مرسوم رقم 73-97 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بوضعية الموظفين التابعين المصلحة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 883
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يوضع الموظفون التابعون لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها في حالة نشاط لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات
المادة 2
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون لدى المكتب الوطني لاشغال الغابات خاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 23-97 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتعلق بوضعية الموظفين التابعين لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الموضوعين رهن اشارة المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 851
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.