قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ووظائف مالية فى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين 1048
المادة الأولى
فتح المادةتحول 50 وظيفة مالية لممرن من الباب
31 - .. 53 « المصالح الخارجية دور أولاد الشهداء الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » الى
الباب 31 — 51 « المصالح الخارجية - دور أولاد الشهداء الاجور الرئيسية » من ميزانية وزارة قدماء المجاهدين .
المادة 2
فتح المادةيحول في سنة 1967 الى ميزانية وزارة قدماء المجاهدين اعتماد قدره مائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وأربعة عشر دينارا (814، 208 دج ( المقيد فى الباب 31-53 الى الابواب المبينة فى الجدول (أ) الملحق بهذا القرار وذلك لمواجهة المصاريف المترتبة عن تحويل الوظائف المالية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 ..
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ( 1 ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-51 المصالح الخارجية - .. دور الرئيسية أولاد الشهداء الاجور 163,500 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.