أمر رقم 67-164

أمر رقم 16467 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم شركات « أسو ستاندار الجزائر » و « اسو أفريقيا» و «اسو الصحراوية ) وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري - أسو » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية 1046

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 67-164

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 71-88

    مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447

  • مرسوم رقم 67-166

    مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) . 1054

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.