قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع الروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-6681 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين واوامر
- أمر رقم 16467 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم شركات « أسو ستاندار الجزائر » و « اسو أفريقيا» و «اسو الصحراوية ) وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري - أسو » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية 1046 أمر رقم 67 165 مؤرخ في 18 جمادى الاولي عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري موبيل » او مختصره أو تسميته - 1046 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الوائق 12 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047
- قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية فى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1048 وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 يتضمن قائمة الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي تخول الحق لحيازتها 1049 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بالمجلس الاعلي . 1001 مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق | 8 غشت سنة 1967 يتضمن تغيير لقب . 1051
1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية 1052 | قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 گشت سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية . 1053 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الاولى | عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) . 1054 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس .. 00.1 قوانين وأوامر امر رقم 67-164 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 و الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تاميم شركات اسوستاندار الجزائر » و «اسو افريقيا )) )) و (( اسو الصحراوية » واموال وحصص واسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى ((اسو)) أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن التأسيس الحكومة ،
- ونظرا للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد في 26 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية : (1) شركات :
- اسو ستاندار الجزائر الكائن مركزها الرئيسي في شارع فيكتور هوغو رقم 11 في الجزائر العاصمة
- اسو افريقيا ، الكائن مركزها الرئيسي في طريق دولير » رقم 81 في جنيف ( سويسرا ) ، اسو الصحراوية ، الكائن مركزها الرئيسي في نهج جورج الخامس رقم 41 ( فرنسا ) ، 2 ) كل انواع الحقوق الناجمة من جميع الاتفاقيات و رخص البحث ونقل الوقود وكذلك الاجازات أو الرخص تعلقة بتكرير وتوزيع الوقود التي تحوزها جميع الشركات | التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري « أسمو » او بمختصره او بتسميته الجزئية او الكلية ) وبصفة أعم ، كل انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق التي تحوزها جميع الشركات التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى ( أسو » او بمختصره او بتسميته الجزئية أو الكلية المادة 2 : يحرر جرد بياني وتقديرى بالاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه في مهلة تحدد فيما بعد ، كما تحدد كيفيات هذا الجرد حيث تقتضى الحاجة بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات التحديد والتسديد ، عند الحاجة ، بموجب مرسوم المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 هواري بومدين أمر رقم 67-165 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير و توزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري ) ) موبيل ) أو مختصره أو تسميته ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 ونظرا للمقررات التي اتخذها مجلس الوزراء فى اجتماعه الاستثنائي المنعقد فى 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته : 1 ) جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية الشركتين التاليتين : موبيل أويل لشمال أفريقيا ، والكائن مركزها الرئيسي في شارع ديدوش مراد رقم 29 ، بالجزائر العاصمة موبيل أويل الفرنسية ، والكائن مركزها الرئيسي في
- نهج كورسيل رقم 46 في باريس 8 (فرنسا) 2 ) وبصفة أعم ، كل انواع الحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها كل الشركات أو الشركات التابعة أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى « موبيل » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية والخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته • المادة 2 : يحرر جرد بياني وتقديري بالاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 المذكورة أعلاه ، في مهلة تحدد فيما بعد ، كما تحدد كيفيات هذا الجرد حيث تقتضى الحاجة بموجب مرسوم . المادة 3 : يترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات التحديد والتسديد ، عند الحاجة ، بموجب مرسوم المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان هام - 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 المؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-15 المؤرخ في 28 ومضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعدل
- والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون دينار ……. را دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة فى الجدول ( أ » الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليون دينار ( …….را دج ( يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 12 غشت سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط : الكاتب العام صالح مبروكين
1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 - الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1387 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 1700000 805000 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 2000000 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية 2000000 31-89 موظفون يجب تحويلهم 250,000 مجموع الاعتمادات الملغاة …….را الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المفتوحة (دج) 31-02 - الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 300000 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي والمنح المختلفة 300000 800,000 800000 مجموع الاعتمادات المفتوحة - … ر… را اقرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 هشت وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية في عام 1386 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1966 والمعدل والمتمم ميزانية وزارة قدماء المجاهدين بموجب الامر رقم 67 83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة ان وزير المالية والتخطيط ، 1967 ولا سيما المادة 8 منه ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-10 المؤرخ في 28 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن الحكومة ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحول 50 وظيفة مالية لممرن من الباب 31 - .. 53 « المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » الى الباب 31-51 « المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء الاجور الرئيسية » من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . المادة 2 : يحول في سنة 1967 الى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين اعتماد قدره مائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة عشر دينارا (814، 208 دج ( المقيد فى الباب 31-53 الى الابواب المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا القرار وذلك لمواجهة المصاريف المترتبة عن تحويل الوظائف المالية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المصالح الخارجية - .. دور الرئيسية أولاد الشهداء الاجور 163,500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة الانباء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 يتضمن قائمة الوظائف التي يطلب من اجلها حيازة بطاقة تعريف مهنية والشروط التي تخول الحق لحيازتها أن وزير الانباء ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 67-50 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ولا سيما مادتاه 3 و 4 ، 4000000 314ره مجموع الاعتمادات المفتوحة 208814 وبناء على اقتراح مدير المركز الجزائري للسينما ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان الوظائف التي يطلب من أجلها حيازة بطاقة التعريف المهنية هي المبينة أدناه : 1 ) قسم الاستغلال : بصفة مؤقتة بالنسبة للمكلفين بعرض الافلام ( الذين لا يحملون شهادة الكفاءة المهنية ) والعاملين في غرفة عرض الافلام المجهزة بآلات من قياس 35 مم . 2 ) قسم الانتاج : المخرج مدير الانتاج المدير العام المصور
1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه مدير التصوير القائم بأخذ المناظر رئيس ( مهندس ) الديكور الرئيس القائم بأعمال الصوت الرئيس المركب . المادة 2 : تمنح بطاقة التعريف المهنية هذه من قبل المركز الجزائرى للسينما بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى وبعد الاطلاع على الملف المقدم من قبل الطالب : ا ) المثبت بأنه لم يتحمل أية عقوبة مخلة بالشرف ، ب ) المتمتع بنزاهة تجارية أو مهنية معترف بها ، ج ) المثبت عن كفاءته المهنية . 1 غير أن المترشحين الذين يستطيعون اثبات الكفاءة المهنية المطلوبة يستطيعون - اذا كان لديهم عقد التعهد بالوظيفة | | | المعنية - التماس تسليم رخصة استثنائية محدودة لتصوير فيلم واحد بالنسبة للتقنيين المكلفين بالانتاج . وعند انتهاء اخراج الفيلم الاول يستطيع الطالب اما الحصول على بطاقة بصفة نهائية واما تجديد الرخصة الاستثنائية لفيلم جديد .. الدرجة الاولى وأن يكونوا قد قاموا أحسن قيام باخراج فيلمين قصيرين .
- الى المؤلفين ومؤلفي السيناريو ، والحوار ، والممثلين والمخرجين على المسرح الذين قاموا باخراج فيلمين طويلين بموجب الترخيص الاستثنائي المقرر في المادة 2 . ب ) تمنح بطاقة مدير الانتاج : 1 الى المديرين الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين بشرط أن يكونوا ، فضلا عن ذلك ، مديرين عامين لثلاثة أفلام قصيرة . 2 الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( الانتاج » من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة بصفتهم مديرين . ج ) منح بطاقة مصور : الى الطالبين الذين نجحوا في اختبار اثبات الكفاءة المهنية لأخذ المناظر المنظم من قبل مدرسة تقنية للتصوير والسينما أو أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة المادة 3 : ان الكفاءة المهنية للطالبين تحدد بالنسبة لكل أفلام قصيرة بصفتهم معاونين أولين للقائمين بالتصوير . الخصص ضمن الشروط الآتية : 1 ) قسم الاستغلال تسلم بطاقة المكلف بعرض الافلام بصورة مؤقتة الى المكلفين بعرض الافلام العاملين ( غير الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية المشترطة من قبل التنظيم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : أ - أن يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل ، ب أن يثبتوا بواسطة تقديم شهادة العمل وعقد التمهين بأنهم قضوا سنتين من العمل التطبيقي فى غرفة عرض الافلام ستاندار ( بصفتهم معاونين لمكلف بعرض الافلام وسنة بصفتهم متدربين أو 3 سنوات متتالية بصفتهم معاونين المكلف بعرض الافلام أو بكونهم مكلفين بعرض الافلام من الدرجة الثانية 2 ) قسم الانتاج ا ) تمنح بطاقة المخرج : ا الى المخرجين المعاونين الذين شاركوا فى اخراج فيلمين | طويلين بصفتهم معاونين من الدرجة الأولى بشرط أن يكونوا د ) تمنح بطاقة مدير التصوير : الى المصورين الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة . ه ) تمنح بطاقة عامل لأخذ مناظر الافلام القصيرة : الى الطالبين الذين نجحوا فى اختبار اثبات الكفاءة المهنية لأخذ المناظر المشار اليه في المقطع ج اعلاه بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا بصفتهم معاونين للقائمين بأخذ المناظر لانتاج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة و ) تمنح بطاقة رئيس ) مهندس ) الديكور : ا الى الطالبين الذين نجحوا فى اختبار اثبات الكفاءة المهنية المهندس الديكور المنظم من قبل معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في انتاج فيلم طويل وفلمين قصيرين بصفتهم عمالا للديكور .
- الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم « الديكور » من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في انتاج فيلم طويل و فيلمين قصيرين بصفتهم عمالا فضلا عن ذلك قاموا أحسن قيام باخراج ثلاثة أفلام للديكور .. قصيرة . 2 الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم « الاخراج » من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل بصفتهم معاونين من | ز ) تمنح بطاقة الرئيس القائم باعمال الصوت : 1 الى مسجلي الصوت الذين شاركوا بهذه الصفة في اخراج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة
- الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( الصوت » من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من اية مؤسسة
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 أخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل أو ثلاثة أفلام قصيرة سجل صوتها في آن واحد . ح ) تمنح بطاقة رئيس مركب : ا الى المركبين الذين شاركوا بهذه الصفة في انتاج فيلمين طويلين وثلاثة أفلام قصيرة . 2 - الى حاملي شهادة نهاية الدروس بقسم ( التركيب ) من معهد للدراسات العليا السينمائية أو من أية مؤسسة اخرى مشابهة بشرط أن يكونوا فضلا عن ذلك قد شاركوا في اخراج فيلم طويل و فيلمين قصيرين بصفتهم مركبين المادة 4 : تمنح بطاقة التعريف المهنية لمدة غير محددة باستثناء ما يتعلق بعمال العرض الذين لا تمنح لهم الا بصفة موقتة ولمدة أقصاها 3 سنوات بقصد السد المؤقت لعدم حيازتهم على شهادة الكفاءة المهنية المشترطة • المادة ه : يمكن الاعلان عن سحب هذه البطاقة من قبل | مدير المركز الجزائري للسينما بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى من جهة واللجنة النقابية المتساوية الاعضاء من جهة أخرى المادة 6 : لا يمكن لأية مؤسسة لصناعة السينما أن توظف ولو بصورة مؤقتة في عمل يشترط فيه الحصول على بطاقة التعريف المهنية أو ترخيص استثنائي للعمل أي شخص غير حامل لهذه البطاقة أو الترخيص المذكور وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أنه بالنسبة للمستخدمين الموجودين حاليا في مراكز العمل عند تاريخ نشر هذا القرار يمنح لهم أجل ستة أشهر لتسوية وضعيتهم . المادة 7 : ان هذا القرار لا يعني الا الاطارات العليا للانتاج اما الوظائف الاخرى التقنية للانتاج والتي لم تشترط فيها بطاقة التعريف المهنية ستحدد وترتب من قبل لجنة النقابة التقنيين المكلفين بالانتاج لتتخذ كقاعدة الى اتفاقية جماعية مع الهيئات والشركات . المادة 8 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء ، والكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ومدير المركز الجزائري للسينما ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 11 غشت سنة 1967 وزير الانباء وزير العمل والشؤون محمد بن يحي الاجتماعية عبد العزيز زرداني وزارة العدل مم- مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بالمجلس الاعلى بموجب مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 ، عين السيد احمد دراجي مستشارا بالمجلس الاعلى . مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 - 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ان السيد وجدى دمرجي مصطفى بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1912 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 12 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا دمرجي مصطفى » . المادة 2 : ان السيد وجدى دمرجي بن سالم بن مصطفى المولود في 31 أبريل سنة 1947 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1024 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي بن سالم » . المادة 3 : ان الآنسة وجدى دمرجي فاطمة الزهراء بنت مصطفى المولودة فى 18 سبتمبر سنة 1949 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2254 من بلدية تلمسان ( تدعى من الآن فصاعدا : دمرجي فاطمة الزهراء » . المادة 4 : ان السيد وجدى دمرجي احمد بن مصطفى المولود في 4 يوليو سنة 1952 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1880 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا دمرجي احمد ) المادة ه : ان الآنسة وجدى خديجة بنت مصطفى المولودة في 4 يناير سنة 1957 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 50 من بلدية تلمسان ) تدعى من الآن فصاعدا : ( دمر جي خديجة » المادة 6 : ان الانسة وحدى دمرجي آمنة بنت مصطف
1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه المولودة في 26 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ( شهادة | الميلاد رقم 2319 من بلدية تلمسان ( تدعى من الآن فصاعدا : ( دمرجي آمنة. المادة 7 : ان السيد وجدى دمرجي عبد الحليم بن مصطفى المولود في 7 أبريل سنة 1960 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1180 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي عبد الحليم ) المادة 8 : ان السيد وجدى دمرجي الهادي بن مصطفى المولود في 4 يناير سنة 1965 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم | 117 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي الهادي » • المادة 9 : ان السيد وجدي دمرجي محمد بن مصطفى المولود في 9 أكتوبر سنة 1944 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2104 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي محمد )) ) المادة 10 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بموجب الامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالنقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد الثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام القضاء المختص المادة 11 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية | ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله : عبد الله بن ميمون المولود سنة 1927 بمسرغين (وهران) وأولاده القصر : حورية بنت عبد الله المولودة في 27 مارس سنة 1950 بوهران ، عيادة بنت عبد الله المولودة في 12 يونيو سنة 1953 بوهران ، عائشة بنت عبد الله المولودة فى 22 يونيو سنة 1954 بوهران ، ورياشي بن عبد الله المولود في 25 مايو سنة 1956 بوهران ، نعيمة بنت عبد الله المولودة | في 28 مايو سنة 1961 بوهران ، الزبير بن عبد الله المولود | في 30 سبتمبر سنة 1962 بوهران ، حمزة بن عبد الله المولود فى 30 سبتمبر سنة 1962 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ورياش عبد الله ، ورياش عيادة ، ورياش عائشة ، ورياش ورياشي، ورياش نعيمة ، ورياش الزبير ، ورياش حمزة . عبد السلام بن مبروك المولود في 28 مارس سنة 1923 بمدينة الجزائر ، احمد بن حسين المولود في 23 يونيو سنة 1935 بالبليدة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : يحياوي احمد ، احمد بن محمدى المولود سنة 1911 ببني سيلال ( المغرب ) وأولاده القصر : مختار بن محمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1957 بوهران ، الزهراء بنت احمد المولودة في 1 سبتمبر سنة 1959 بوهران ، عتيقة بنت احمد المولودة في 25 يونيو سنة 1963 بوهران ، جارية بنت احمد المولودة في 17 غشت سنة 1965 بوهران عيسى بن عمار المولود سنة 1941 ببوتليليس (وهران) وابنه القاصر : نور الدين بن عيسى المولود في 9 يونيو سنة 1963 ببوتليليس (وهران) . بغداد ولد حمو المولود سنة 1927 وأولاده القصر : حبيب ولد بغداد المولود في 23 ابريل سنة 1952 بوهران ، محمد بن بغداد المولود في 4 غشت سنة 1955 بوهران ، السعيد بن بغداد المولود في 29 مارس سنة 1959 بوهران ، الهاشمي بن بغداد المولود في 11 غشت سنة 1964 بوهران . باموك التهامي المولود في 17 ديسمبر سنة 1916 ببشار ( الساورة ) وأولاده القصر : على بن التهامي المولود في 27 يونيو سنة 1953 بوهران ، الهوارية بنت التهامي المولودة في 27 مارس سنة 1955 بوهران ، محمد بن النهامي المولود في 13 ابريل سنة 1957 بوهران ، البشير بن التهامي المولود في 23 سبتمبر سنة 1960 بوهران . ابن دحمان محمد المولود سنة 1936 بأولاد علي ، اقليم قصر السوق ( المغرب ) وولداه الناصران : على بن محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1963 بتلمسان ، حورية بنت محمد المولودة فى 3 يناير سنة 1966 بتلمسان ، ويدعى الولدان من الآن فصاعدا : ابن دحمان علي ، ابن دحمان حورية . بوعلام بن محمد بن ابراهيم المولود في 22 سبتمبر سنة 1924 بسيدى علي بن يوب (وهران) وأولاده القصر : محمد ابن بو علام المولود في 1 يونيو سنة 1952 بسيدي بلعباس ، فتيحة بنت بوعلام المولودة في 26 ديسمبر سنة 1954 بسيدي بلعباس ، زين الدين بن بوعلام المولود في 21 مارس سنة 1957 ببشار ، كريمة بنت بوعلام المولودة في 10 يونيو سنة 1961 بأوفنبورق ( المانيا ) ، كريم بن بوعلام المولود في 30
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10530 هشت سنة 1966 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : | ابن ابراهيم بوعلام ، ابن ابراهيم محمد ، ابن ابراهيم فتيحة ابن ابراهيم زين الدين ، ابن ابراهيم كريمة ، ابن ابراهيم | كريم . الحبيب محمد المولود في 23 اكتوبر سنة 1941
- بمستغانم ، حسين بن قرشي المولود في 26 اكتوبر سنة 1940 بمدينة الجزائر ويدعي من الآن فصاعدا : قرشي حسين . خديجة بنت اليمني ، زوجة وجدى محمد ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1935 بالغزوات ( تلمسان ) ،
- قويدر ولد رابح المولود سنة 1933 بحمام بوحج وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : نقادي قويدر ولد رابح ، معطى عبد الرحمن المولود سنة 1932 بيشمار- ( الساورة ) ، مقداش عبد الله المولود سنة 1937 ببالغي (مستغانم) ، ميلود ولد حمو المولود في 7 أبريل سنة 1914 باولاد | ابراهيم ( سعيدة ( واولاده القصر : مختارية بنت ميلود المولودة في 22 مارس سنة 1948 بعين الحجر ( سعيدة ) ، مختار بن ميلود المولود في 1 فبراير سنة 1951 بقريدر ( سعيدة ) ، احمد بن ميلود المولود في 22 مارس سنة 1954 بقريدر ، قاده بن ميلود المولود في 9 يوليو سنة 1957 بوادى تليلات ( وهران ) .
- مصطفى ولد ادريس المولود في 16 سبتمبر سنة 1943 بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حماني مصطفى .
- روابطي موسى المولود في 9 فبراير سنة 1936 بعناية يحياوي عمر المولود سنة 1912 بدوار شقاشقة دائرة سيدي بنور ( المغرب ) وأولاده القصر : احمد بن عمر المولود في 30 غشت سنة 1946 براس الماء ( وهران ) ، خديجة بنت عمر المولودة فى 21 مارس سنة 1949 برأس الماء (وهران) ، محمد الحبيب بن عمر المولود في 16 سبتمبر سنة 1951 برأس الماء (وهران)، محمد مصطفى بن عمر المولود في 6 مايو سنة 1954 برأس المساء ( وهران ) ، محمد أمين بن عمر المولود سنة 1958 برأس الماء ( وهران ) • ويدعى الأولاد من الآن فصاعدا : يحياوي احمد ، يحياوي خديجة ، يحياوى محمد الحبيب ، يحياوي محمد مصطفى، يحياوي محمد أمين ، زناسني محمد المولود سنة 1929 بتلمسان وأولاده القصر : زناسني احمد المولود في 27 يناير سنة 1947 بتلمسان ، زناسني ميلود المولود في 14 يناير سنة 1949 بتلمسان ، زناسني غوثية المولودة فى 6 مايو سنة 1952 | بتلمسان ، زناسني عبد الله المولود في 13 ابريل سنة 1955 | بتلمسان ، عبد القادر المولود في 4 مايو سنة 1958 بتلمسان زناسني مصطفى المولود في 20 غشت سنة 1960 بتلمسان ، زناسني ناجية المولودة فى 15 فبراير سنة 1963 بتلمسان ، زناسني عبد الغني المولود فى 4 يوليو سنة 1965 بتلمسان . .. قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 4 غشت سنة 1967 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيدة ابن احمد يامنة ، زوجة بلحاصل جيلالي المولودة في 29 سبتمبر سنة 1940 بحسيان الطوال (وهران) • السيدة بورينق جينات اليس ، زوجة ابركان علي ، المولودة فى 6 فبراير سنة 1937 باولناي سوبوا ( عمالة سان سانت دونيس ) فرنسا .
- السيدة كانطاقاللي ايليز جانين سوزان ، زوجة يوريد الطاهر ، المولودة في 16 يناير سنة 1944 بلاسين ( عمالة الفار ) فرنسا . السيدة كوطون ميشال مارى ، زوجة ابن حديد شاذلي ، المولودة فى 13 غشت سنة 1938 بماكون ( عمالة المسأون واللوار ( فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا : كوطون سعاد . السيدة ديماليسي اميلي ايمي ، زوجة مداني الاعرج ، المولودة فى 6 ديسمبر سنة 1900 بالبليدة ( الجزائر ) . السيدة فضيلة بنت مبارك ، زوجة حجاج أول بن عودة ، المولودة فى 28 أبريل سنة 1936 بتلمسان . السيدة فاطمة بنت محمد ، زوجة منصور محمد درويش المولودة فى 20 سبتمبر سنة 1930 بعين تموشنت ( وهران ) . السيدة فاطمة بنت قاسم ، زوجة ابن شايب قويدر ، المولودة سنة 1902 بالمالح (وهران) . السيدة قتيارز مادلين مارلين ، زوجة بومشادة محمد ، المولودة في 11 يونيو سنة 1940 بليموج ) عمالة فيان العليا ) فرنسا . السيدة حليمة بنت محمد ، زوجة غسول خالد ، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1933 بمصرة ( مستغانم ) . السيدة جاسان سيمون فيكتوار ، زوجة الهادي لحسن ، المولودة فى 20 يوليو سنة 1917 بوهران . السيدة جوردان جيزال صولانج ، زوجة ايفيني السعيد، المولودة في 17 غشت سنة 1926 بيومانت لوروجي ( عمالة اللور ) فرنسا .
1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه السيدة القصير رابحة ، زوجة دكيوك السعيد ، المولودة سنة 1943 بوجدة ( المغرب ) . السيدة لسبيناس ايفون جورجيت ، زوجة شحات عبد المالك ، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1922 باجان ( عمالة لو وقارون ) فرنسا . السيدة مارى مادلين جوليات إفيرونيك ، زوجة بولعيون بو السعد ، المولودة في 11 مارس سنة 1930 بسانت ماركوف | دى روشي ( عمالة كالفادوس ) فرنسا . وتدعى من الآن فصاعدا مارى مليكة .. السيدة مغربي فاطمة ، زوجة خالدي بشير ، المولودة في 15 يناير سنة 1922 ببئر شلوف (تونس) .. السيدة ملحرب ايفات صولانج ، زوجة ربيعة عيسي ، المولودة في 10 مارس سنة 1933 بباريس الدائرة الخامسة عشرة ( عمالة السين ) فرنسا . السيدة مهل مارى كريستين كرولين ، زوجة شقلال عمار ، المولودة فى 20 يناير سنة 1920 بوالتنهايم على زورن | ) عمالة الران السفلى ) فرنسا . السيدة ميمونة بنت بوعزة ، زوجة ابن الشايب | عبد القادر ، المولودة فى 25 غشت سنة 1938 بمديونة ( المغرب ) . السيدة بكالان موريسات ايمي فيديلين ، زوجة دويدي محمد أوبراهام ، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1927 بباريس الدائرة الخامسة ( عمالة السين ) فرنسا .. السيدة رودريقاز اينكار ناسيون ، زوجة بلعروى السعيد، المولودة في 16 مارس سنة 1911 بحمام بوحجر ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : رود ريقاز فريدة السيدة صفية بنت بشير ، زوجة ابن غماري احمد ، المولودة سنة 1922 ببني أورييماش اقليم وجدة ( المغرب ) . السيدة سوسي ربيحة ، زوجة ابن سليمان هواري ، المولودة في 17 غشت سنة 1933 ببني صاف . السيدة ستاير اير مهيلد ايميلي ، زوجة خوجة فضيل علي ، المولودة فى 6 يناير سنة 1943 بفرنكفورت أم ماين ( المانيا ) • السيدة تاكوشت عائشة ، زوجة واسيني بوسيف ، المولودة في 22 ابريل سنة 1947 ببني صاف ( تلمسان ) . السيدة فياتروفسكي دوينز ، زوجة خليفاتي محمد ، المولودة فى 28 مايو سنة 1927 بباليشاساني ( عمالة كوريز ) فرنسا . السيدة آمنة بنت موسى ، زوجة قدور أحمد السعيد ، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1933 بالمالح ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال آمنة بنت موسى . السيدة زناسني فاطمة ، زوجة بلاطي الطاهر المولودة في 21 ديسمبر سنة 1943 ببني صاف ( تلمسان ) .. وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 2965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-164 67 المؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تأميم شركات ( اسو ستاندار الجزائر » و « اسو افريقيا » و « اسو الصحراوية » وأموال وحصص وحقوق وفوائد الشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى ( اسو ( أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري « موبيل » أو مختصره أو تسميته ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 67 164 ورقم 67-165 المؤرخين في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراش » والكائن مركزها الرئيسي في مفترق محطة الآغا - بناية مورطانيا بالجزائر العاصمة . المادة 2 : تؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة •
الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 … هواري بومدين رارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى سيبوس بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد طورش خميسي بجلب الماء ضخا من وادى سيبوس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى. على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 6 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 3 را لتر في الثانية طيلة فترة سنوية قدرها 7 أشهر ( من شهر أبريل الى شهر اكتوبر ) . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على 4/10 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 4,50 لترات فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 4,50 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 3,50 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاصه أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة 5 أدناه ،
- ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج ) اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها • د - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 • ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه • لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة .. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى سيبوس . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة … ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من مصالح دار العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن • ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار • ..
1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب | تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفي حالة بيع الملك الماذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى | كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت البعوض الاجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخير للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق مفتش أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة عن فترة كل خمس سنوات . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر