مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 ر 230 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 1 ( الامن الوطنى - الاجور الرئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مائتان وثلاثون ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرون دينارا ( 828 230 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31 - 92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد » ( مادة فريدة ، الفقرة . الامن الوطني ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.