مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوت ديفوار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار والمشار إليهما فيما يأتي : ب " الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تدعيم روابط الصداقة التقليدية وتنمية العلاقات التجارية القائمة بين البلدين على أساس مبدا المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية علاقاتهما التجارية طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
المادة 2 يتم تبادل المنتوجات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوت ديفوار مع دفع الرسوم الجمركية.
المادة 3
فتح المادةيمنح الطرفان المتعاقدان لكل منهما امتيازات مماثلة، ماعدا :
الامتيازات الناتجة عن انتماء أحد البلدين، في الوقت الحالي أو مستقبلا إلى اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر، أو إلى منظمات جهوية فرعية ذات شكل آخر .
- الامتيازات التي يمنحها أحد البلدين إلى البلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة في المناطق الحدودية.
المادة 4
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان بإزالة العقبات غير التعريفية التي تعوق تنمية التبادلات التجارية.
المادة 5
فتح المادةيتم تبادل السلع والخدمات ذات المنشا من أحد البلدين، في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تجارية تبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم قانونا بممارسة نشاطات التجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية كوت ديفوار.
يتحمل هؤلاء الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، في كل الحالات المسؤولية الكاملة الناتجة عن صفاتهم التجارية، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةتعتبر ذات المنشا من أحد البلدين :
المنتوجات الطبيعية منتوجات الصناعة التقليدية المنتوجات التي أجريت عليها تحويلات والتي لا يقل الحد الأدنى لنسبة القيمة الإضافية (عند خروجها من المصنع عن 40%، 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
- الخدمات المقدمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي مؤهل لذلك، طبقا لقوانين وتنظيمات البلد المعني، يجب أن تكون هذه المنتوجات مرفقة بشهادة المنشا الصادرة عن السلطة المؤهلة.
المادة 7
فتح المادةتتم جميع المدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات، في إطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةيخضع قبول السلع المستوردة إلى قطر أحد الطرفين، حسب طبيعتها، لاحترام الأنظمة البيطرية وأنظمة الصحة النباتية والايزوتوبية (الأشعة النووية)، طبقا للمعايير الدولية، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يتم قبول هذه السلع على أساس مقاييس يتفق عليها الطرفان.
يتعهد الطرفان بتشجيع إبرام بروتوكولات تعاون ثنائية مابين المؤسسات المؤهلة في ميدان المقاييس والجودة والتصنيفات التقنية في كلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةاتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التنمية المتواصلة وتنويع التبادلات التجارية وكذا التعاون الاقتصادي ما بين مؤسساتها أو شركاتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 10
فتح المادةقصد إنجاز الأهداف المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه، يشمل التعاون التجاري الميادين الآتية ومن بينها :
- إنشاء وتسيير شركات تجارية مشتركة
- تبادل المعلومات التجارية
- تبادل خبراء ومستشارين في المجال التجاري منح تسهيلات في ميدان التكوين والخدمات الاستشارية وكل شكل آخر من التعاون ذي الطابع التجاري الذي يتفق عليه الطرفان.
المادة 11
فتح المادةيتم إنجاز مشاريع التعاون التجاري والاقتصادي المشار إليها في المادة 10 أعلاه على شكل برامج مميزة وعقود تبرم بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، طبقا لتشريعاتهما المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان قصد تشجيع تنمية المبادلات التجارية مابين البلدين، على تسهيل :
تنظيم معارض من طرف الشركات والمؤسسات المنتمية لدولة أحد الطرفين في قطر الطرف الآخر،
- المشاركة في المعارض المنظمة في بلد أحد الطرفين.
المادة 13
فتح المادةفي إطار تنظيم المعارض المشار إليها في المادة 12 أعلاه، وطبقا لنظام الاستيراد المؤقت المعمول به في كلا البلدين، يتعهد الطرفان المتعاقدان على توقيف تطبيق الحقوق والرسوم الجمركية بصفة مؤقتة على :
عينات السلع المخصصة للإشهار والإعلان
- - | السلع والمعدات المخصصة للمعارض، الأدوات والمعدات المخصصة لعملية تركيب الأجنحة في المعارض، الحاويات المستوردة قصد ملئها وكذا معدات تغليف المنتوجات الخاصة . بالمعارض لا يمكن بيع المواد المشار إليها أعلاه إلا بعد ترخيص كتابي ومسبق من طرق السلطة المؤهلة وبعد دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.
المادة 14
فتح المادةتشكل لجنة متساوية الأعضاء مكونة من خبراء الطرفين المتعاقدين يترأسها الوزيران المكلفان بالتجارة الخارجية في كلا البلدين من أجل تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية كوت ديفوار .
تكلف هذه اللجنة :
بالسهر على حسن تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بتقديم اقتراحات للدولتين خاصة بالإجراءات الضرورية لتنمية وتنويع مبادلاتهما التجارية بحل النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين بطريقة ودية.
يمكن هذه اللجنة أن تجتمع قبل هذه الآجال وذلك بطلب من أحد الطرفين.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغائه من خلال إشعار كتابي وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
في حالة الاعتراض على هذا الاتفاق، تخضع العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا البلدين والتي هي في مرحلة التنفيذ إلى أحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها التام.
المادة 16
فتح المادةيمكن إدخال تعديلات على أحكام هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 17
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيد ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة 18
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق ويعوّض أحكام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار الموقع بتاريخ 28 أبريل سنة 1978 وكذا كل الأحكام الأخرى التابعة له. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م حرر بأبيجان في 27 نوفمبر سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن / حكومة عن / حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية كوت ديفوار الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية عمارة إيسي أحمد عطاف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.