قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1445 الموافق 26 يونيو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.