مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) . 1054
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامرين رقم 67 164 ورقم 67-165 المؤرخين في 18 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراش » والكائن مركزها الرئيسي في مفترق محطة الآغا - بناية مورطانيا بالجزائر العاصمة .
المادة 2
فتح المادةتؤدي الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة • الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 ...
هواري بومدين رارات عمال العمالات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 71-88
مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447
-
مرسوم رقم 71-45
مرسوم رقم 71-45 مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويض المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 67-165 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.