مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بالمجلس الاعلي . 1001

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.