مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.