مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافقق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بأهمية تعزيز روابط الأخوة والصداقة الدائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقًا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين وسوريين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةيمكن المبادلات التجارية بين البلدين أن تتم في إطار عقود مقايضة أو صفقات متكافئة.
تحدد الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام هذه المادة في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يتم إبرامه بين الهيئات المعنية في البلدين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةتتم تسوية المعاملات المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لقوانين وأنظمة الصرف المعمول بها في كل منهما ووفقا للترتيبات المصرفية المبرمة بين البنكين المركزيين الجزائري والسوري.
المادة 5
فتح المادةتعتبر المنتجات ذات منشأ وطني لكل من الطرفين :
أ - المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو سوريا والتي لا تقل كلفة المواد الأولية ذات المنشأ المحلي واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في الإنتاج عن أربعين في المائة من القيمة الإجمالية ب المنتجات التي تم إنتاجها كليا بالجزائر أو سوريا.
المادة 6
فتح المادةترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوري المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ.
تقوم السلطات المختصة في كلا البلدين بإصدار شهادة المنشأ وتؤشّر وتراقب من قبل السلطات الجمركية الجزائرية والسورية.
المادة 7
فتح المادةيطبق هذا الاتفاق على جميع المنتجات والسلع الواردة ببنود التعريفة الجمركية النافذة في كلا البلدين والتي يكون منشؤها ومصدرها بلد أحد الطرفين المتعاقدين والمتبادلة مباشرة بين البلدين.
المادة 8
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوري من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق والأمن والنظام العام، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات والتراث الوطني التاريخي والأثري والفني. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
المادة 9
فتح المادةيتعهد الطرفان بعدم فرض أية ضرائب أو رسوم ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين.
المادة 10
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخلّ بالمنافسة السليمة، خاصة عن طريق :
- الامتناع عن تقديم أي دعم أو إعانة للتصدير في أي شكل كان،
- منع ممارسة الإغراق، منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين الاقتصاديين بهدف الإخلال بالمنافسة السليمة قصد الاستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادةيجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يأخذ تدابير وقائية عندما يتم إثبات ممارسة الإغراق أو اعتماد إعانات للسلع المصدّرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض من أجل تشجيع وتوطيد المبادلات التجارية بين البلدين كل التسهيلات الممكنة والضرورية لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة في بلد الطرف الآخر، كما تمنح كل التسهيلات لتنظيم وتحقيق الزيارات المهنية والبعثات التجارية بين البلدين وذلك في نطاق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 13
فتح المادةيسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد السلع والمنتجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية : 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
أ - عينات البضائع ولوازم الإشهاد والتي لا يمكن أن تكون موضعا للبيع ب البضائع الموجهة إلى المعارض والأسواق الدولية التي تقام على أرض أحد الطرفين المتعاقدين على أساس القبول المؤقت،
ج - البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت.
يجوز بيع المنتجات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) في كلّ من البلدين بعد الحصول على رخصة مسبقة وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.
المادة 14
فتح المادةتتعاون الهيئات والمؤسسات باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين.
كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين.
يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يبرم بين الهيئات المعنية.
المادة 15
فتح المادةيتم الاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والقياسات التقنية المعتمدة من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق إبرام البروتوكولات كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 16
فتح المادةتشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتكلّف خاصة بالمهام الآتية :
السهر على حسن تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ العقود التجارية
- تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق بالطرق التوفيقية.
تجتمع هذه اللجنة سنويا مرة واحدة على الأقل وبالتناوب في كلا البلدين.
المادة 17
فتح المادةيمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر.
يخضع كل تعديل إلى إجراءات المصادقة القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 18
فتح المادةيحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري الموقع في دمشق بين البلدين بتاريخ 26 مارس سنة 1979 .
المادة 19
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّر التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النصين نفس الحجية القانونية.
عن / حكومة عن / حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد العمادي بختي بلعايب وزير الاقتصاد وزير التجارة والتجارة الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.