ج.ر عدد 52 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768G CMC النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-244 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 52 23 جمادى الأولى عام 1421 23 غشت سنة 2000 م الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. . . مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421

الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997. . . . . 5 مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996. . . . مرسوم رئاسي رقم 2000-247 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421

الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع في الجزائر يوم مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. 16 مارس سنة 1998. 10 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق

مرسوم رئاسي رقم 2000-249 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها . . . . 16 مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي.

قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 رؤساء محاكم عسكرية. وزارة المالية غشت سنة 2000، تتضمن تجديد انتداب

قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير….

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 52 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-244 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة .1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربيّة السّورية حول التعاون العلمي والفني، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بالمصير العربي الواحد وانطلاقا من الأهداف القومية المشتركة، وإدراكا لأهمية الروابط الاقتصادية والعلمية والفنية بين الدول العربية الشقيقة بصورة عامة، وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية بصورة خاصة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للإنسان العربي وللتغلب على المعوقات التي تواجه تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التقني في جميع المجالات، وتأكيدا لاهتمامهما المشترك في تشجيع وتطوير وتعزيز الأبحاث العلمية والتطور التقني لمصلحة البلدين الشقيقين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد الطرفان بتقديم المساعدة لأي من الطرفين في مجالات التعاون العلمي والفني وتبادل المعرفة الفنية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين. المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون العلمي والفني طبقا لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 إن التعاون العلمي والفني المنصوص عنه في المادتين (1 و 2) من هذا الاتفاق سوف يغطي المجالات الآتية : 1 - تبادل تقديم المنح في مجالات الدراسات والبحث العلمي والتدريب الاختصاصي للباحثين والفنيين في الميادين التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية ( ميادين الامتياز. 2 - التشجيع المشترك للدراسات والبحوث التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين. 3 - جميع الأشكال الأخرى للتعاون العلمي والفني بما فيها التدريب العملي للفنيين. 4 تبادل العلماء والباحثين والأخصائيين والفنيين. 5 - تبادل الوثائق والمعلومات العلمية والفنية. 6 - تنظيم حلقات بحث وندوات ثنائية علمية وفنية لتغطية المشاكل ذات الأهمية لكلا البلدين. 7 - التحديد بصورة مشتركة للمشاكل الفنية والعلمية للبلدين ووضع صيغ وتنفيذ برامج الأبحاث المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تطبيق نتائج مثل هذه الأبحاث في الصناعة والزراعة والمجالات الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة الناتجة عن ذلك. المادة 4 يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل إنجاز المهام الواجب تنفيذها وفق هذا الاتفاق. المادة 5 1 - سيتم تحقيق أهداف هذا الاتفاق من خلال تنفيذ برامج يتفق عليها دوريًا من قبل الطرفين المتعاقدين. وستحدد في هذه البرامج المدة والمواضيع وأشكال التعاون بما فيها الأسس والشروط المالية. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م 2- ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق. المادة 6 ستوقع البروتوكولات والعقود التي هي أساس لتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات والمعاهد المهتمة بالعلم والتكنولوجيا في البلد المعني وفق القوانين والأنظمة النافذة فيه وستغطي هذه البروتوكولات والعقود التعويضات المتعلقة ببراءات الاختراع أو استعمال التراخيص وتبادلها والشروط التي تحكم تطبيقاتها المشتركة أو إدخالها في الإنتاج والقضايا المرتبطة بذلك. المادة 7 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إشعار كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال إجراءات تصديقه وفق القوانين والأنظمة النافذة فيهما. 2 - يبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد بعد ذلك تلقائيًا لفترات إضافية أخرى مدة كل منها سنة مالم يعلم أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل ستة أشهر من انتهاء فترة سريانه في حال إنهاء هذا الاتفاق فستتم تسوية جميع المسائل الرئيسية في إطاره بموجب ترتيبات خاصة. حرر في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السورية الدكتور عبد الرحيم عمار تو السبيعي وزير التعليم العالي وزير الدولة لشؤون والبحث العلمي التخطيط

23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة .1997 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافقق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 52 5 اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بأهمية تعزيز روابط الأخوة والصداقة الدائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقًا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 2 تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين وسوريين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 3 يمكن المبادلات التجارية بين البلدين أن تتم في إطار عقود مقايضة أو صفقات متكافئة. تحدد الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام هذه المادة في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يتم إبرامه بين الهيئات المعنية في البلدين.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 تتم تسوية المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين وأنظمة الصرف المعمول بها في كل منهما ووفقا للترتيبات المصرفية المبرمة بين البنكين المركزيين الجزائري والسوري. المادة 5 تعتبر المنتجات ذات منشأ وطني لكل من الطرفين : أ - المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو سوريا والتي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في الإنتاج عن أربعين في المائة من القيمة الإجمالية ب المنتجات التي تم إنتاجها كليا بالجزائر أو سوريا. المادة 6 ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوري المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ. تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار شهادة المنشأ وتؤشّر وتراقب من قبل السلطات الجمركية الجزائرية والسورية. المادة 7 يطبق هذا الاتفاق على جميع المنتجات والسلع الواردة ببنود التعريفة الجمركية النافذة في كلا البلدين والتي يكون منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمتبادلة مباشرة بين البلدين. المادة 8 يتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوري من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق والأمن والنظام العام، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات والتراث الوطني التاريخي والأثري والفني. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م المادة 9 يتعهد الطرفان بعدم فرض أية ضرائب أو رسوم ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين. المادة 10 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخلّ بالمنافسة السليمة، خاصة عن طريق :

  • الامتناع عن تقديم أي دعم أو إعانة للتصدير في أي شكل كان،
  • منع ممارسة الإغراق، منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف الإخلال بالمنافسة السليمة قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين. المادة 11 يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يأخذ تدابير وقائية عندما يتم إثبات ممارسة الإغراق أو اعتماد إعانات للسلع المصدّرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر. المادة 12 يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض من أجل تشجيع وتوطيد المبادلات التجارية بين البلدين كل التسهيلات الممكنة والضرورية لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة في بلد الطرف الآخر، كما تمنح كل التسهيلات لتنظيم وتحقيق الزيارات المهنية والبعثات التجارية بين البلدين وذلك في نطاق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 13 يسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد السلع والمنتجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية :

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م أ - عينات البضائع ولوازم الإشهاد والتي لا يمكن أن تكون موضعا للبيع ب البضائع الموجهة إلى المعارض والأسواق الدولية التي تقام على أرض أحد الطرفين المتعاقدين على أساس القبول المؤقت، ج - البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت. يجوز بيع المنتجات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) في كلّ من البلدين بعد الحصول على رخصة مسبقة وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة. المادة 14 تتعاون الهيئات والمؤسسات باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين. كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين. يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يبرم بين الهيئات المعنية. المادة 15 يتم الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والقياسات التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق إبرام البروتوكولات كلما دعت الحاجة لذلك. المادة 16 تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتكلّف خاصة بالمهام الآتية : السهر على حسن تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ العقود التجارية

  • تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق بالطرق التوفيقية. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 7 تجتمع هذه اللجنة سنويا مرة واحدة على الأقل وبالتناوب في كلا البلدين. المادة 17 يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر. يخضع كل تعديل إلى إجراءات المصادقة القانونية المعمول بها في كلا البلدين. المادة 18 يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري الموقع في دمشق بين البلدين بتاريخ 26 مارس سنة 1979 . المادة 19 يدخل هذا الاتفاق حيّر التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه. وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النصين نفس الحجية القانونية. عن / حكومة عن / حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد العمادي بختي بلعايب وزير الاقتصاد وزير التجارة والتجارة الخارجية مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77-9 منه،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوت ديفوار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار والمشار إليهما فيما يأتي : ب “ الطرفين المتعاقدين”، رغبة منهما في تدعيم روابط الصداقة التقليدية وتنمية العلاقات التجارية القائمة بين البلدين على أساس مبدا المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية علاقاتهما التجارية طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م المادة 2 يتم تبادل المنتوجات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوت ديفوار مع دفع الرسوم الجمركية. المادة 3 يمنح الطرفان المتعاقدان لكل منهما امتيازات مماثلة، ماعدا : الامتيازات الناتجة عن انتماء أحد البلدين، في الوقت الحالي أو مستقبلا إلى اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر، أو إلى منظمات جهوية فرعية ذات شكل آخر .

  • الامتيازات التي يمنحها أحد البلدين إلى البلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة في المناطق الحدودية. المادة 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان بإزالة العقبات غير التعريفية التي تعوق تنمية التبادلات التجارية. المادة 5 يتم تبادل السلع والخدمات ذات المنشا من أحد البلدين، في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تجارية تبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم قانونا بممارسة نشاطات التجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية كوت ديفوار. يتحمل هؤلاء الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، في كل الحالات المسؤولية الكاملة الناتجة عن صفاتهم التجارية، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين. المادة 6 تعتبر ذات المنشا من أحد البلدين : المنتوجات الطبيعية منتوجات الصناعة التقليدية المنتوجات التي أجريت عليها تحويلات والتي لا يقل الحد الأدنى لنسبة القيمة الإضافية (عند خروجها من المصنع عن 40%،

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م

  • الخدمات المقدمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي مؤهل لذلك، طبقا لقوانين وتنظيمات البلد المعني، يجب أن تكون هذه المنتوجات مرفقة بشهادة المنشا الصادرة عن السلطة المؤهلة. المادة 7 تتم جميع المدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات، في إطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 8 يخضع قبول السلع المستوردة إلى قطر أحد الطرفين، حسب طبيعتها، لاحترام الأنظمة البيطرية وأنظمة الصحة النباتية والايزوتوبية (الأشعة النووية)، طبقا للمعايير الدولية، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يتم قبول هذه السلع على أساس مقاييس يتفق عليها الطرفان. يتعهد الطرفان بتشجيع إبرام بروتوكولات تعاون ثنائية مابين المؤسسات المؤهلة في ميدان المقاييس والجودة والتصنيفات التقنية في كلا البلدين. المادة 9 اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التنمية المتواصلة وتنويع التبادلات التجارية وكذا التعاون الاقتصادي ما بين مؤسساتها أو شركاتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 10 قصد إنجاز الأهداف المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه، يشمل التعاون التجاري الميادين الآتية ومن بينها :
  • إنشاء وتسيير شركات تجارية مشتركة
  • تبادل المعلومات التجارية
  • تبادل خبراء ومستشارين في المجال التجاري للجمهورية الجزائرية / العدد 52 9 منح تسهيلات في ميدان التكوين والخدمات الاستشارية وكل شكل آخر من التعاون ذي الطابع التجاري الذي يتفق عليه الطرفان. المادة 11 يتم إنجاز مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي المشار إليها في المادة 10 أعلاه على شكل برامج مميزة وعقود تبرم بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، طبقا لتشريعاتهما المعمول بها. المادة 12 يتعهد الطرفان المتعاقدان قصد تشجيع تنمية المبادلات التجارية مابين البلدين، على تسهيل : تنظيم معارض من طرف الشركات والمؤسسات المنتمية لدولة أحد الطرفين في قطر الطرف الآخر،
  • المشاركة في المعارض المنظمة في بلد أحد الطرفين. المادة 13 في إطار تنظيم المعارض المشار إليها في المادة 12 أعلاه، وطبقا لنظام الاستيراد المؤقت المعمول به في كلا البلدين، يتعهد الطرفان المتعاقدان على توقيف تطبيق الحقوق والرسوم الجمركية بصفة مؤقتة على : عينات السلع المخصصة للإشهار والإعلان
    • | السلع والمعدات المخصصة للمعارض، الأدوات والمعدات المخصصة لعملية تركيب الأجنحة في المعارض، الحاويات المستوردة قصد ملئها وكذا معدات تغليف المنتوجات الخاصة . بالمعارض لا يمكن بيع المواد المشار إليها أعلاه إلا بعد ترخيص كتابي ومسبق من طرق السلطة المؤهلة وبعد دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة. المادة 14 تشكل لجنة متساوية الأعضاء مكونة من خبراء الطرفين المتعاقدين يترأسها الوزيران المكلفان بالتجارة الخارجية في كلا البلدين من أجل تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية كوت ديفوار . تكلف هذه اللجنة : بالسهر على حسن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بتقديم اقتراحات للدولتين خاصة بالإجراءات الضرورية لتنمية وتنويع مبادلاتهما التجارية بحل النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بطريقة ودية. يمكن هذه اللجنة أن تجتمع قبل هذه الآجال وذلك بطلب من أحد الطرفين. المادة 15 يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغائه من خلال إشعار كتابي وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته. في حالة الاعتراض على هذا الاتفاق، تخضع العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا البلدين والتي هي في مرحلة التنفيذ إلى أحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها التام. المادة 16 يمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 17 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيد ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق. المادة 18 يلغي هذا الاتفاق ويعوّض أحكام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقع بتاريخ 28 أبريل سنة 1978 وكذا كل الأحكام الأخرى التابعة له. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م حرر بأبيجان في 27 نوفمبر سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن / حكومة عن / حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية كوت ديفوار الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية عمارة إيسي أحمد عطاف مرسوم رئاسي رقم 2000-247 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، وينشر في

الشعبية.

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية النيجر يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية النيجر المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،

  • رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • اعترافا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ورفع على وجه الخصوص تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في صالح تنميتهما الاقتصادية. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق 1 (1) تشير كلمة “استثمار” إلى كل الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه يرتبط بنشاط اقتصادي والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 52 11 أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والكفالة والحقوق المماثلة، ب) الأسهم وعلاوات الإصدار والحصص الاجتماعية وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة حتى وإن كانت تشكّل أقلية مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين ج الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق المؤلّف، البراءات، نماذج المنفعة، التصاميم والنماذج الصناعية، العلامات الأسماء التجارية الأساليب التقنية، المهارة ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين. لا يمكن أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس صفته كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية. 2 (2) تشير كلمة “دخل” إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار ، مثل الأرباح، الأرباح الموزعة، الفوائد، الأتاوات، أو مكافآت أخرى. 3 (3) تشير كلمة “ الشخص الطبيعي إلى المواطنين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 4 (4) تشير كلمة “الشخص المعنوي” إلى كل” شركة أسست طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني وله مقره على إقليم هذا الأخير. يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الاختصاص القضائي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 ترقية الاستثمارات 1- يقبل ويشجّع كلّ طرف متعاقد، على إقليمه، وفقا لتشريعه استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر ويمنحها في كل حالة معاملة منصفة وعادلة. 2- لا يمكن أي طرف متعاقد أن يعرقل، بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر ، في إدارة واستعمال أو الاستمتاع باستثماراتهم على إقليمه. 3- تتمتع مداخيل الاستثمار وإعادة الاستثمار بنفس الحماية التي منحت للاستثمار المنجز وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المعني. المادة 3 المعاملة الوطنية وشروط الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أو لاستثمارات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة. 2- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص إدارة ، استعمال، والاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا عن تلك التي تخصص لأشخاصه الطبيعيين والمعنويين أو للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدولة ثالثة. لا تمتد هذه المعاملة :

  • إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو إلى أي شكل من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
  • إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي. 3 - تعتبر بمعنى هذه المادة الثالثة كمعاملة “ أقل امتيازا” خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يشكل معاملة “أقل امتيازا”. 4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد فروع وميادين النشاطات التي تكون فيها مساهمة الاستثمارات الأجنبية مستبعدة أو محدودة، وفقا لقوانينه وتشريعاته. المادة 4 حماية الاستثمارات 1 - تتمتع استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لطرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين. 2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها تجريد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر من الاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرّر الخروج عن تدابير الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفر الشروط التالية : أ) - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني، ب) - ألا تكون تمييزية ج) - أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض عادل ومنصف. 4 - يجب أن يكون التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني والمقدر بالنسبة للشروط الاقتصادية السارية عشية يوم نزع الملكية، التأميم، أو الإجراء المماثل الذي اتخذ فيه أو أعلن فيه عنه.

23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م على الأقل في وقت نزع الملكية، التأميم أو تنفيذ الإجراء المماثل يجب القيام به بطريقة مناسبة بتحديد ودفع التعويض. يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي. 5 - يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل، بمعدل الصرف الرسمي المعمول به بتاريخ التحويل وفقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يحوّل التعويض بكل حرية. 6 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية، في حالة التأخر في الدفع، يترتب عن التعويض فوائد تحتسب بمعدل المصرف المعمول به من تاريخ وضع الملف إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. -7 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني له الحق بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يعاد النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذا الاتفاق. 8 - يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو تمرد يقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن الضرر ، التعويض، أو أية صفة أخرى للدفع، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة. المادة 5 تحويل مداخيل الاستثمارات 1 - يضمن كل طرف متعاقد، الذي أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل الأشخاص الطبيعيين للجمهورية الجزائرية / العدد 52 13 أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات بما في ذلك الجبائية، حرية التحويل وخاصة : أ) الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن طريق الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى النقطتين “د” و “ه” من المادة الأولى ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال المستثمر، ه) التعويضات المترتبة عن فقدان الملكية أو الخسائر المشار إليهما في المادة أربعة الفقرتين “2” و “3” أعلاه، 2- كما يسمح أيضا للأشخاص الطبيعيين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل مرتباتهم إلى بلدهم الأصلي طبقا للتشريع المتعلق بالصرف لكل طرف متعاقد. 3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تشريع الصرف المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، الذي تم على إقليمه الاستثمار. وذلك من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا وإلا بالعملة التي أنجز بها الاستثمار. تتم التحويلات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ وضع الملف المكوّن بالشكل المطلوب. المادة 6 الإحلال -1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يقوم بالدفع في إطار تعويض لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول :

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون مثله مثل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول، 2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف : أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و ب في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، بموجب هذا الاتفاق للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة. المادة 7 الخلافات مابين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن، بالطريقة الدبلوماسية 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف بهذه الطريقة، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية. 3 - تشكّل المحكمة التحكيمية خصيصاً”، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها ويتفق العضوان ، على اختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس، ويتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2) ، والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة الخلاف على المحكمة التحكيمية. 4 - إذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة الثالثة، وفي غياب اتفاق آخر، يمكن كل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فعلى نائب الرئيس القيام بالتعيينات. إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه الأمر هو كذلك، فعلى عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 5 تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط حكمه ومصاريف تمثيله في الإجراء أمام محكمة التحكيم. إن مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. ويمكن محكمة التحكيم، بسبب ظروف استثنائية، تحديد طريقة أخرى للتسديد بشأن المصاريف. تحدد محكمة التحكيم الإجراء الخاص بها. 6 - في حالة حلول محلّ طرف متعاقد، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق ، هذا الطرف المتعاقد حر في رفع دعوى أمام محكمة التحكيم المشار إليها في هذه المادة. المادة 8 تسوية الخلافات بين أحد المستثمرين و طرف متعاقد 1- تسوى الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وشخص طبيعي أو معنوي للطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 - إذا انقضت مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، وهذا الخلاف لم يسو بالتراضي، باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني ذلك. 3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر. وينفذ هذا الحكم طبقا للقانون الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين. 4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو الشخص المعنوي للطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين.

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م المادة 9 الدخول حيز التنفيذ التعديل - الإلغاء 1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر تبليغ. 1.2 أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد تجديده بصفة تلقائية إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته اثنا عشر (12) شهرا قبل تاريخ انقضائه. 2.2 - عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر (10) سنوات إضافية. 3 - يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تغيير أو تعديل الأحكام هذا الاتفاق. تدخل للجمهورية الجزائرية / العدد 52 15 هذه التغييرات و / أو التعديلات، حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 4 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق، تبقى الأحكام المنصوص عليها في المواد 1 إلى 8 المشار إليها أعلاه، تطبق لمدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل الإلغاء. حرر بالجزائر في 16 مارس سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، للنصين نفس الحجية القانونية. عن / حكومة عن / حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والاندماج الإفريقي عبد الكريم حرشاوي مامان سامبو صديقو مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-342 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينظم هذا المرسوم استيراد وتسجيل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز والمستعملة في الطائرات (ELTS) والسفن (EPIRBs) المسجلة بالجزائر أو من قبل الأشخاص (PLBs) المادة 2 : يخضع استيراد الرواشد اللاسلكية للخطر لرخصة مسبقة تسلمها المصلحة الجوية للبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمواصلات.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمواصلات. المادة 3 : تسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي رخص باستيرادها، لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر). ويجب أن تكون مطابقة لمقاييس الموافقة من نوع النظام الدولي للأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) المادة 4 : يجب على حائزي الرواشد اللاسلكية للخطر المستغلة عند صدور هذا المرسوم ، التصريح بها لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر)، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-249 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م برسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، الملحق بهذا المرسوم ، ويدعى باختصار “مخطط SAR “. المادة 2 : يرجع تشغيل “مخطط SAR” إلى رئيس المصلحة الجوية للبحث لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق مخطط تنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فهرس الفصل الأول : عموميات 1-1 رموز و تعاريف ، 1-2 التنظيم ، 1-3 منطقة المسؤولية. الفصل الثاني : أجهزة تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، الموقع والصلاحيات 2-1 مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر 2-2 المراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومحطات تنسيق البحث والإنقاذ 2-3 حدود المسؤولية 2-4 مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC).

23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م الفصل الثالث : وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية 3-1 اتصالات الإنذار ( أرض أرض)، 3-2 اتصالات التنسيق (أرض / أرض)، 3-3 اتصالات تشغيل الوسائل 3-4 المرحلات اللاسلكية 3-5 الشبكة الهاتفية للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية. الفصل الرابع : وسائل التدخل والمواقع و قواعد الإقحام 4-1 وسائل التدخل 4-2 خاصية الوسائل الجوية 4-3 خاصية الوسائل البحرية 4-4 خاصية الوسائل البرية 4-5 كيفيات تشغيل وسائل التدخل 4-6 وسائل الحصر عن طريق الأقمار الصناعية. الفصل الخامس : مخطط العمليات 5-1 التسلسل الزمني 5-1-1 جاهزية وسائل التدخل 5-1-2 إنذار مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، 5-1-3 حصر مكان الحادث 5-1-4 التنسيق العام 5-1-5 تقنيات البحث 5-2 الإنقاذ، 5-3 تدابير خاصة. 5-4 دور هيئات الملاحة الجوية. الفصل السادس : حوادث الطائرات في البحر. الفصل السابع : اختتام عملية البحث والإنقاذ. الفصل الثامن : التدرب على عمليات البحث و الإنقاذ. 8-1 التمارين 8-2 تدريب مستخدمي المركز الرئيسي والمراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للجمهورية الجزائرية / العدد 52 17 8-3 تدريب مستخدمي الوسائل الجوية 8-4 تدريب مستخدمي الوسائل البحرية 8-5 تدريب مستخدمي الوسائل البرية 8-6 المستخدمون المكلفون بإلقاء الحمولة 8-7 التدريب التطبيقي للمنقذين و الأطباء المظليين، 8-8 الموافقة. الفصل التاسع : الوثائق القاعدية الفصل العاشر : بداية الصلاحية الفصل الأول عموميات 1-1 رموز و تعاريف تحمل العبارات المستعملة أدناه في هذه الوثيقة المعاني الآتية : (CAG) مصطلح يشار به إلى الملاحة الجوية العامة (CAM) مصطلح يشار به إلى الملاحة الجوية العسكرية

  • البحث والإنقاذ (SAR) : مصطلح يشار به إلى البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، لجنة البحث والإنقاذ ( SAR Comité SAR) : لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1994 المصلحة الجوية للبحث ) SAR Service ): مصلحة البحث والإنقاذ لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، طائرة البحث والإنقاذ : طائرة مجهزة بوسائل ملائمة للأداء الناجع لمهام البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، ناحية البحث والإنقاذ ( SRR) : ناحية ذات أبعاد محددة تضمن فيها خدمات البحث عن الطائرات التي هي في خطر و إنقاذها،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ (RCC) : جهاز مكلف بضمان تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنسيق العمليات داخل ناحية البحث والإنقاذ مركز ثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ (RSC ) : جهاز خاضع لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ ينشأ ليكمل هذا الأخير داخل جزء من ناحية البحث والإنقاذ ،
  • محطة تنسيق البحث والإنقاذ ( PC-SAR - PC ) : جهاز خاضع لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ أو للمركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ، ينشأ بصفة مؤقتة أو نهائية ويكلف بتنظيم البحث والإنقاذ في قطاع ذي خطورة على الملاحة الجوية
  • الاختصار ( CENAC ) : المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ،
  • الاختصار (COFA) : مركز عمليات القوات الجوية التابع لقيادة القوات الجوية
  • الاختصار ( CNOSS ) : المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر التابع للمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية
  • الاختصار ALMCC) : مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر، جهاز تابع للمصلحة الجوية للبحث والإنقاذ، مكلف بمعالجة معطيات الإنذار عن طريق الأقمار الصناعية ( SARSAT / COSPAS ) وتوزيعها،
  • فريق الإنقاذ : فريق مكون من أفراد مدربين ومزودين بوسائل ملائمة لتنفيذ مهام البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ،
  • دولة التسجيل : الدولة التي قيدت الطائرة في سجلها ، مستغل : شخص أو هيئة أو مؤسسة تستغل أو تنوي استغلال طائرة أو عدة طائرات، جهاز تنسيق البحث والإنقاذ : مصطلح يشار به حسب الحالة إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، مركز ثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ أو محطة تنسيق البحث والإنقاذ 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م مراحل الاستعجال مصطلح يشار به حسب الحالة إلى مرحلة الشك أو مرحلة الطوارئ أو مرحلة الخطر،
  • مرحلة الشك : حالة تستدعي الشك في أمن طائرة و ركابها
  • مرحلة الطوارئ : حالة يخشى فيها على أمن طائرة و ركابها
  • مرحلة الخطر حالة تستدعي التفكير بأن طائرة و ركابها مهددون بخطر جسيم ووشيك الحدوث ويحتاجون إلى إغاثة مستعجلة
  • قائد الطائرة : طيار مسؤول عن قيادة الطائرة أثناء الطيران وأمنها مركز مدير: يشير إلى المركز المكلف بالتخطيط لعمليات البحث والإنقاذ والإشراف عليها،
  • مركز شريك : يشير إلى المركز المكلف، تحت سلطة المركز المدير ، بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ حسب المخطط الذي يعده هذا الأخير. 1-2 التنظيم اتخذت الجزائر، التي انضمت في مارس 1963 إلى الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الموقع في 7 ديسمبر سنة 1944 بشيكاغو المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 ) على المستوى الداخلي، ترتيبات تتضمن تنظيم وسير البحث عن الطائرات التي هي في خطر و إنقاذها. وحددت هذه الترتيبات المنطبقة على الطائرات المطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG) أو العسكرية (CAM) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 457-94 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1994 الذي ينص على ما يأتي : أ (أ) لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ( لجنة البحث والإنقاذ ) والتي تقوم بالأشغال القانونية و التخطيط على المدى البعيد، ب مصلحة جوية للبحث، تتولى أمانة اللجنة المذكورة أعلاه وتدير وتساعد وتراقب تنفيذ مهمة البحث والإنقاذ

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م ج (ج) أجهزة تنسيق البحث والإنقاذ (مركز تنسيق ومركز ثانوي للتنسيق ومحطة تنسيق البحث والإنقاذ تتولى تنفيذ المهام العملياتية د مركز مراقبة المهمة يتولى تحديد موقع الطوارئ الجوية والبحرية والبرية عن طريق الأقمار الصناعية (كوسباس /سرسات)، ينص المرسوم المذكور أعلاه، بعد إقامة هذه الهيئات، على إعداد كيفيات تنسيق البحث والإنقاذ المشار إليها في هذا المرسوم ب “مخطط البحث والإنقاذ”. إن الهدف من مخطط البحث والإنقاذ هو تعريف هذه الكيفيات، بالنظر للصلاحيات العملياتية لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والهيئات الخاضعة له ( المراكز الثانوية أو محطات التنسيق عند الاحتمال) وكذا التعاون الواجب إقامته بين الهيئات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ 1 – 3 منطقة المسؤولية الجزائر مسؤولة عن البحث والإنقاذ في ناحية تشمل إقليمها البري والبحري وكذا المنطقة الواقعة في عرض البحر الموضوعة تحت اختصاصها. تتوافق حدود ناحية البحث والإنقاذ مع رسم ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر ) FIR ( . هذه الحدود معرفة في مخطط منظمة الطيران المدني الدولي لإفريقيا والمحيط الهندي (مخطط AFI ( الفصل الثاني أجهزة تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ، الموقع والصلاحيات . 2-1 مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في ناحية البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر من اختصاص مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 19 2-2 المراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ومحطات تنسيق البحث والإنقاذ يمكن مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ومن أجل تسهيل إدارة عمليات البحث والإنقاذ وكذا مراقبة العمليات الجوية في جزء من ناحية البحث والإنقاذ، أن يفوض كل أو جزءا من صلاحياته للمراكز الثانوية بوهران وعنابة وورقلة وبشار وتندوف وتامنغست المجهزة بوسائل الاتصال ومعدات تسمح لها بالقيام بمناوبة دائمة و إدارة كل عمليات البحث والإنقاذ في مناطقها. لمركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية للتنسيق ، تفويض اختصاص تنسيق وإدارة كل عملية بحث عن الطائرة التي هي في خطر وإنقاذها، في كل الحالات و مهما كانت جنسية هذه الطائرة. لا يشارك مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية للتنسيق و طائرات التدخل الموضوعة تحت تصرفها بخصوص أي حادث آخر غير الكارثة الجوية في عمليات الإغاثة إلا بطلب صريح من الإدارات المركزية أو الوالي المختص إقليميا. في حالة قبول طلب التدخل الجوي، لا يضمن مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمراكز الثانوية إلا تنسيق البحث الجوي. تتدخل محطات تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بتفويض من رئيس المصلحة الجوية للبحث. 2-2 3 حدود المسؤولية تطابق الإحداثيات الجغرافية لحدود مسؤولية مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إحداثيات ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر. 2-4 مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC) يكلف بتحصيل ومعالجة معطيات الإنذار الواردة من محطات استقبال إشارات الخطر عن طريق

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزء الفضائي من النظام الدولي للأقمار الصناعية للبحث عن حالات الخطر وحصر مواقعها ( كوسباس/ سارسات). يضمن إرسال معطيات الإنذار المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري والبري والجوي إلى الهيئات الوطنية والدولية المعنية ( مركز التنسيق بمدينة الجزائر والمركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومراكز مراقبة المهمة ومراكز التنسيق الأجنبية). الفصل الثالث وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية توضع تحت تصرف مركز التنسيق بمدينة الجزائر أثناء أداء مهامه، وعند الاقتضاء، تحت تصرف المراكز الثانوية للتنسيق، وسائل اتصالات ومواصلات سلكية ولاسلكية دائمة مع الهيئات الآتية :

  • مراكز المراقبة الجهوية المعنية ( CCR ) ، مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، أي :
  • المركز الوطني ( CNOSS ) ،
  • المراكز الجهوية ( CROSS )، المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ( CENAC ) ،
  • المراكز الأجنبية في إطار الاتفاقات المبرمة. تأخذ الاتصالات السالفة الذكر فور تأكيد حالة الطوارئ، طابعا أولويا. تنقسم الاتصالات الضرورية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ إلى ثلاثة أنواع :
  • اتصالات الإنذار
  • اتصالات التنسيق
  • اتصالات تشغيل الوسائل. 3 1 اتصالات الإنذار ( أرض / أرض) يبلغ مركز المراقبة الجهوي بمدينة الجزائر مراحل الاستعجال إلى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر إما عن طريق خط هاتفي 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م مباشر ( المحول الهاتفي لمركز المراقبة الجهوي ) ( وإما عن طريق خط هاتفي داخلي أو بواسطة برقية. يحرص مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر لتفادي أي خطأ أو نسيان، على أن تكون مراحل الاستعجال موضوع برقية مكتوبة، تحرر حسب التعليمات المطبقة من طرف أجهزة الملاحة الجوية. 3-2 اتصالات التنسيق (أرض / أرض) تقام هذه الاتصالات : بين أجهزة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن طريق خط هاتفي خاص واتصال راديو تلغرافي و عن طريق شبكة المصلحة الثابتة للمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران (RSFTA) بين مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر و مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ للدول الأجنبية المجاورة (شبكة المصلحة الثابتة للمواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بالطيران، خطوط خاصة) بين مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والهيئات الوطنية المعنية ( المركز الوطني للتنسيق (CENAC) ، المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (CNOSS)، مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر (ALMCC) الخ). 3-3 اتصالات تشغيل الوسائل تقام هذه الاتصالات : بين هيئات تنسيق البحث والإنقاذ والهياكل والهيئات التي تخضع لها وحدات التدخل بواسطة خط هاتفي خاص، بين هذه المديريات أو المصالح ووسائل التدخل المقحمة بين الوسائل المقحمة ذاتها طائرات وسفن وفرق برية. في مرحلة انتقالية ، تضمن الاتصالات المذكورة في الفقرتين 3-2 و 3- أعلاه عن

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م طريق الشبكات والترددات اللاسلكية و أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بهذه المديريات و المصالح. 3-4 المرحلات اللاسلكية يمكن بصفة استثنائية استعمال الترددات اللاسلكية التابعة لمصالح الملاحة الجوية كمرحلات للبحث والإنقاذ في حدود ما تسمح به متطلبات مراقبة الملاحة الجوية و دون الإخلال بأمنها. 5-3 الشبكة الهاتفية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يؤهل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر و كذا المراكز الثانوية للبحث والإنقاذ لاستعمال الخطوط الهاتفية التابعة للشبكة العمومية للبريد و المواصلات السلكية واللاسكية في عمليات البحث والإنقاذ، مع التحقق من إمكانية استعمال درجتين من الأولوية. الفصل الرابع وسائل التدخل والمواقع وقواعد الإقحام 4-1 وسائل التدخل يمكن أن تستعمل أجهزة تنسيق عمليات البحث والإنقاذ كل الوسائل الجوية والبحرية والبرية المشاركة في مهام البحث والإنقاذ ، التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة النقل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والإدارات العمومية والهيئات الخاصة، في حالة عملية بحث و إنقاذ 4 2 خاصية الوسائل الجوية تنقسم الوسائل الجوية إلى ثلاثة أنواع : وسائل جوية مختصة تؤدي خدمة الطوارئ الخاصة بالبحث والإنقاذ وسائل جوية شبه مختصة لا تؤدي خدمة الطوارئ ولكنها تتوفر على وسائل وطواقم مدربة لمهام البحث والإنقاذ، وسائل جوية ظرفية لا تؤدي خدمة الطوارئ ولكن بإمكانها القيام بمهام البحث. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 21 تشغل القيادة الجوية المعنية ( Air - Commandement ) أو مركز عمليات القوات الجوية (COFA) هذه الوسائل في إطار مهام البحث والإنقاذ فور تلقي مخطط العمليات من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر. 4-3 خاصية الوسائل البحرية تعمل الوسائل البحرية تحت إشراف المركز الوطني (CNOSS) أو المركز الجهوي (CROSS) لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر اللذين يقحمان الوسائل الملائمة فور تلقيهما مخطط العملية. 4-4 خاصية الوسائل البرية تشكل وحدات الدرك الوطني و المصالح المعنية بالمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للجمارك ، الفرق البرية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. 4 5 كيفيات تشغيل وسائل التدخل ينتج الإنذار عن ملاحظة حادث أو خطر وشيك الوقوع وتعطى إشارته من طرف الطائرة التي هي في خطر طبقا لقواعد الطيران والإجراءات المطبقة من طرف أجهزة الملاحة الجوية

  • الشهود
  • كل مصلحة أو هيئة أو شخص ارتابه قلق مؤسس على مصير طائرة أجهزة الملاحة الجوية المدنية أو العسكرية مركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر. إعلان الطوارئ هو تبليغ إشارة الإنذار إلى الهيئة المؤهلة لإحداث تدخل وسائل البحث والإنقاذ في أقرب الآجال. باستثناء حالة وقوع الحادث فوق أو في نطاق عمل المطار، تعلن الطوارئ من طرف مركز المراقبة الجهوي بمدينة الجزائر في حالة رحلة جوية مطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG). يكلف هذا المركز بما يأتي : إعلان مرحلة الاستعجال المناسبة ( الشك، الطوارئ، الخطر)

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إنذار مركز تنسيق البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر حسب الإجراءات المعمول بها لإعلان مرحلة من هذه المراحل المشاركة في البحث بتقديم المعلومات الضرورية لعمليات البحث والإنقاذ. يتكفل مخطط العملية بعد تشغيله بكل الترتيبات المتعلقة بإغاثة الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. يبقى مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر أو المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المعني في هذا الإطار على اتصال دائم بالوالي المختص إقليميا بشأن الأعمال الواجب القيام بها. يلتحق كل مسؤولي الوحدات المعنية بمركز القيادة الثابت (PCF) و يتحققون من الجاهزية الفورية للوسائل البشرية والمادية الضرورية لعمليات البحث والإنقاذ المسندة إليهم. 4-6 وسائل الحصر عن طريق الأقمار الصناعية بدأ العمل منذ سنة 1988، بنظام دولي للبحث وحصر الطوارئ الجوية والبحرية والبرية عن طريق الأقمار الصناعية. يتكون هذا النظام المنبثق عن التعاون بين أطراف اتفاق كوسباس / سرسات ( الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا وفرنسا) مما يأتي : أ) جزء فضائي متكون من أربعة أقمار صناعية (أمريكيان و (روسيان) ذات حمولة مهيئة لتوصيل إشارات الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على الترددات 121.5 و 243 و 406 ميغاهرتز ب جزء أرضي يتكون من محطات لاستقبال هذه الإشارات ومعالجتها (LUT) لتحديد مصدرها و من مركز مراقبة المهمة (MCC) المكلف بتوزيع معطيات الطوارئ و استغلال البرقيات الواردة من محطات استقبال و معالجة الإشارات التابعة لمراكز مراقبة المهمة الأخرى في إطار مخطط عالمي منسق لتوزيع معطيات الطوارئ 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م ج (ج) رواشد لاسلكية للخطر تستغلها الشركات الجوية والبحرية وكذا الأشخاص ، عند الاقتضاء. تشارك الجزائر في برنامج كوسباس/ سرسات بصفة ممون للجزء الأرضي ( محطة استقبال و معالجة الإشارات بورقلة ومركز مراقبة المهمة بمدينة الجزائر) وتخطر مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والمراكز الأخرى لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن حالات الطوارئ في إطار ترتيبات ثنائية. الفصل الخامس مخطط العمليات 5-1 التسلسل الزمني بعد تحليل المعلومات المستقاة من هيئات المراقبة الجوية و الشهود، والمتعلقة بتحديد منطقة الحادث المحتملة، يضبط التسلسل الزمني للأعمال الواجب القيام بها داخل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر والمتضمنة : الشروع في تنفيذ التدابير التحضيرية للعملية (تقييم الاحتياجات) تحديد الأولويات

  • البحث عن المعلومات تحديد المسؤوليات
  • إعداد وتوزيع طلبات المساعدة و الأوامر بالبحث الإدارة و التنسيق العام للعمليات الجوية والسطحية. يعد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر فور إعلان الطوارئ ، مخطط العمليات المتضمن العناصر الآتية :
  • الإنذار،
  • إدارة العمليات
  • مناطق البحث
  • وسائل البحث والإنقاذ
  • تدابير الأمن
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • إنهاء عمليات البحث والإنقاذ.

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م يرسل هذا المخطط إلى قيادة القوات الجوية عبر مركز عمليات القوات الجوية، و إلى المركز الوطني للتنسيق التابع للمديرية العامة للحماية المدنية ، وعند الاقتضاء، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر وذلك من أجل تشغيل وسائل التدخل. 5-1-1 جاهزية وسائل التدخل يمسك مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر جدول جاهزية الوسائل المختصة وشبه المختصة المساهمة في مهام البحث والإنقاذ، كما يقوم بتعديله بمعية الهيئات والإدارات الوصية. 5-5 1-2 إنذار مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ تقوم أجهزة مصلحة الملاحة الجوية بإنذار مركز تنسيق عمليات البحث و الإنقاذ بمدينة الجزائر، عن أي طائرة يعتقد أنها تواجه مصاعب و ذلك بالامتثال لجدول آجال إعلان مراحل الاستعجال داخل ناحية خدمة معلومات الطيران بمدينة الجزائر المنشور في دليل الطيران بمدينة الجزائر - نظم وخدمات الملاحة الجوية ( 6.9.01 - -RAC ALGERIE AIP ) 5-1-3 حصر مكان الحادث يطلب مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر فور اكتشاف مكان الحادث :

  • من المركز الوطني للتنسيق ( CENAC ) التابع للمديرية العامة للحماية المدنية أو من أي هيئة مؤهلة أخرى، في حالة الكارثة البرية، أن تتهيأ لإدارة عمليات الإنقاذ طبقا لترتيبات الفقرة 5-2 - أ أدناه ، من مؤسسات وزارة الصحة والسكان الأحسن تموقعا أن تتكفل بتلقي الضحايا و إجلائهم. و مع ذلك، يمكن للإمكانيات الموجودة بعين المكان طائرات، فرق برية أن تعجل القيام بعمليات الإنقاذ إن كانت قادرة على ذلك. تشارك طائرات البحث عند الاقتضاء، وبناء على طلب من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر، في الإنقاذ بإنزال العتاد وتعليم مكان الكارثة للجمهورية الجزائرية / العدد 52 23 وإرشاد الفرق البرية وإذا أمكن الهبوط بالقرب من مكان الحادث، تلقي الجرحى و إجلائهم إلى المراكز الاستشفائية. 5-1-4 التنسيق العام يراقب مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر في كل الأحوال، تنفيذ خطة العملية وينسق مجموع عمليات البحث والإنقاذ ويجمع المعلومات الضرورية و يعلم السلطات السلمية. يشعر في الوقت المناسب كل الهيئات و المصالح المعنية باختتام العمليات. ويقرر إنهاءها بعد موافقة الهيئة المكلفة بالإنقاذ. تتخذ التدابير حسب التسلسل المحدد لكل مرحلة من مراحل الاستعجال إلا إذا فرضت الظروف تسلسلا آخر. 5-1-5 تقنيات البحث يترك مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمدينة الجزائر أو المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ المعني لوحدات التدخل الجوية حرية تحديد مقاييس الدارات ) ارتفاع تحليق البحث، تباعد فروع الدارات إلخ) ونظام الطيران، و ذلك حسب الظروف، لاسيما الأحوال الجوية. 5-5 2 - الإنقاذ فور توفر الشروط المذكورة في الفقرة 5-1-2 ، تعلن حالة الطوارئ العامة ، و ينجر عن ذلك، تحضير هيئات الإنقاذ مع مراعاة الأحكام الخاصة للفقرة 4-3 تتخذ لهذا الغرض، و بالنظر إلى جسامة الحادث وإذا رأى الوالي المختص إقليميا ضرورة إعلان مخطط تنظيم الإغاثة ( ORSEC Plan )، الإجراءات وتقحم الوحدات الآتية :
  • تشغيل مركز القيادة الثابت (PCF) بمقر الولاية المعنية ؛

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشكيل مركز قيادة العمليات ( PCO ) :

  • إما بالمطار حادث في نطاق عمل المطار)،
  • أو بمكان السقوط (حادث خارج نطاق عمل المطار) أ) وحدة الإغاثة والإنقاذ تكلف بضمان عمليات البحث عن الضحايا وإغاثتهم وإنقاذهم في مكان سقوط الطائرة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الأشخاص و الممتلكات. توضع هذه الوحدة تحت سلطة مدير الحماية المدنية للولاية المعنية. ب ) وحدة الأمن والنظام العمومي تكلف في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بضمان أمن الأشخاص والممتلكات، و الحفاظ على الأمن العمومي، ومعاينة المخالفات المرتكبة بمنطقة الكارثة الجوية و تنظيم حركة الأشخاص و الممتلكات بهذه المنطقة. وتكلف كذلك بالشروع في عمليات تحديد هوية الضحايا الجرحى أو المتوفين و السهر على استرجاع الممتلكات المنقولة. توضع هذه الوحدة تحت سلطة لجنة الأمن برئاسة الوالي. تكلف وحدات الدرك الوطني والأمن الوطني بما يأتي :
  • حراسة الموقع وحمايته
  • ضمان الحفاظ على النظام
  • ضمان تنظيم حركة المرور من أجل تسهيل وصول الإغاثات إلى عين المكان و إجلاء الجرحي
  • تحديد هوية الضحايا،
  • الشروع في وضع العلامات و المعاينات الضرورية للتحقيق التقني والقضائي. ج) وحدة العناية الطبية والإجلاء والنظافة تكلف بكل العمليات المتعلقة بالصحة العمومية وتكلّف باتخاذ كل تدابير الوقاية والمراقبة الصحية ونظافة الوسط الفردي والجماعي و كذا الإجلاء 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م الصحي. وتوضع تحت سلطة مدير الصحة بالولاية المكلف أيضا بفرز الجرحى و إجلائهم وباستطاعته إذا اقتضت الظروف، تشكيل :
  • مركز صحي أمامي (PMA)،
  • مركز طبي للإجلاء (CME الذي يلتحق في هذا الخصوص بالإغاثة الطبية للوحدات الأخرى. د) وحدة العتاد والتجهيزات المختلفة تكلف بتزويد جهاز الإغاثة بالوسائل المختلفة وخاصة غير التابعة منها للوحدات الأخرى. وتوضع تحت سلطة الوالي الذي يعين المسؤول المعني في الوقت المناسب. ه) وحدة الخبرات والاستشارات تكلف بالإدلاء بآراء تقنية في قضايا معينة وتساعد في إعداد قرارات المسؤول عن قيادة عمليات الإنقاذ. تتكون من خبراء معنيين مباشرة بطبيعة الكارثة في مخطط تنظيم الإغاثة أو من أشخاص مؤهلين مسخرين في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. توضع تحت سلطة مدير التنظيم والإدارة المحلية للولاية. و) وحدة الإعلام تكلف بضمان إعلام الجمهور. تتكلف وحدها بجمع المعلومات المتعلقة بالكارثة ودراستها و استغلالها تعد البلاغات الرسمية لقيادة العمليات. توضع تحت سلطة رئيس الديوان بالولاية. غير أنها توضع ، في حالة كارثة تخص طائرة عسكرية مطبقة لقواعد الملاحة الجوية العامة (CAG) أو الملاحة الجوية العسكرية (CAM) تحت سلطة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني. م) وحدة النقل تكلف بتزويد جهاز الإغاثة بوسائل النقل. توضع تحت سلطة مدير النقل بالولاية.

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م ن) وحدة التقدير والحصائل تكلف بالتعاون مع مسؤولي الوحدات المعنية بجمع المعطيات التي تسمح بتقييم خسائر الكارثة الجوية وإحصائها وكذا تقدير القيمة المالية لعمليات الإغاثة. تقترح الأعمال و الوسائل المالية الضرورية لعودة المنطقة المتضررة من جراء الكارثة الجوية إلى نشاطها العادي. تعد تحت سلطة الوالي، التقرير العام الذي يرفع إلى السلطة العليا، على أساس التقارير التي يعدها مسؤول كل وحدة. 5-3 تدابير خاصة توضع الوحدات السالفة الذكر، عند إقحام طائرات تابعة لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة لجنة مختلطة تضم، زيادة على ممثلي الهياكل والهيئات المدنية، ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. يرأس الوالي المختص إقليميا في هذه الحالة، كل وحدة. تتخذ تدابير خاصة لعمليات البحث والإنقاذ في الحالات الآتية : أ) تخضع عمليات البحث والإنقاذ في منطقة المراقبة المحلية للمطار، لمخطط طوارئ المطار الذي توافق عليه مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية لوزارة النقل وتشغلها السلطة المعينة لهذا الغرض ب) تكون عمليات البحث والإنقاذ في منطقة المراقبة المحلية لقاعدة جوية أو لمطار مختلط، من اختصاص قائد القاعدة الجوية. يتم إعلام المركز الرئيسي للتنسيق بمدينة الجزائر والمركز الثانوي للتنسيق المعني في كل الحالات، و يطلب من هذه الهيئات تقديم مساهمتها إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 5-4 دور هيئات الملاحة الجوية يجب أن تمتثل الطائرات القائمة بمهمة البحث والإنقاذ بصفة عامة، إلى تنظيم و إجراءات الملاحة الجوية المعمول بها. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 25 غير أنها، يجب أن تذكّر بصفتها كطائرة للبحث والإنقاذ في مخطط الرحلة و كذا في اتصالات الراديو مع هيئات الملاحة الجوية، حتى تستفيد من التسهيلات الضرورية. تفسح لها هيئات الملاحة الجوية، بقدر الإمكان أولوية استعمال المجال الجوي في مناطق محددة. ويمكن للطائرات القائمة بمهمة البحث والإنقاذ الإقلاع لمجرد إشعار برحلة يرسل إلى مركز المراقبة الجهوي (CCR) المعني. الفصل السادس حوادث الطائرات في البحر يعد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر مخطط العمليات ويرسله إلى قيادة القوات الجوية و إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر (CNOSS) قصد تشغيل وسائل التدخل الجوية والبحرية طبقا للأحكام الآتية : أ) بخصوص الإنذار يتأكد مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر من ثبوت حالة الطوارئ قبل إرسالها إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر. ب) بخصوص البحث يقوم مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر، بصفته مركزا مديرا، بمراقبة التنفيذ وتنسيق الإجراءات وتشغيل وسائل التدخل الجوية. يقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، بصفته مركزا شريكا ، بالتدخل بالوسائل البحرية على أساس مخطط العمليات المذكور أعلاه. ج) بخصوص الإنقاذ تعود قيادة عمليات الإنقاذ فور تحديد مكان الطائرة التي هي في خطر وطبقا للمرسوم الرئاسي رقم 96-290 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الذي يبقى على اتصال وثيق بمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر بصفته مركزا شريكا. الفصل السابع اختتام عملية البحث والإنقاذ تنتهي عمليات البحث لما تثمر الأعمال المباشرة للعثور على الطائرة وركابها. و لما يطول البحث دون جدوى، يقرر مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بمدينة الجزائر تعليقه بعد استشارة رئيس المصلحة الجوية للبحث. الفصل الثامن التدرب على عمليات البحث و الإنقاذ ينسق رئيس المصلحة الجوية للبحث، في إطار الصلاحيات المخولة له، جميع النشاطات المتعلقة بتكوين و تدريب الأشخاص المساهمين في البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. أما إعداد البرامج والتكوين وتحضير الوحدات المشاركة في مهام البحث والإنقاذ و تدريبها، فهي من اختصاص الهيئات الوصية. 8-1 التمارين يجب على كل الإدارات المعنية، أن تشارك دوريا في تمارين وزارية مشتركة للتنسيق و تمارين لتمثيل البحث عن طائرة مستغيثة وإنقاذها، من أجل اكتساب درجة عالية من الكفاءة. ويكون الهدف المرجو : أ) التدرب في ظروف قريبة من الواقع ب) تقدير فاعلية :

  • خطة عملية البحث والإنقاذ
  • التعاون بين مختلف المتدخلين في ميدان البحث والإنقاذ
    • برامج و أساليب التدريب. ج) الحصول على عناصر تقديرية لتحسين تقنيات البحث والإنقاذ تخضع التمارين و مخطط تنفيذها لموافقة لجنة البحث والإنقاذ. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م 8-2 تدريب مستخدمي المركز الرئيسي والمراكز الثانوية لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ يتمحور التدريب التقني لهؤلاء المستخدمين حول ما يأتي : أ) التنظيم : معرفة نظام البحث والإنقاذ و علاقته بمصالح الملاحة الجوية
  • معرفة الإتفاقات المبرمة مع مصالح البحث والإنقاذ للبلدان المجاورة، عند الاقتضاء معرفة إمكانيات وحدود الوسائل المتوفرة معرفة الجوانب القانونية. ب) المناهج : كيفية الحصول على المعلومات والتقارير وتقييمها، وضع وسائل التدخل ووسائل إطلاق عمليات البحث والإنقاذ في حالة الطوارئ تفسير مختلف أنظمة التقرير عن الموقع تحديد منطقة البحث تقنيات البحث ومحيط البحث الجوي والبحري والبري
  • إظهار المعلومات المتعلقة بالبحث على شاشة
  • إجراءات الاتصال
  • إجراءات الإنقاذ إجراءات إنزال و إلقاء حمولة التموين المساعدة في حالة الهبوط الاضطراري في البحر. 8 - تدريب مستخدمي الوسائل الجوية أ (أ) طواقم الطائرات والطائرات المروحية : تضبط الهيئات الوصية برنامج تكوين للطيارين يحتوي على مراحل نظرية تتمحور حول مناهج وإجراءات البحث والإنقاذ وكذا حول وسائل و أجهزة الكشف.

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م ب مستخدمو الطيران على الأرض : يجب تكوين ضباط العمليات في تقنيات وأساليب البحث عن طريق دروس وتمارين تطبيقية دورية، قصد تطوير تعاون منسجم بين هيئات تنسيق البحث والإنقاذ والإبقاء عليه. 4-8 تدريب مستخدمي الوسائل البحرية يخضع تدريب مستخدمي الوسائل البحرية للمتطلبات التي يفرضها تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. 5-8 تدريب مستخدمي الوسائل البرية يوضع برنامج للتدريب يتضمن ما يأتي : معرفة الميدان و مناهج و تقنيات البحث والإنقاذ التي يتعين استعمالها،

  • استعمال الخرائط و البوصلة تقنيات إلقاء المؤن تهيئة أشرطة لهبوط الطائرات و أرضية للطائرات المروحية مناهج الوقاية و محاربة حرائق الطائرات وحطامها، مناهج و رموز الإشارات المرئية إجلاء الجرحي تقديم الإسعافات الأولية والإسعافات العامة للجرحى، أبحاث الوقاية ومحاربة حريق الطائرات وحطامها. 6-8 المستخدمون المكلفون بإلقاء الحمولة يجب على المستخدمين المكلفين بإلقاء المؤن من الطائرات أثناء التحليق المعرفة الجيدة لما يأتي :
  • رصف الحاويات و المظلات و ترتيبها
  • التدابير الأمنية الواجب احترامها أثناء عمليات إلقاء الحمولة
  • تقنيات إلقاء الحمولة. للجمهورية الجزائرية / العدد 52 27 8-7 التدريب التطبيقي للمنقذين والأطباء المظليين يجب على المنقذين أطباء عند الاقتضاء) المظليين متابعة تدريب أعضاء فرق الإنقاذ البري. يجب على طواقم المنقذين الأطباء المظليين أن يكونوا قادرين على النزول بدقة ومتقاربين جدا ودون التعرض لإصابات أو تحطيم عتادهم أو إضاعته . ويجب عليهم بالخصوص معرفة ما يأتي: التوجه فوق مختلف المناطق البرية وبمختلف الارتفاعات القفز فوق مختلف المناطق البرية و في مختلف الأحوال الجوية النزول من الأشجار بواسطة حبال أو أجهزة أخرى للنزول أو بدونها السباحة واستعمال قوارب الإنقاذ وعتاد الغطس، عند الحاجة . يجب أداء التدريب على القفز تحت مراقبة مظلي ذي خبرة، كما يجب أن تتوفر عند قائد الطائرة الخبرة في إلقاء المظليين. 8-8 الموافقة تعرض برامج التدريب و التكوين الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ على لجنة البحث والإنقاذ للأخذ برأيها، قبل الموافقة عليها من طرف الهيئات الوصية. الفصل التاسع الوثائق القاعدية باستثناء الأحكام التي لا تتوافق مع التنظيم الوطني، الوثائق القاعدية الموجهة للتخطيط لعمليات و تمارين البحث والإنقاذ و كذا لتكوين و تدريب المستخدمين و الطواقم، هي الوثائق المعمول بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) أو المنظمة البحرية الدولية ( OMI ). الفصل العاشر بداية الصلاحية يدخل هذا المخطط حيز التنفيذ بمجرد الموافقة عليه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 9 6 9 6 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96 – 405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : يتكوّن المجلس الوطني للإعلام الجغرافي من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء دائمين وأعضاء إضافيين لهم ، يمثلون :
  • الوزراء المكلفين : بالدفاع الوطني (رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م بالشؤون الخارجية بالداخلية والجماعات المحلية
  • بالمالية
  • بالطاقة والمناجم،
  • بالتعليم العالي والبحث العلمي، بالفلاحة بالصيد والموارد الصيدية بالبريد والمواصلات بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران بالموارد المائية
  • بالنقل بالميزانية (الوزير المنتدب)
  • الهيئات والمؤسسات المعنية بالإعلام الجغرافي :
  • المدير العام للحماية المدنية
  • المدير العام للغابات المدير العام للبيئة، المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد المدير العام للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للديوان الوطني للإحصاء، المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، مدير داتا كنطرول / قسم التنقيب والبحث لسوناطراك، مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م

  • مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين “. المادة 3 : تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس ونيابة رئاسته، على التوالي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : يتوفّر المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، لأداء مهامه، على الهيئات الثلاث (3) الآتية:
  • الأمانة الدائمة خلية السهر التكنولوجي، . اللجان الدائمة المتخصصة “. المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : تتولّى خلية السهر التكنولوجي، ذات المهارة في البحث الوثائقي وذات القدرات في متابعة وتحليل وتقييم التطورات التكنولوجية في الإعلام الجغرافي، ضمان الدعم المفيد لأعمال المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومكوناته”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 52 29 “ المادة 12 : تكلّف اللجان الدائمة المتخصصة بإعداد الدراسات التي يوكلها إليها المجلس. ويرأس كل لجنة منها عضو في المجلس، ويقوم نائب الرئيس بتنسيق أنشطتها ومتابعتها. تتكون اللجان المتخصصة من خبراء وطنيين يعنون أساسا بالخرائط والكشف عن بعد والتكنولوجيات الفضائية والجيوماتيك والأسماء الجغرافية والمخاطر العظمى والبيئة والتقييس والتكوين والبحث العلمي والاتصال”. المادة 7 : تعدّل وتتمم المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : تحدث اللجان المتخصصة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويتكفّل المجلس بتعويضات الخبراء. يمكن اللجان المتخصصة، قصد دراسة بعض المسائل الخاصة وعلى عاتق المجلس، أن تطلب مساهمة شخصيات تختار على أساس كفاءتها ونشاطاتها “. المادة 8 : تعدل وتتمم المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 14 : يحدد المجلس نظامه الداخلي والقواعد والإجراءات التي تسري على الأمانة الدائمة وخلية الشهر التكنولوجي واللجان الدائمة المتخصصة”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 غشت سنة 2000، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 غشت سنة 2000، يجدد انتداب السّيّد بوشيرب لخضر لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2000 ، رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة - الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 غشت سنة 2000، يجدد انتداب السيد أحمد صباغ لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000، رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران - الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 غشت سنة 2000، يجدد انتداب السيد أحمد بالأبيض لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000 ، رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار

  • الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 12 غشت سنة 2000، يجدد انتداب السّيّد نور الدين ابن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2000، رئيسا للمحكمة العسكرية بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة. وزارة المالية قراران مؤرخان في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيّدة مسعودة دياب المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية،

23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 52 31
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمفتشية العامة للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000. عبد اللطيف بن أشنهو عبد القادر بن مبارك الجزائر