مرسوم رقم 65-220 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 تتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1023
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة دنانير ( 804 384 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة،
الباب 36 — 1 . ( اعانة التسيير للمركز الوطني للتربية البدنية والرياضة » 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادي الاولى عام 1385 ه
المادة 2
فتح المادةيفتخ فى ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ثلاثمائة | وأربعة وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة دنانير (804 384) دج) | يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة الباب 31-31 مراكز تكوين الاطارات - الاجور الرئيسية » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.