قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 يتعلق بتخصيص وتسوية المقتطعات الجارية بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل في الفترة الواقعة من أول يناير الى 30 ابريل سنة 1965 1025
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر حقا مكتسبا نهائيا للخزينة المقتطعات من المورد الجارية على المرتبات العمومية والخصوصية والتعويضات والاجور والمعاشات والرواتب العمرية المدفوعة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 ، بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل وبموجب المادة 25 من قانون المالية رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963
المادة 2
فتح المادةان المرتبات والاجور والتعويضات والاجور المختلفة والمعاشات والرواتب العمومية المنوه عنها بالمادة الاولى مستثناة من قواعد الضريبة التكميلية على الدخل وتبعا لذلك ، فان الاقتطاعات الجارية عام 1965 بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل لا تخضع للتكليف بالرسم التكميلي على الاعانات
المادة 3
فتح المادةان السهو والنقصان الواقعان على أية صورة كانت في حساب الاقتطاعات بما فى ذلك الإحوال المنوه عنها في المادة 4 الواردة فيما بعد ، وكذا المتأخرات والنواقص في الاداء تبقى خاضعة للمواد 9 الى 12 من القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 المؤسس بموجبه تحصيل الضريبة التكميلية على الدخل بطريقة الاقتطاع من المورد .
ان الفائض المحتمل حصوله ، في نفس هذه الاقتطاعات بالنسبة للجدول الجارى تطبيقه يجرى رده طبقا للكيفيات 5 1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه المعتمدة الخاصة بالضريبة المترتبة على المرتبات والاجور ) ضريبة المرتبات والاجور ) .
المادة 4
فتح المادة1 - تلفى لعام 1965 احكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 غشت سنة 1964 المذكور الذي يستثنى المنافع النوعية والنقدية من تطبيق الاقتطاع على عنوان الضريبة التكميلية على الدخل ويحتفظ بالاقتطاع لحين الضبط السنوى .
2 - ان المنافع النوعية والنقدية الحاصلة أو المدفوعة من 1 يناير سنة 30 أبريل سنة 1965 تخضع لاقتطاع تكميلي بعنوان الضريبة التكميلية على الدخل يجرى خلال الثلاثة أشهر التالية للشهر الذي نشر فيه هذا القرار وفقا للشروط التالية :
يجرى تقدير المنافع النوعية طبقا للقواعد الواردة في
المادة 101
فتح المادةب الجديدة من قانون الضرائب المباشرة والناشئة عن قانون المالية التكميلي رقم 65 9 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1965 ان مجموع المنافع النوعية الحاصلة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965 يعتبر بالنسبة لتطبيق جدول الاقتطاع بعنوان ( الضريبة التكميلية على الدخل » كأساس مشاهرة واحدة خاضعة بصورة متميزة للتكليف الذي يترتب حسب الوضع العائلى فى 30 أبريل سنة 1965 .
ب ان المطاليب المقبوضة من 1 يناير الى 30 أبريل سنة | 1965 يجرى تكليفها بالضريبة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 1 الى 4 من القرار المؤرخ فى 14 غشت سنة 1964 الخاص باقتطاع ضريبة المرتبات والاجور من المورد 3 يقوم رب العمل أو المدين بالضريبة المقيم أو المستقر بالجزائر باجراء الاقتطاع وذلك فى الحالة التي يكون فيها بتاريخ نشر هذا القرار مدينا بالمرتبات والمعاشات والرواتب العمرية والاجور والتعويضات تجاه المستفيدين من المنافع النوعية أو النقدية المنوه عنها .
ويتعين على المنتفع في الحالات الاخرى اجراء الاقتطاع ان الاقتطاع الذى يجرى على جزء واحد أو جزئين او ثلاثة أجزاء متساوية باختيار المستفيد في غضون مهلة الثلاثة أشهر المذكورة فى المقطع 2 من هذا القرار ، يؤدى الى الخزينة في الخمسة عشر يوما ، الأولى من الشهر التالي أو يؤدى مع التأدية الربع سنوية التي يدفعها بعنوان ضريبة المرتبات والاجور أرباب العمل والمدينون بالضريبة المسموح لهم بالانتفاع من هذه المهلة ان العناصر المطابقة لهذا الاقتطاع التكميلي على عنوان الضريبة التكميلية على الدخل يجب أن تكون ظاهرة بصورة مميزة على جميع المستندات ( سجل التأديات وقسائم المرتب وجدول الاشعار بالتأدية ) وعلى التصريح الذي يوقعه رب العمل والمدين بالضريبة بعنوان الاقتطاعات على ضريبة المرتبات والاجور الخاص بالنصف الثاني لعام 1965 المادة ه : ان المرتبات والاجور والتعويضات والمعاشات والرواتب العمرية المقبوضة من 1 يناير الى 30 أبريل سنة 1965 بما فيها المنافع النوعية والنقدية تدخل في التصريح الخصوصي الذي يوقعه المستفيد قبل 31 مارس سنة 1966 وفقا للمادة 117 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 6
فتح المادةان الامكانيات الترتيبية المنصوص عليها بالمادة من القرار المؤرخ فى 14 غشت سنة 1965 الخاصة بالمطاليب المقبوضة بعد أول مايو سنة 1965 والمتعلقة بفترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 هي قابلة التطبيق على المطاليب المقبوضة من 1 يناير الى 30 ابريل سنة 1965
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.