مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 يتضمن تغيير لقب . 1051
المادة الأولى
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي مصطفى بن محمد المولود في 4 يناير سنة 1912 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 12 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا دمرجي مصطفى » .
المادة 2
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي بن سالم بن مصطفى المولود في 31 أبريل سنة 1947 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1024 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي بن سالم » .
المادة 3
فتح المادةان الآنسة وجدى دمرجي فاطمة الزهراء بنت مصطفى المولودة فى 18 سبتمبر سنة 1949 بتلمسان (شهادة الميلاد رقم 2254 من بلدية تلمسان ( تدعى من الآن فصاعدا :
دمرجي فاطمة الزهراء » .
المادة 4
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي احمد بن مصطفى المولود في 4 يوليو سنة 1952 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1880 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا دمرجي احمد ) المادة ه : ان الآنسة وجدى خديجة بنت مصطفى المولودة في 4 يناير سنة 1957 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 50 من بلدية تلمسان ) تدعى من الآن فصاعدا : ( دمر جي خديجة »
المادة 6
فتح المادةان الانسة وحدى دمرجي آمنة بنت مصطف 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الاولى عام 1387 ه المولودة في 26 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ( شهادة | الميلاد رقم 2319 من بلدية تلمسان ( تدعى من الآن فصاعدا : ( دمرجي آمنة.
المادة 7
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي عبد الحليم بن مصطفى المولود في 7 أبريل سنة 1960 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 1180 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي عبد الحليم )
المادة 8
فتح المادةان السيد وجدى دمرجي الهادي بن مصطفى المولود في 4 يناير سنة 1965 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم | 117 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا : « دمرجي الهادي » •
المادة 9
فتح المادةان السيد وجدي دمرجي محمد بن مصطفى المولود في 9 أكتوبر سنة 1944 بتلمسان ( شهادة الميلاد رقم 2104 من بلدية تلمسان ( يدعى من الآن فصاعدا ( دمرجي محمد )) )
المادة 10
فتح المادةطبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بموجب الامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة بالنقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد الثبت من عدم تقديم اى اعتراض امام القضاء المختص
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 8 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 58-779
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.