قرار

قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية فى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1048

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 31 — 51 « المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء الاجور الرئيسية » من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين .

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.