مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1023
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار (250000) دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-31«مؤسسات التعليم الزراعي - أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الباب 31-92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الأمد » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.