مقرر
مقرر مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مقرر مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1441 الموافق 4 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.