أمر رقم 16467 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تأميم شركات « أسو ستاندار الجزائر » و « اسو أفريقيا» و «اسو الصحراوية ) وأموال وحصص وأسهم وحقوق وفوائد الشركات والشركات التابعة لها أو المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري - أسو » أو بمختصره أو بتسميته الجزئية أو الكلية 1046
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية :
(1) شركات :
- اسو ستاندار الجزائر الكائن مركزها الرئيسي في شارع فيكتور هوغو رقم 11 في الجزائر العاصمة
- اسو افريقيا ، الكائن مركزها الرئيسي في طريق دولير » رقم 81 في جنيف ( سويسرا ) ، اسو الصحراوية ، الكائن مركزها الرئيسي في نهج جورج الخامس رقم 41 ( فرنسا ) ،
2 ) كل انواع الحقوق الناجمة من جميع الاتفاقيات و رخص البحث ونقل الوقود وكذلك الاجازات أو الرخص تعلقة بتكرير وتوزيع الوقود التي تحوزها جميع الشركات | التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجاري « أسمو »
او بمختصره او بتسميته الجزئية او الكلية ) وبصفة أعم ، كل انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق التي تحوزها جميع الشركات التابعة او المؤسسات المشهورة بالعنوان التجارى ( أسو » او بمختصره او بتسميته الجزئية أو الكلية
المادة 2
فتح المادةيحرر جرد بياني وتقديرى بالاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه في مهلة تحدد فيما بعد ، كما تحدد كيفيات هذا الجرد حيث تقتضى الحاجة بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات التحديد والتسديد ، عند الحاجة ، بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 71-88
مرسوم رقم 71-88 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن اداء التعويضات للشركات المؤممة بموجب الامر رقم 67-164 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • 447
-
مرسوم رقم 67-166
مرسوم رقم 67-166 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 67-164 ورقم 67-165 المؤرخين فى 24 غشت سنة 1967 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراش) . 1054
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.