مرسوم رقم 73-106 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن منح زيادة في المرتبات المسبقة لبعض تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية لمدينة الجزائر . 881
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، و وزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 المسبقة لبعض تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية | يوليو سنة 1973 لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، - وبمقتضى القانون رقم 68 275 المؤرخ في 19 مارس سنة 1958 والمتضمن القانون الاساسي للمدارس الوطنية | للبحرية التجارية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام - 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة و رواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 71 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد تلاميذ المدرسة الوطنية للملاحة البحرية التجارية والمؤسسات التي تقوم بتعليم يستحق الاسبقية من زيادات شهرية في المرتبات ، تتراوح من 50 الى 100 دج حسب درجة التوظيف وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى ، المقطع السادس والسابع من المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | والمشار اليه أعلاه ..
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.