أمر رقم 67-165

أمر رقم 67 165 مؤرخ في 18 جمادى الاولي عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم كل أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد الخاصة بتكرير وتوزيع الوقود ومشتقاته والعائدة للشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة تحت العنوان التجاري موبيل » او مختصره أو تسميته - 1046

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 67-165

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 71-45

    مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162

  • مرسوم رقم 67-166

    مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) . 1054

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.