مرسوم رئاسي رقم 2000-247 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 7 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات الموقع في الجزائر يوم مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، الموقع في الجزائر يوم 16 مارس سنة 1998، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية النيجر يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية النيجر المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لتطوير استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- اعترافا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات تساهم في تحفيز المبادرة الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ورفع على وجه الخصوص تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في صالح تنميتهما الاقتصادية.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لتطبيق هذا الاتفاق 1 (1) تشير كلمة "استثمار" إلى كل الأموال كالأملاك والحقوق باختلاف أنواعها إلى جانب كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه يرتبط بنشاط اقتصادي والمتمثلة على سبيل الخصوص لا الحصر فيما يلي :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والكفالة والحقوق المماثلة،
ب) الأسهم وعلاوات الإصدار والحصص الاجتماعية وكل شكل من الأشكال الأخرى للمساهمة حتى وإن كانت تشكّل أقلية مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشكلة على الإقليم والمنطقة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين ج الالتزامات والديون والحقوق في كل الخدمات ذات القيمة الاقتصادية د حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق المؤلّف، البراءات، نماذج المنفعة، التصاميم والنماذج الصناعية، العلامات الأسماء التجارية الأساليب التقنية، المهارة
ه) الامتيازات الممنوحة بموجب قانون أو عقد وخاصة تلك المتعلقة بالتنقيب والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية بما فيها تلك المتواجدة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.
لا يمكن أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار أن يمس صفته كاستثمار بشرط أن يكون هذا التغيير مطابقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه أو منطقته البحرية. 2 (2) تشير كلمة "دخل" إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار ، مثل الأرباح، الأرباح الموزعة، الفوائد، الأتاوات، أو مكافآت أخرى. 3 (3) تشير كلمة " الشخص الطبيعي إلى المواطنين الذين يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. 4 (4) تشير كلمة "الشخص المعنوي" إلى كل" شركة أسست طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني وله مقره على إقليم هذا الأخير.
يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الاختصاص القضائي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2 ترقية الاستثمارات
1- يقبل ويشجّع كلّ طرف متعاقد، على إقليمه، وفقا لتشريعه استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر ويمنحها في كل حالة معاملة منصفة وعادلة.
2- لا يمكن أي طرف متعاقد أن يعرقل، بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر ، في إدارة واستعمال أو الاستمتاع باستثماراتهم على إقليمه.
3- تتمتع مداخيل الاستثمار وإعادة الاستثمار بنفس الحماية التي منحت للاستثمار المنجز وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المعني.
المادة 3
فتح المادةالمعاملة الوطنية وشروط الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أو لاستثمارات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة.
2- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص إدارة ، استعمال، والاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا عن تلك التي تخصص لأشخاصه الطبيعيين والمعنويين أو للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدولة ثالثة.
لا تمتد هذه المعاملة :
- إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو إلى أي شكل من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
- إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.
3 - تعتبر بمعنى هذه المادة الثالثة كمعاملة " أقل امتيازا" خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يشكل معاملة "أقل امتيازا".
4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد فروع وميادين النشاطات التي تكون فيها مساهمة الاستثمارات الأجنبية مستبعدة أو محدودة، وفقا لقوانينه وتشريعاته.
المادة 4
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تتمتع استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لطرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها تجريد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر من الاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرّر الخروج عن تدابير الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفر الشروط التالية :
أ) - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني،
ب) - ألا تكون تمييزية
ج) - أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض عادل ومنصف.
4 - يجب أن يكون التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني والمقدر بالنسبة للشروط الاقتصادية السارية عشية يوم نزع الملكية، التأميم، أو الإجراء المماثل الذي اتخذ فيه أو أعلن فيه عنه. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م على الأقل في وقت نزع الملكية، التأميم أو تنفيذ الإجراء المماثل يجب القيام به بطريقة مناسبة بتحديد ودفع التعويض.
يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي.
5 - يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل، بمعدل الصرف الرسمي المعمول به بتاريخ التحويل وفقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يحوّل التعويض بكل حرية.
6 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية، في حالة التأخر في الدفع، يترتب عن التعويض فوائد تحتسب بمعدل المصرف المعمول به من تاريخ وضع الملف إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. -7 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني له الحق بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يعاد النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذا الاتفاق.
8 - يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو تمرد يقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن الضرر ، التعويض، أو أية صفة أخرى للدفع، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.
المادة 5
فتح المادةتحويل مداخيل الاستثمارات
1 - يضمن كل طرف متعاقد، الذي أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات بما في ذلك الجبائية، حرية التحويل وخاصة :
أ) الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن طريق الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى النقطتين "د" و "ه"
من المادة الأولى ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال المستثمر،
ه) التعويضات المترتبة عن فقدان الملكية أو الخسائر المشار إليهما في المادة أربعة الفقرتين "2" و "3" أعلاه،
2- كما يسمح أيضا للأشخاص الطبيعيين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل مرتباتهم إلى بلدهم الأصلي طبقا للتشريع المتعلق بالصرف لكل طرف متعاقد.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تشريع الصرف المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، الذي تم على إقليمه الاستثمار. وذلك من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا وإلا بالعملة التي أنجز بها الاستثمار.
تتم التحويلات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ وضع الملف المكوّن بالشكل المطلوب.
المادة 6
فتح المادةالإحلال -1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يقوم بالدفع في إطار تعويض لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون مثله مثل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول،
2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و ب في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، بموجب هذا الاتفاق للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة.
المادة 7
فتح المادةالخلافات مابين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن، بالطريقة الدبلوماسية 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف بهذه الطريقة، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكّل المحكمة التحكيمية خصيصاً"، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها ويتفق العضوان ، على اختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس، ويتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2) ، والرئيس في مدة ثلاثة
(3) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة الخلاف على المحكمة التحكيمية.
4 - إذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة الثالثة، وفي غياب اتفاق آخر، يمكن كل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فعلى نائب الرئيس القيام بالتعيينات. إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه الأمر هو كذلك، فعلى عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 5 تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط حكمه ومصاريف تمثيله في الإجراء أمام محكمة التحكيم.
إن مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. ويمكن محكمة التحكيم، بسبب ظروف استثنائية، تحديد طريقة أخرى للتسديد بشأن المصاريف. تحدد محكمة التحكيم الإجراء الخاص بها.
6 - في حالة حلول محلّ طرف متعاقد، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق ، هذا الطرف المتعاقد حر في رفع دعوى أمام محكمة التحكيم المشار إليها في هذه المادة.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين أحد المستثمرين و طرف متعاقد
1- تسوى الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وشخص طبيعي أو معنوي للطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة.
2 - إذا انقضت مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، وهذا الخلاف لم يسو بالتراضي، باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني ذلك.
3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر. وينفذ هذا الحكم طبقا للقانون الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين.
4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو الشخص المعنوي للطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
المادة 9
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ التعديل - الإلغاء
1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر تبليغ. 1.2 أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد تجديده بصفة تلقائية إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته اثنا عشر (12) شهرا قبل تاريخ انقضائه. 2.2 - عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر (10) سنوات إضافية.
3 - يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تغيير أو تعديل الأحكام هذا الاتفاق. تدخل هذه التغييرات و / أو التعديلات، حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
4 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق، تبقى الأحكام المنصوص عليها في المواد 1 إلى 8 المشار إليها أعلاه، تطبق لمدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل الإلغاء.
حرر بالجزائر في 16 مارس سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، للنصين نفس الحجية القانونية.
عن / حكومة عن / حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والاندماج الإفريقي عبد الكريم حرشاوي مامان سامبو صديقو مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.