قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة 2010، يحدّد المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار المميّزات التقنية لدفتر الحاج لموسم الحج لعام 1431 الموافق لسنة 2010 وشروط إعداده وتسليمه.
المادّ ة 2 : يأخذ دفتر الحاج شكل كتيب بمقاس طوله 12,5 سنتيمترا وعرضه 9 سنتيمترات، ويتضمّن تسع 9( ) وُريقات م رقمة من الصفحة 1 إلى الصفحة 18 تطبع باللغة العربية.
المادة 3
فتح المادةيصنع الغلاف من الورق المقوّى باللون الأخضر من الخارج وباللون الأبيض من الداخل ويتضمّن جهتين :
تتضمّن الجهة الأولى البيانات الآتية :
- في الأعلى : " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- يدون تحت هذه العبارة وفي الوسط "وزارة الداخلية والجماعات المحلية".
- في الوسط وعلى كل الصفحات : " ختم الدّولة الجزائريّة".
- في الأسفل : "موسم الحجّ لعام 1431 الموافق لسنة ."2010
- في أسفل هذه العبارة " دفتر الحاج". 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م تحت هذه العبارة وفي الوسط : الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.
لا تتضمّن الجهة الثّانية من الغلاف أيّة بيانات.
المادّ ة 4 : تطبع الأوراق الداخلية لدفتر الحاج باللون الأبيض، توضع في اتجاه عمودي وتفتح من اليسار إلى اليمين وتحمل رقمها في الأسفل وعلى اليسار وفي الوسط الرقم التسلسلي للدفتر بثقوب.
المادّ ة 5 : تتضمن الصّفحة الأولى المغلّفة بفيلم شفاف لاصق، البيانات الآتية :
- الولاية،
- الدائرة،
- البلديّة،
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- اسم الأب،
- اسم ولقب الأم،
- المهنة،
- العنوان. * تطبع أسفل هذه البيان ات عبارة " الجنسيّة جزائريّة ." * يخصص في أسفل الصفحة وعلى اليسار موضع لتثبيت صورة صاحب الدفتر. * يخصص على يمين الصورة موضع لتوقيع صاحب الدفتر تحت عبارة " توقيع صاحبه ." * يخصص على يمين الصورة وفي الوسط موضع لختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الصفحة 2 البيانات الآتية :
أوصاف حامل الدفتر :
- القامة،
- لون العينين،
- لون الشعر،
- علامات خصوصية.
يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بوثيقة السفر :
- رقم جواز السفر الدولي.
- السلطة التي أصدرت الجواز،
- تاريخ إصدار الجواز،
- تاريخ الانتهاء.
يحدد أسفل هذه البيانات معلومات خاصة بصلاحية الدفتر :
يخصص في أسفل هذه المعلومات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 7
فتح المادةتخصص الصفحتان 3 و 4 للمرافق، وتتضمّن الصّفحة 3 البيانات الآتية :
- المرافق ( المحرم للمرأة)،
- الاسم،
- اللقب،
- نوع القرابة،
- رقم جواز السفر الدولي،
- رقم دفتر الحاج الخاص بالمرافق.
يخصّص حيّز للنساء المرافقات يحدد كما يأتي :
النساء المرافقات :
1 - ........................................
2 - ........................................
3 - ........................................
المادة 8
فتح المادةتخصص الصفحتان 5 و 6 " لبنك الجزائر"
و "وكالات بريد الجزائر"، وتكونان قابلتين للنزع.
وتتضمّن الصفحة 5 البيانات الآتية :
- في الأعلى : عبارة " الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ."
- في الوسط : عبارة " وصل دفع صك الحاج (بنك الجزائر/ البريد) ."
يدوّن أسفل هذه العبارة ما يأتي :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- رقم الصك،
- تاريخ ومكان الدفع.
يخصص أسفل هذه البيانات، وعلى اليسار، موضع لختم وتوقيع بنك الجزائر أو وكالة بريد الجزائر يثبت أن الحاج دفع فعلا المبلغ الموافق للرصيد. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 9
فتح المادةتخصّص الصّفحتان 7 و 8 لتأشيرة الطبيب وتتضمن الصفحة 7 البيانات الآتية :
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- العنوان،
- تأشيرة الطبيب،
- ي رخ ص له (له ا) / ق ادر لأداء من اسك الحج : نعم لا،
- تاريخ ومكان الفحص.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم اللجنة الطبية الولائية.
المادة 10
فتح المادةتخصص الصفحتان 9 و 10 للنادي السياحي الجزائري.
وتتضمن الصفحة 9 البيانات الآتية :
في الأعلى : " النادي السياحي الجزائري".
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني.
المادة 11
فتح المادةتخصص الصفحتان 11 و 12 للمؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة.
وتتضمن الصفحة 11 البيانات الآتية :
في الأعلى : " المؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة".
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ ومكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم المتعامل الوطني. / العدد 26 6 جمادى الأولى عام 1431 ه 21 أبريل سنة 2010 م
المادة 12
فتح المادةتكون الصفحات من 13 إلى 16 قابلة للنزع وتخصص لإسكان الحجاج بالبقاع المقدسة.
- الصفحتان 13 و 14 المدينة المنوّرة،
- الصفحتان 15 و 16 مكة المكرمة.
تتضمن الصفحة 13 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بالمدينة المنورة ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
وتتضمن الصفحة 15 البيانات الآتية :
في الأعلى : " بطاقة الإسكان بمكة المكرمة ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- تاريخ الميلاد،
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لتوقيع وختم السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 13
فتح المادةتكون الصفحتان 17 و 18 قابلتين للنزع وتخصصان للقسيمة الخاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة.
وتتضمن الصفحة 17 البيانات الآتية :
في الأعلى : " قسيمة خاصة بالبعثة الجزائرية بالمدينة المنورة تنزع عند وصول الحاج إلى المملكة العربية السعودية ."
- الاسم،
- اللقب،
- اللقب الأصلي للمرأة،
- اسم الأب،
- تاريخ الميلاد، 6 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2010 م
- مكان الميلاد،
- رقم جواز السفر الدولي،
- المرافق.
يخصص أسفل هذه البيانات وعلى اليسار موضع لختم وتوقيع السلطة التي أصدرت الدفتر.
المادة 14
فتح المادةيعدّ دفتر الحاج المرفق لجواز السفر الدولي لموسم الحج لعام 1431 الموافق لسنة 2010 ويسلمه الوالي أوالوالي المنتدب أو رئيس الدائرة المختص إقليميا، وعند الاقتضاء، المسؤول المؤهل بوزارة الداخلية والجماعات المحليّة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 25 مارس سنة .2010 نور الدّين زرهوني المدعو يزيد وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.