتطعة من المورد المتعلق بالمرتبات والاجور والمعاشات والموارد لمدى العمر من الشخص المقتطع منه الى المدير الاقليمى للضرائب التابع للمكان الذي جرى فيه الاقتطاع المختلف عليه ويجرى التحقيق بالمطاليب المقدمة والحكم فيها طبقا للمواد 328 الى 340 و 342 الى 350 من قانون الضرائب المباشرة شريطة التقيد بالمقتضيات الواردة فيما بعد . المادة 6 : يجوز تقديم المطاليب ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع لغاية 31 مارس من السنة التالية ويجب أن تكون مستندة على قسيمة المرتبات أو على أية وثيقة أخرى مثبتة للدفع ومبين فيها قاعدة الحساب و مبلغ الاقتطاع المختلف عليه . واذا كان النزاع ينصب على حالة أو أعباء عائلية فيقتضى تقديم كل الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموضوع ويجوز أن تشمل المطاليب عدة أشهر من نفس السنة تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة للمدير للبت بهذه المطاليب من اليوم الذى يلى انقضاء المهلة الممنوحة لرب العمل أو المكلف بالضريبة والخاصة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه بالمادة 115 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالمقتطعات المتنازع فيها المادة 7 : لا يجوز المطالبة الا بالمقتطعات التي أصبحت نهائية • أما المقتطعات ذات الصبغة الوقتية المعتبرة كسلف أو تسبيقات فلا يجوز المطالبة بها . المادة 8 : ان قرارات الاعارة التي يصدرها المدير بعد اجراء التحقيق فيها من قبل المصلحة المختصة وعند اللزوم من قبل مفتش الضرائب المباشرة التابع لمحل اقامة المطالب أو مكان

الثلاثاء ) جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 حصول الاقتطاع ، يجرى تبليغها الى مصلحة الضرائب | المختلفة التى حصلت المبلغ المقتطع بنفس الشروط المطبقة على التخفيضات العادية . المادة 9 : ان استرجاع المبالغ المتتابعة التي تتم على نسق الطلبات المتعلقة بفترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 يجوز منحها بحكم القانون بناء على اقتراح مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان اقامة المعنى من قبل المدير الاقليمي المختص الذي يبلغ قراره لمحصل الضرائب المختلفة المحلى ويخبر عند اللزوم المدير الاقليمي للمكان الذى تم فيه الاقتطاع . 2 - التصحيحات الجارية على السهو والنقصان المادة 10 : في حالة حصول خطأ أو سهو أو نقصان في حساب المقتطعات على حقوق منسية أو مستبعدة يجرى تحصيلها بالاستناد الى الجدول الذي يصدره المدير الاقليمي للضرائب التابع للمكان المفروض فيه اجراء الاقتطاع ويجرى اعداد الجدول باسم وعنوان المنتفع من المدخول بواسطة رب العمل أو المدين بالضريبة المفروض فيه اجراء الاقتطاع والذي يعتبر مسؤولا تجاه مصلحة الضرائب عن الاخطاء والسهو والنقصان الجاري تحقيقها المادة 11 : ان الاخطاء والسهو والنقصان الحاصلة في تأدية المقتطعات الجارية بالخزينة يجرى تسويتها وفقا للجدول الذي يصدره مدير الضرائب المباشرة التابع لمكان الاقتطاع ويتم اعداد الجدول باسم وعنوان الشخص الجاري عليه الاقتطاع غير المدفوع .

  • العقوبات : المادة 12 : ان الغرامات الجبائية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 118 الى 120 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة يجرى اعدادها بطريقة الجداول على نفس الشروط | المعروضة في المادة 11 أعلاه .
  • تحصيل الجداول : المادة 13 : يجوز وضع الجداول المشار اليها فى المواد 10 و 11 و 12 قيد التحصيل لحين انقضاء المهل المنصوص عليها بالمادتين 324-1 و 320 من قانون الضرائب المباشرة ويجرى عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادة 215 من هذا القانون المادة 14 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتعلق بتخصيص وتسوية المقتطعات الجارية بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل فى الفترة الواقعة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 أن وزير المالية والتخطيط . بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 ( 10 يوليو سنة 1965 ) المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادتين 26 و 29 من قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما النص المؤلفة منه المادة 121 ب الجديدة من قانون الضرائب المباشرة وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 24 غشت سنة 1964 المؤسس بموجبه تحصيل ( الضريبة التكميلية » بطريقة الاقتطاع من المورد ، وبناء على القرار المؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1385 ( 14 غشت سنة 1965 ) المتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعتبر حقا مكتسبا نهائيا للخزينة المقتطعات من المورد الجارية على المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والاجور والمعاشات والرواتب العمرية المدفوعة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 ، بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل وبموجب المادة 25 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المادة 2 : ان المرتبات والاجور والتعويضات والاجور المختلفة والمعاشات والرواتب العمومية المنوه عنها بالمادة الاولى مستثناة من قواعد الضريبة التكميلية على الدخل وتبعا لذلك ، فان الاقتطاعات الجارية عام 1965 بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل لا تخضع للتكليف بالرسم التكميلي على الاعانات المادة 3 : ان السهو والنقصان الواقعان على أية صورة كانت في حساب الاقتطاعات بما فى ذلك الإحوال المنوه عنها في المادة 4 الواردة فيما بعد ، وكذا المتأخرات والنواقص في الاداء تبقى خاضعة للمواد 9 الى 12 من القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 المؤسس بموجبه تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل بطريقة الاقتطاع من المورد . ان الفائض المحتمل حصوله ، في نفس هذه الاقتطاعات بالنسبة للجدول الجارى تطبيقه يجرى رده طبقا للكيفيات

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه المعتمدة الخاصة بالضريبة المترتبة على المرتبات والاجور ) ضريبة المرتبات والاجور ) . المادة 4 : 1 - تلفى لعام 1965 احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 المذكور الذي يستثنى المنافع النوعية والنقدية من تطبيق الاقتطاع على عنوان الضريبة التكميلية على الدخل ويحتفظ بالاقتطاع لحين الضبط السنوى . 2 - ان المنافع النوعية والنقدية الحاصلة أو المدفوعة من 1 يناير سنة 30 أبريل سنة 1965 تخضع لاقتطاع تكميلي بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل يجرى خلال الثلاثة أشهر التالية للشهر الذي نشر فيه هذا القرار وفقا للشروط التالية : يجرى تقدير المنافع النوعية طبقا للقواعد الواردة في المادة 101 ب الجديدة من قانون الضرائب المباشرة والناشئة عن قانون المالية التكميلي رقم 65 9 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 ان مجموع المنافع النوعية الحاصلة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 يعتبر بالنسبة لتطبيق جدول الاقتطاع بعنوان ( الضريبة التكميلية على الدخل » كأساس مشاهرة واحدة خاضعة بصورة متميزة للتكليف الذي يترتب حسب الوضع العائلى فى 30 أبريل سنة 1965 . ب ان المطاليب المقبوضة من 1 يناير الى 30 أبريل سنة | 1965 يجرى تكليفها بالضريبة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 1 الى 4 من القرار المؤرخ فى 14 غشت سنة 1964 الخاص باقتطاع ضريبة المرتبات والاجور من المورد 3 يقوم رب العمل أو المدين بالضريبة المقيم أو المستقر بالجزائر باجراء الاقتطاع وذلك فى الحالة التي يكون فيها بتاريخ نشر هذا القرار مدينا بالمرتبات والمعاشات والرواتب العمرية والاجور والتعويضات تجاه المستفيدين من المنافع النوعية أو النقدية المنوه عنها . ويتعين على المنتفع في الحالات الاخرى اجراء الاقتطاع ان الاقتطاع الذى يجرى على جزء واحد أو جزئين او ثلاثة أجزاء متساوية باختيار المستفيد في غضون مهلة الثلاثة أشهر المذكورة فى المقطع 2 من هذا القرار ، يؤدى الى الخزينة في الخمسة عشر يوما ، الأولى من الشهر التالي أو يؤدى مع التأدية الربع سنوية التي يدفعها بعنوان ضريبة المرتبات والاجور أرباب العمل والمدينون بالضريبة المسموح لهم بالانتفاع من هذه المهلة ان العناصر المطابقة لهذا الاقتطاع التكميلي على عنوان الضريبة التكميلية على الدخل يجب أن تكون ظاهرة بصورة مميزة على جميع المستندات ( سجل التأديات وقسائم المرتب وجدول الاشعار بالتأدية ) وعلى التصريح الذي يوقعه رب العمل والمدين بالضريبة بعنوان الاقتطاعات على ضريبة المرتبات والاجور الخاص بالنصف الثاني لعام 1965 المادة ه : ان المرتبات والاجور والتعويضات والمعاشات والرواتب العمرية المقبوضة من 1 يناير الى 30 أبريل سنة 1965 بما فيها المنافع النوعية والنقدية تدخل في التصريح الخصوصي الذي يوقعه المستفيد قبل 31 مارس سنة 1966 وفقا للمادة 117 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة . المادة 6 : ان الامكانيات الترتيبية المنصوص عليها بالمادة من القرار المؤرخ فى 14 غشت سنة 1965 الخاصة بالمطاليب المقبوضة بعد أول مايو سنة 1965 والمتعلقة بفترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 هي قابلة التطبيق على المطاليب المقبوضة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 المادة 6 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 تتضمن تخفيض عقوبات بموجب مراسيم مؤرخة فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 خفضت عقوبة الاعدام المحكوم بها على : البشير بلقاسمي ،

  • ومحمد حليلو ، والصديق هاني ، الى عقوبة بالسجن الجنائي المؤبد . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 65-223 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن أحداث الشهادة الخاصة بتفتيش التعليم الابتدائى وادارة مدارس المعلمين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 (10) غشت سنة 1964 ) المتعلق بتكوين معلمى التعليم الابتدائى وباحداث مدارس المعلمين الابتدائيين ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 الرامي الى تنفيذ القانون التنظيمى للتعليم الابتدائي ولا سيما المادة 110 منه ،

الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وبمقتضى المرسوم رقم 63-241 المؤرخ في 3 يوليو سنة | 1963 المتضمن احداث سلك المستشارين البيداغوجيين المعدل بالمرسوم رقم 63-459- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث سلك للمفتشين الابتدائيين المعينين من عداد المدرسين والمتمم بالمرسوم رقم 63-460 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1963 ،

  • يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شهادة الاهلية الخاصة بالتفتيش على التعليم الابتدائي وادارة مدارس المعلمين بثلاثة أقسام : قسم باللغة العربية و آخر باللغة الفرنسية وقسم باللغتين معا المادة 2 : تقسم اختبارات شهادة الاهلية الخاصة بالتفتيش على التعليم الابتدائى وادارة مدارس المعلمين الى جزئين مرتبين على سنتين . يشتمل الجزء الاول على اختبارات كتابية واختبارات شفهية تمكن من التحقيق عن المستوى الثقافي العام للمرشحين . ويشتمل الجزء الثانى على اختبارات كتابية وشهية وتطبيقية تمكن من تقدير المعارف والاهلية المهنية المادة 3 : يمكن قبول الترشيح لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الاول : 1 – - الاساتذة المرسمون والمتخرجون من الثانويات والمدارس التكميلية ومدارس المعلمين والمزودون بشهادة التعليم أو دبلوم المعادلة المقبولة الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية خلال خمس سنوات على الاقل . 2 المعلمون المرسمون المنتدبون لوظائف التفتيش | الابتدائى أو المستشارين البيداغوجيين 3 المعلمون المرسمون الذين يثبتون قيامهم بخدمات فعلية مدة ست سنوات بهذه الصفة يجب علاوة على ذلك أن يكون عمر المرشح 25 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من السنة التي تجرى فيها المباراة المادة 4 : يكمن للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الاول أن يتقدموا لاجتياز الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني على أن الافادة من القبول فى الجزء الاول لا يمكن أن يحتفظ بها الا لثلاث دورات متتالية تعتبر الاختبارات الخاصة بالجزء الثاني كمباراة تعطى الحق للدخول بوظيفة مفتش في التعليم الابتدائي المادة . : يجرى تعيين البرنامج ونوع ونظام الاختبارات المشار اليها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-224 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن احداث شهادة الثقافة العامة والمهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 693 المؤرخ في 28 يونيو سنة 1961 المتعلق بالقانون الخاص بمحققي مخطط التدريس بالجزائر ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 243 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 بتعيين مدربي التعليم العمومي المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 64 298 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 ولا سيما مادته الرابعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث شهادة الثقافة العامة والمهنية التي تمنح على اثر التكوين الثقافي والمهني لمدربي ومعلمي التعليم العمومى بغية تمكينهم من التدرج على المراحل المتتابعة المنصوص عليها في المرسومين المذكورين لاكتساب صفة معلم رسمي . المادة 2 : تحتوى هذه الشهادة على سلسلتين من الاختبارات التي يمكن أن تجرى باللغة العربية او باللغة الفرنسية : أ - سلسلة اختبارات فى الثقافة العامة والبيداغوجية ، ب سلسة اختبارات تطبيقية وشفهية ، المادة 3 : تكون اختبارات الثقافة العامة والبيداغوجية على مستوى ثقافى معادل لمستوى بروفية الدراسات من الدور الاول ) . Β.Ε.Ρ.C ( . ان النجاح في هذه الاختبارات يبيح انضمام المدربين لسلك المعلمين بصفة متمرنين المادة 4 : يجوز أن يتقدم لاجتياز الاختبارات التطبيقية والشفهية : المعلمون المتمرنون ، المدربون الناجحون فى اختبارات الثقافة العامة

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى لعام 1385 ه والبيداغوجية من يثبتون قيامهم خلال ثلاث سنوات في سلك المدربين . ان النجاح فى هذه الاختبارات يبيح ترسيم المعلمين في السلك ابتداء من اول يناير الذى يلى ذلك النجاح . المادة ه : يجوز ان يتقدم للترشيح وعلى وجه التتابع فقط للسلسلة الأولى من الاختبارات وللسلسلة الثانية منها ، المتدربون والمعلمون في التعليم الابتدائي ومن ذوى الجنسية الجزائرية المادة 6 : يجرى تعيين نظام الامتحان والبرنامج ونوع الاختبارات وشروط القبول وكذلك عدد الدورات وتواريخها بموجب قرار وزاري . المادة 7 : يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت | سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الفاء | الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد داود عكروف ، كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 يتعلق بمكافاة المستخدمين الاداريين للغرفة التجارية والاقاليم الاقتصادية ان وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 9 ابريل سنة 1898 المتعلق بالغرف التجارية والغرف الاستشارية للفنون والمصانع ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 اكتوبر سنة 1898 القاضي بتنفيذ القانون المؤرخ فى 19 ابريل سنة 1898 الخاص بتنظيم الغرف التجارية فى الجزائر بشرط ادخال بعض التعديلات ، وبمقتضى القانون رقم 52-1311 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1952 المتعلق بوجوب وضع قانون اساسي خاص بالمستخدمين الاداريين للغرف الفلاحية والتجارية الحرفية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ابريل سنة 1954 المتضمن المصادقة على أحكام القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الاداريين للغرف التجارية والاقاليم الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزرى المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1955 المتضمن المصادقة على كيفيات تطبيق القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين الاداريين للغرف التجارية والاقاليم الاقتصادية بالجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلغى جميع الاحكام المتعلقة باداء المرتب الشهرى الثالث عشر برسم المنح المنصوص عليها في القوانين الاساسية والضوابط الخاصة بالمستخدمين الاداريين للغرف التجارية والاقاليم الاقتصادية . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 14 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 12 غشت سنة 1965 نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 65-215 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 يتعلق بالمراكز الاختصاصاية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029

  • وبناء على الأمر المؤرخ فى 2 فبراير سنة 1945 المعدل والمتعلق بالطفولة الجانحة ، وبناء على المرسوم رقم 63 87 المؤرخ في 4 مارس
  • - سنة 1963 المتضمن الحاق مصلحة التربية والمراقبة الى وزارة الشبيبة والرياضة والسياحة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بغية القيام برعاية الطفولة والاحداث ، تكلف وزارة الشبيبة والرياضة بالمبادرة الى اتخاذ جميع اجراءات الرعاية والحماية لصالح القاصرين ذوى الثمانية عشر عاما الذين تكون شروط كيانهم ووضعهم خطرا على الاندماج الاجتماعي . وهي مكلفة بصورة خاصة بأحداث المصالح والمعاهد والمراكز وادارتها وتسييرها والتي لابد منها لتنفيذ القرارات ، المتخذة لصالح هؤلاء القاصرين . المادة 2 : وهي تمارس لهذا الغرض سلطتها على المراكز الاختصاصية ودور الايواء . الباب الاول - المراكز الاختصاصاية المادة 3 : تشمل المراكز الاختصاصية بصورة خاصة : قسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبي ، مراكز الايواء ، مراكز الملاحظة ، مراكز التربية ، مصالح الملاحظة والتربية في وسط مكشوف ، مصالح الحرية المراقبة . المادة 4 : تنصرف مهمة قسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبى الى اجراء مختلف الفحوص والتحقيقات الرامية الى معرفة شخصية القاصرين تجرى الفحوص بناء على طلب من قضاة الاحداث أو المصالح أو المعاهد أو المراكز والمنظمات المذكورة في المادة 1 أعلاه المادة ه : تنصرف مهمة مركز الايواء ، الى ايواء وملاحظة وتوجيه القاصرين المعهود بهم اليه من قبل قضاة الاحداث لمدة أقصاها أربعة أسابيع ، ويجوز مد هذه المهلة في حالات استثنائية ويقوم باجراء الفحوص والتحقيقات التي تنير بصيرة قاضي الاحداث عن حالة القاصر . المادة 6 : يقوم مركز الملاحظة بدراسة شخصية القاصرين وأجهزة الاختلال عن طريق الملاحظة المباشرة على وضعه وبمختلف الفحوص والتحقيقات يجرى تحديد الاقامة فى مركز الملاحظة بفترة وسيطة مقدارها ثلاثة أشهر ، وعلى اثر هذه الفترة يوجه تقرير مقرون بالاقتراح الى قاضي الاحداث المادة 7 : تكلف مراكز التربية بتلقين القاصرين التأهيل المعنوي والوطني والمدرسي والمهني توطئة لترتيبهم الاجتماعي . المادة 8 : تتولى مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المكشوف ومصالح الحرية المراقبة متابعة سلوك القاصرين في الاوساط الاعتيادية المعيشتهم . يجوز الحاق مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المكشوف سواء بقسم المشاورات الخاصة بالتوجيه التهذيبي او بمركز الايواء أو الملاحظة المادة 9 : يجوز اتخاذ التدابير الخاصة بترتيب القاصرين المقدمين أمام محاكم الاحداث و أمام قضاة الاحداث في المراكز الاختصاصية تطبيقا للنصوص المتعلقة بالحماية القضائية على الاطفال والاحداث المادة 10 : يمكن لقاضى الاحداث ، تطبيقا لنفس هذه النصوص أن يأمر بفحص القاصر فى قسم المشاورة الخاصة بالتوجيه التهذيبي . المادة 11 : يجوز تحميل العائلات نفقات المعالجة والتربية في المراكز الاختصاصية ان مبلغ الحصة المساهم بها يجرى تحديدها بقرار الترتيب ويتم تحصيلها لصالح الخزينة العمومية ان الاعانات العائلية والاعانات المختلفة التي تعود للقاصر تجرى على كل حال تأديتها مباشرة من قبل المنظمة المدينة الى المركز الاختصاصى المعهود اليه أمر القاصر المادة 12 : يجوز كذلك اتخاذ تدبير خاص بالقاصرين الموضوعين في دور الايواء وترتيبهم فى المراكز الاختصاصية بموجب قرار يصدره وزير الشبيبة والرياضة . الباب الثاني - دور الايواء المادة 13 : تقبل دور الايواء القاصرين غير التابعين لاختصاص مصالح وزارة قدماء المجاهدين ولمدة متفاوتة والذين هم بوضع اجتماعي غير لائق . المادة 14 : ان ملاجيء الايواء مكلفة ، بايواء الناصرين الذين تعهدهم اليها وزارة الشبيبة والرياضة . وتتولى دور الايواء تربية القاصرين وتكوينهم وفقا للبرامج التي يعدها وزير الشبيبة والرياضة . ويجوز لها قبول القاصرين المرتبين فى المراكز الاختصاصية والمستفيدين خاصة من تدابير العلاج المستأخر بموجب قرار ترتيب شبه حر أو أذون قابلة التجديد . يجب على مسؤولي دور الايواء ايجاد جميع الحلول الآئلة الى تلقين القاصرين تكوينا مهنيا والتوصل الى ادماجهم الاجتماعي المادة 15 : ان مجموع نفقات التهذيب والادماج الاجتماعي | يقع على عاتق ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة | ويجوز على كل تحميل والد القاصر أو والدته أو الشخص المتكلف به ، جزءا من نفقات علاجه .

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه ان الاعانات العائلية والاعانات المختلفة التي تعود للقاصر يجرى أداؤها مباشرة من قبل المنظمة المدينة الى دور الايواء المكلفة به . يساهم القاصرون المأجورون المقبولون في دور الايواء في نفقات علاجهم . المادة 16 : يصدر وزير الشبيبة والرياضة القرارات التي تحدد بموجبها أنظمة المراكز الاختصاصية ودور الايواء المتعلقة بهذا القرار . المادة 17 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 هواري بو مدين بلاغات ، اعلانات وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى بالابيار ( الجزائر ) مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية الآتية : الصندوق الجزائري للتنمية العملية رقم : 12-11-0-6-19-03 بناء سد بو ناموسة بناء الطريقين العماليين رقم 105 و 118 حول الخزان التابع للسد التزويد بالحصى يقدر ثمنه 00 . . 600 دج أساس المناقصة : كسر الحصى ونقله الى محل استعماله، تقديم العروض : يمكن للمقاولين أن يستلموا الملفات اللازمة لتقديم عروضهم بتقديم الطلب بذلك الى : السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى لعمالة عنابة ، 13 شارع اول نوفمبر سنة 1954 ، بعنابة ويحدد التاريخ الاقصى لتسليم العروض ب 20 سبتمبر سنة 1965 ويجب أن توجه الى : السيد المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة | واشغال الرى الكبرى ص . ب رقم 1 شارع العقيد بوقرة رقم 225 بالابيار (الجزائر) ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مختوم الوصول أو أن تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور أعلاه مقابل وصل ويجب أن تضاف الى عروض المقاولات الاوراق التالية : بيان حول وسائلها التقنية وكذا حول مكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قد قامت بتنفيذها ، وتلحق الى هذا البيان الشهادة بالكفاءة المهنية . وشهادة مسلمة من الصندوق التعويضي للمنح العائلية والعطل المؤداة عنها الاجور تثبت أن المقاولة قد أوفت بالتزاماتها ويمكن الاطلاع على الملفات : اما بمكاتب المهندس الرئيسي لدائرة عنابة ، وأما بمكاتب المهندس الرئيسي لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى بالابيار . وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بعروضهم ب 90 يوما . صندوق التجهيز لتنمية الجزائر وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للوقاية المدنية المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالبرج البحرى مناقصة مصغرة تهيىء مركز الحراسة وبناء قاعة لاستخدام الراديو ، بناء قاعة للاكل ومجموعة من الاماكن الصحية ، تهيىء محلات النوم في أماكن موجودة ، يطلب من المقاولين الذين يهمهم الأمر أن يقدموا ترشيحاتهم كتابة بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة الى السيد ميشال كسوريب المهندس المعمارى 25 نهج كارنو بحي سانتوجين بالجزائر

- انذارات المقاولين تنذر مقاولة الشركة الجزائرية للاشغال الكبرى بشرق الجزائر الكائن مقرها بنهج احمد غرمول رقم 74 بالجزائر متعهدة الصفقات المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 12641 5 د 1 2 ب والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : الحراش بناء 838 مسكنا بالقطاع الصناعي حي الكثبان ( لي دون )

الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 القطعة الأولى : الجدران الرئيسية ، القطعة الثانية : الحواجز ، القطعة الثالثة : المداخن ، القطعة الرابعة : تغطية الارض ، القطعة الخامسة : ضبط رشح المياه ، القطعة الثانية عشرة : مانعات للصواعق بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر مدير مؤسسات شولي - نيكول ولونغو باردي الموجود مقرها بحسين داى نهج نيغريي . متعهد الصفقة رقم 270 64 المتعلقة بفك ثم نقل البناءات المصطنعة مسبقا واعادة تركيبها بجرف طويدة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في دة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد لويسكس الساكن بشارع مليزيرب رقم 144 بباريس متعهد الاتفاقية المتعلقة بضبط دراسات خاصة برصيف فرنيي ، جمع ثلاث فرق بريدية وبتحرير المشروع الخاص به، بمتابعة هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقادلة الورش الجزائرية الموجود مقرها بمجموعة أرناف البناية 65 نهج فرنان حنفي ( فوبان سابقا ) بالقبة الجزائر متعهدة الصفقة المبرمة في 13 يناير سنة 1965 المؤشر عليها في 10 يوليو سنة 1964 تحت رقم 2552 من طرف المراقبة المالية والمصادق عليها في 14 يوليو سنة 1964 و المتعلقة بتتميم أشغال بناء مركز لتوسيع الامواج الهرتزية بسعيدة تقسم كما يلي : القطعة الأولى : الجدران الرئيسية . القطعة الثالثة : النجارة ، القطعة الرابعة : الترصيص ، القطعة السادسة : الدهان ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مقاولة الاشغال العمومية والبناءات الموجود مقرها ب 3 و 5 شارع بوبريتر بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم RP63 المصادق عليها بتاريخ 12 ابريل سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال القطعة الثانية ، الجدران الاساسية للمركز الهاتفي بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة هنرى دوكاسو وشركاؤها الموجود مقرها بنهج شامباني لا فيجرى رقم 17 الحراش الجزائر متعهدة الصفقة المؤرخة فى 12 نوفمبر سنة 1959 المصادق عليها بتاريخ 8 ابريل سنة 1961 من طرف المهندس الرئيسي لدائرة عنابة والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبنية أدناه : رصيف فارني جمع ثلاث فرق بريدية ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة « الرى الجديد الجزائرى ( متعهدة الصفقة المبرمة في 19 غشت سنة 1964 والمصادق عليها بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1964 من طرف نائب عامل العمالة بعين مليلة والمتعلقة بتنفيذ القطعة الثانية الخاصة بأشغال تزويد المشاتي الاربع ( بلدية سيغس ) بالماء الصالح للشرب ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس متعهدة الصفقة رقم 15 - المصادق عليها بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1962 والمتعلقة بالقطعة التالية : القضية رقم 1680.2.E انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة الجزائر ) مدارس التعليم التقيى ، ومدارس التعليم العام ) .

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه .1767. البلدية - مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت - سنة 1962 تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس ، متعهدة الصفقة رقم 14 63 المصادق عليها بتاريخ 8 يوليو - سنة 1963 والمتعلقة بالقضيتين : القضية رقم 1680.2. انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة المدية القضية رقم 1763.7.E ببرواغة

  • م . ت . ت - مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا. الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 - تنذر مقاولة SETBA الكائن مقرها بطريق تكسر اين ببئر ماندرايس ، متعهدة الصفقة رقم 14 63 المصادق عليها بتاريخ 8 يوليو سنة 1963 - والمتعلقة بالقضية التالية : القضية رقم 1080.2.E انجاز بناءات من مركبات اصطناعية لمختلف التعليم بعمالة المدية
  • E.1765.T المدية م . ت ت مدرسة التعليم التقني ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9- غشت سنة 1962 • اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 25 ربيع الاول عام 1385 ( 24 يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : جمعية أولياء أمور التلاميذ التابعين للثانويات والمدارس التكميلية بعنابة ، الهدف : المساهمة من أجل الازدهار المعنوى والمادى لتلك المؤسسات وكذا تسهيل العلاقات بين أولياء أمور التلاميذ والسلطات العليا التي يرجع اليها أمر الثانويات والمدارس التكميلية المركز الرئيسي : ثانوية سانت أوغستان 21 ربيع الثاني عام 1385 ( 19 غشت سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بمليانة العنوان : نادى الامل ببومدفع . المركز الرئيسي : بو مدفع .
  • 19 ذو القعدة عام 1384 ( 20 ابريل سنة 1965 ) تصريح لدى دار العمالة بورقلة العنوان : جمعية ( النجاح » بمتليلي الشعانبة المركز الرئيسي : متليلي الشعانبة 25 محرم عام 1385 ( 26 مايو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة ببجاية . العنوان : جمعية أهل الشهداء . المركز الرئيسي : بجاية ه ربيع الثاني عام 1385 ( 3 غشت سنة 1965) تصريح لدى عمالة سطيف العنوان : الملعب الافريقي السطيفي الهدف : ممارسة جميع أنواع الرياضة ولا سيما كرة القدم . المركز الرئيسي : سطيف المطبعة الرسمية - الجزائر