مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1036

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.