مرسوم رئاسي رقم 2000-244 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 52 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربيّة السّورية حول التعاون العلمي والفني، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بالمصير العربي الواحد وانطلاقا من الأهداف القومية المشتركة، وإدراكا لأهمية الروابط الاقتصادية والعلمية والفنية بين الدول العربية الشقيقة بصورة عامة، وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية بصورة خاصة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للإنسان العربي وللتغلب على المعوقات التي تواجه تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التقني في جميع المجالات، وتأكيدا لاهتمامهما المشترك في تشجيع وتطوير وتعزيز الأبحاث العلمية والتطور التقني لمصلحة البلدين الشقيقين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان بتقديم المساعدة لأي من الطرفين في مجالات التعاون العلمي والفني وتبادل المعرفة الفنية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين.
المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون العلمي والفني طبقا لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةإن التعاون العلمي والفني المنصوص عنه في المادتين (1 و 2) من هذا الاتفاق سوف يغطي المجالات الآتية :
1 - تبادل تقديم المنح في مجالات الدراسات والبحث العلمي والتدريب الاختصاصي للباحثين والفنيين في الميادين التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية ( ميادين الامتياز.
2 - التشجيع المشترك للدراسات والبحوث التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
3 - جميع الأشكال الأخرى للتعاون العلمي والفني بما فيها التدريب العملي للفنيين. 4 تبادل العلماء والباحثين والأخصائيين والفنيين.
5 - تبادل الوثائق والمعلومات العلمية والفنية.
6 - تنظيم حلقات بحث وندوات ثنائية علمية وفنية لتغطية المشاكل ذات الأهمية لكلا البلدين.
7 - التحديد بصورة مشتركة للمشاكل الفنية والعلمية للبلدين ووضع صيغ وتنفيذ برامج الأبحاث المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى تطبيق نتائج مثل هذه الأبحاث في الصناعة والزراعة والمجالات الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة الناتجة عن ذلك.
المادة 4
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل إنجاز المهام الواجب تنفيذها وفق هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادة1 - سيتم تحقيق أهداف هذا الاتفاق من خلال تنفيذ برامج يتفق عليها دوريًا من قبل الطرفين المتعاقدين. وستحدد في هذه البرامج المدة والمواضيع وأشكال التعاون بما فيها الأسس والشروط المالية. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
2- ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةستوقع البروتوكولات والعقود التي هي أساس لتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات والمعاهد المهتمة بالعلم والتكنولوجيا في البلد المعني وفق القوانين والأنظمة النافذة فيه وستغطي هذه البروتوكولات والعقود التعويضات المتعلقة ببراءات الاختراع أو استعمال التراخيص وتبادلها والشروط التي تحكم تطبيقاتها المشتركة أو إدخالها في الإنتاج والقضايا المرتبطة بذلك.
المادة 7
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إشعار كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال إجراءات تصديقه وفق القوانين والأنظمة النافذة فيهما.
2 - يبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد بعد ذلك تلقائيًا لفترات إضافية أخرى مدة كل منها سنة مالم يعلم أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل ستة أشهر من انتهاء فترة سريانه في حال إنهاء هذا الاتفاق فستتم تسوية جميع المسائل الرئيسية في إطاره بموجب ترتيبات خاصة.
حرر في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السورية الدكتور عبد الرحيم عمار تو السبيعي وزير التعليم العالي وزير الدولة لشؤون والبحث العلمي التخطيط 23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.