مرسوم رقم 65-217
مرسوم رقم 65-217 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1022
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره اربعون ألف دينار (... ر 40 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ،
الباب 31 — 21 ( الادارة العمالية - أجور رئيسية » الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400.00) دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ،
الباب 31 — 92 « مرتب الموظفين في عطلة طويلة الامد »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.