قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للّجنة الولائية للصحة العقلية.
المادة 2
فتح المادةيلحق النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة .2023 عبد الحق سايحي الملحق النظام الداخلي النموذجي للّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام الداخلي النموذجي الأحكام المتعلقة باللّجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها تطبيقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتمارس اللّجنة مهامها طبقا للمادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
– دراسة كل طلب صادر عن الوالي أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه بخصوص استشفاء مريض مصاب باضطرابات عقلية أو إبقائه بالمستشفى أو إخراجه،
– دراسة كل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أوكل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه.
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللّجنة على مستوى المديرية المكلّفة بالصحة للولاية.
المادة 4
فتح المادةتزود اللّجنة بالوسائل الضرورية من أجل ضمان سيرها الحسن والقيام بمهامها أثناء أعمالها، لا سيما قاعة لعقد اجتماعاتها ومكتب للأمانة.
الفصل الثاني — تشكيلة اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-80 المؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يرأس اللّجنة قاضٍ برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، وتتشكل من :
– ممثل عن الوالي،
– طبيبان متخصصان في طب الأمراض العقلية يعيّنهما المدير المكلّف بالصحة للولاية،
– ممثل عن جمعية المرضى يعينه المدير المكلّف بالصحة للولاية.
عندما لا تتوفر الولاية على عدد كافٍ من الأطباء في الأمراض العقلية، يمكن استكمال تشكيلة اللّجنة بأطباء في الأمراض العقلية من ولايات أخرى. ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين المديرين المكلّفين بالصحة للولايات المعنية بموجب مقرر.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء الّلجنة بموجب مقرر من الوالي.
رئيس اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 7
فتح المادةيكلّف رئيس اللّجنة بما يأتي :
– رئاسة اجتماعات اللّجنة والتأكد من إكتمال النّصاب،
– افتتاح واختتام مناقشات كل اجتماع،
– تسيير مناقشات الأعضاء وتنظيم مداخلاتهم وضمان السير الحسن لأعمال اللّجنة،
– تنسيق أعمال اللّجنة،
– إمضاء وتبليغ قرارات اللّجنة إلى الوالي وطبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته،
– السهر على تطبيق قرارات اللّجنة،
– السهر على إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
– السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي.
المادة 8
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
حقوق والتزامات أعضاء اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 9
فتح المادةيستفيد أعضاء اللّجنة، خلال ممارسة عهدتهم، من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللّجنة، لا سيما المتعلقة منها بالولوج إلى المعلومات والوثائق التي لها صلة بمهامهم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أعضاء اللّجنة الاطلاع، في كل وقت، على الآراء والمداولات وكذا على كل الوثائق الأخرى التي تكون في حوزة اللّجنة أو محفوظة لديها.
المادة 11
فتح المادةيعبّر أعضاء اللّجنة عن آرائهم وملاحظاتهم بكل حرية أثناء اجتماعات اللّجنة. 9 غشت سنة 2023 م
المادة 12
فتح المادةيتعيّن على الأعضاء حضور اجتماعات اللّجنة شخصيًا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء وهذا لضمان استمرارية أعمالها.
ولا يمكنهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.
المادة 13
فتح المادةيتم معاينة حضور أعضاء اللّجنة بالتوقيع على قائمة اسمية تعدها أمانة اللّجنة.
يجب تبرير غيابات الأعضاء برسالة موجهة إلى رئيس اللّجنة قبل انعقاد الاجتماع. ويتم إعلام السلطة التي يتبعها العضو بكل غياب غير مبرر.
المادة 14
فتح المادةيقدّر الرئيس تبريرات غياب أعضاء اللّجنة،
المادة 15
فتح المادةفي حالة غياب رئيس اللّجنة، يؤجل الاجتماع.
ويتم إبلاغ أعضاء اللّجنة بتاريخ الاجتماع المقبل.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على أعضاء اللّجنة الالتزام بالسرّ المهني، ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، الكشف عن المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار أعمال اللّجنة.
المادة 17
فتح المادةيجب ألاّ يكون للرئيس ولأعضاء اللّجنة أي علاقة عائلية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المرضى الذين كانوا موضوع طلبات في إطار أشغال اللّجنة. ويجب عليهم التصريح بحالات التنافي والامتناع عن المشاركة في اجتماع اللّجنة، طبقا لأحكام القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم.
المادة 18
فتح المادةتفقد صفة العضو في اللّجنة في الحالات الآتية :
– ثلاث (3) غيابات متتالية غير مبررة،
– وقف الصفة التي تم تعيينه بموجبها في اللّجنة.
وفي هذه الحالة، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها التي تم تعيينه بموجبها.
الفصل الثالث — تنظيم وسير اللّجنة الولائية للصحة العقلية
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها.
المادة 20
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن اللّجنة أن تتداول إلاّ بحضور طبيب واحد (1) متخصص في الأمراض العقلية على الأقل. 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
المادة 21
فتح المادةيمكن الرئيس تعليق الجلسة عندما يرى أنّ هذا الإجراء ضروري، وهذا للسماح لأعضاء اللّجنة بتقديم معطيات أو ملاحظات إضافية تعتبر هامة لدراسة الملفات المدرجة في جدول الأعمال. ويحدد رئيس اللّجنة أجلا ملائما لهذا الغرض، ويضبط تاريخ و/أو ساعة استئناف الجلسة، مع مراعاة أحكام المادة 22 أدناه.
المادة 22
فتح المادةتبت اللّجنة في الطلبات المرسلة إليها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تسجيلها.
المادة 23
فتح المادةتتخذ مداولات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 24
فتح المادةيوقّع الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين محاضر اجتماعات اللّجنة. وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤّشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 25
فتح المادةطبقا للمادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، تعد قرارات اللّجنة الولائية للصحة العقلية نافذة بالنسبة للسلطات والإدارات المعنية.
المادة 26
فتح المادةتزود اللّجنة بأمانة تضمنها مصالح المديرية المكلّفة بالصحة للولاية.
المادة 27
فتح المادةتكلّف أمانة اللّجنة، تحت سلطة الرئيس، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد الاستدعاءات للأعضاء،
– فتح سجل يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس وتسجل فيه الطلبات،
– حضور اجتماعات اللّجنة وتحرير المحاضر،
– تسجيل قرارات اللّجنة وتبليغها للأشخاص والسلطات المعنية، لا سيما إلى الوالي وإلى طبيب الأمراض العقلية والمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته،
– إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاطات اللّجنة،
– مسك الطلبات والملفات الطبية والأرشيف ووثائق اللّجنة والمحافظة عليها.
المادة 28
فتح المادةتحرر اللّجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها، وترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة وإلى الوالي قبل نهاية شهر جانفي من السنة الموالية.
المادة 29
فتح المادةتعّد وتصادق كل لجنة ولائية على نظامها الداخلي طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي النموذجي.
المحكمة الدستورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.