ج.ر عدد 15 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 1 دنانير 44 دينارا 24 دينارا النشرة الرسمية | التحرير والإدارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشمي المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجوائي سنة سنة تليفون : 46-6681 : 16-6680 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري في البلاد الأجنبية 12 دينارا - 20 دينارا / 25 دينارا 25 دينارا 20 دينار؟ بالبريد 50-3200 لمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير هناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي .. 230 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث منطقة للري بوادي الصفصاف 232 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية. الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم
  • 768 233 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يحدد بموجبه رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة ( ج . ع . م ) . 234 وزارة التجارة
  • قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات المنزلية الكهربائية .. 234
  • قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 | فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات الصحية 235
  • قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق أجهزة الاستقبال ومسجلات | الصوت … 236

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه قوانين وأوامر امر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية | لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء “ وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يصادق على احداث . ( الشركة الوطنية لاشغال الطرق » والمرفق قانونها الاساسي بهذا الامر .. المادة 2 : ان حل الشركة الوطنية لأشغال الطرق وتصفية وأيلولة أموالها وكذلك التعديلات التي تدخل على قانونها الاساسي يتم بموجب نص تشريعي .. المادة 3 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لأشغال الطرق التاسيس المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تحت تسمية ( الشركة الوطنية لأشغال الطرق ، يختصر اسمها ب ( سوناطرو ) ) SONATRO ( . وتسمى الشركة الوطنية لأشغال الطرق فيما بعد الشركة» . المركز الرئيسي للشركة المادة 2 : يحدد المركز الرئيسي للشركة في الجزائر ويمكن نقله لأية جهة من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية .. هدف الشركة المادة 3 : ان هدف الشركة هو تنفيذ جميع اشغال البناء ، واصلاح وصيانة الطرق والمسالك ، وصنع المواد الضرورية لهذه الاشغال واستخدامها وبيعها ، وكذا تنفيذ جميع اشغال السوية الارض .. ويمكن للشركة تحقيقا لهذا الغرض :

  • ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على أية رخصة او إجازة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ، 2 - التنازل الى أية مقاولة أو شركة متعاقدة أخرى ثانوية عن جزء من اشغال تنفيذ الصفقات التي تكون الشركة متعهدة بها ،
  • احداث او امتلاك أية مؤسسة أو مقاولة او اية مؤسسة تابعة أو فرع يقوم بنفس عملها ، سواء في الجزائر أو خارجها ، وعلى وجه الخصوص أي معمل ضروري لصنع وتصليح ادوات التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة تحت أي شكل كان فى تلك المؤسسات والمقاولات ، 4 وعلى وجه العموم ، اجراء جميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية او التجارية الملازمة لهذه النشاطات … رأسمال الشركة المادة ) : تزود الشركة برأسمال من الدولة يحدد مقداره بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية .. ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية وحصص عينية . ويجوز تخفيض الرأسمال او زيادته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية على الشركة المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يعاونه في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 بعده . المادة 6 : يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة . وهو يتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشارى ، ما يلي : توجيه برامج الاشغال ، تقرير البرامج السنوية ونصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،
  • الاذن للمؤسسة بالاقتراض لمدة متوسطة وطويلة الاجل الاذن للمؤسسة بالقيام بالمساهمات ، وأخيرا ، الاذن بانشاء وكالات او مستودعات او فروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او خارجه .. المادة 7 : يراقب وزير الوصاية نشاط الشركة : 1 - ويتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشاري : تصديق القانون الاساسي للموظفين وكذا شروط تحديد الاجور )

الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية تصديق النظام الداخلي للشركة ، تحديد معدلات الاقتطاع المخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية ، وذلك بالقدر المنصوص عليه في المادة 15 بعده ، تصديق مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ، تصديق التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، وأخيرا تصديق الحسابات السنوية للشركة واعطاء

- براءة الذمة على حسن التسيير ، ب يجوز للوزير أن يشاور المجلس الاستشارى حول جميع المسائل المتعلقة بالشركة .. وهو ملزم بالوقوف على أمر تسيير الشركة ، بواسطة ج المدير العام ، ويتلقى فى كل شهر من المدير العام تقريرا مفصلا عن العمليات التالية : امتلاكات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي

- يفوق مبلغها ال 1000000 دج ، الكفالات والضمانات الصادرة باسم الشركة والتي تفوق

- قيمتها ال …ر 100 دج ، وأخيرا الاتفاقات والصفقات التي تفوق قيمتها

- ال …ر500 دج . المادة 8 : يتشكل المجلس الاستشارى كما يلي : ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ،

  • ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل وزير المالية والتخطيط ، ممثل لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع
  • الاشتراكي الذي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين . يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية مرة واحدة في كل ربع سنة على الاقل ، ويدعوه الرئيس للاجتماع . تتولى اعمال كتابة المجلس مصالح الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، ويدرج في المحضر رأي كل عضو للمجلس مع تعيين اسمه . ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى ان حضوره مفيد ولا سيما المدير العام الذي يساعده معاونوه عند اللزوم ، وممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 بعده .. المادة 9 : عندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأي المعبر عنه في المجلس الاستشارى من قبل احد اعضائه يخبر الوزير الذي يمثله هذا العضو عن اسباب اتخاذ هذا القرار .. المادة 10 : يجوز لوزير الوصاية فى كل حين ، أن يكلف اعوان ادارته بمهام التحقيق قصد التثبت من اعمال تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته . ويتمتع هؤلاء الاعوان بالنسبة لتنفيذ مهمتهم با وسع الصلاحيات للوقوف على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .. للجمهورية الجزائرية 231 ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين لجانا للتحقيق حسب الشروط المبينة اعلاه لمراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة .. مراقبة الحسابات المادة 11 : يرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية، الى الوزير المذكور ووزير الوصاية والمجلس الاستشاري ، تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب صحة وضبط قوائم الجرد والميزانية ، كما يراقب صحة البيانات المتعلقة بحسابات الشركة والمقدمة من قبل المديرية العامة . ! تعيين المدير العام وصلاحياته المادة 12 : يعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية .. المادة 13 : يحوز المدير العام جميع الصلاحيات الخاصة بتأمين سير الشركة ، ويتخذ أي مقرر او مبادرة ضرورية لهذا الغرض وخاصة : يعين المستخدمين ، ماعدا المدير الادارى والمدير التقني اللذين يعينهما وزير الوصاية ، يقوم بالدراسة الخاصة بالاشغال وتنفيذها ، يعمل على ضبط محاسبة الشركة ، يفتح ويسير كل حساب مصر في ، يعد حسابات آخر السنة المالية ويحيلها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله في ربع السنة الذى يلي نهاية السنة المالية ، الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي المستخدمي الشركة وفقا للفقرة 1 من المادة 7 والمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع على جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ، ويظهرها ، ويسددها ، ويتسلم كل مبلغ ويجرى كل سحب ويعطي كل وصل وابراء ،
  • يبرم أي اتفاق أو صفقة ، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات ، ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ،
  • يقدم التقرير المفصل لوزير الوصاية عن العمليات التي يفوق مبلغها الحدود المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة اعلاه مجلس العمال المادة 14 : ينصب مجلس العمال في السنة التي تلي البده في الاستغلال ..

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه ينتخب هذا المجلس من العمال الدائمين الذين مضى على وجودهم أكثر من ستة اشهر بنسبة ممثل واحد عن كل 20 عاملا 1. 1 المادة 15 : يقدم مجلس العمال للمدير العام كل اقتراح يرى انه ضرورى بالنسبة للمسائل التي تهم التسيير وعمل الشركة بوجه عام .. ويتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين ، ويرسل المدير العام لوزارة الوصاية المشروعين الموضوعين بعد مناقشتهما من المديرية العامة ومجلس العمال ، مشفوعا عند اللزوم بنفس الاقتراحات المضادة الموضوعة من مجلس العمال حول مواضيع الاختلاف المحتمل ، ويرفق جميع ذلك بتقريره الاثباتي .. ويتلقى حسابات كل سنة مالية مرفقة بالتقرير السنوى لنشاط المدير العام . ويسير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الخاصة بالشركة ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد في كل عام من قبل وزير الوصاية دون أن تقل عن 25 ٪ من رقم الاعمال المذكور ، وتتكون بالنسبة للباقي من ايراد مساهمات العمال الشخصية والتي يحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال .. ويضع في كل سنة تقريرا يحيله الى وزير الوصاية .. مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-58 المؤرخ فى 10 فبراير سنة 1964 والمحددة بموجبه اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والمتضمن نظام وزارته والمعدل بالمرسومين رقم 64-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 ورقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني هام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-25 المؤرخ في 12 رمضان عام 1384 الموافق 14 يناير سنة 1965 والمتعلق بتنفيذ ميزانيات التسيير الخاصة بالبعثات الجزائرية الموجودة فى البلاد الاجنبية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف وزير الشؤون الخارجية بان يدفع صفة دورية الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية وبواسطة البعثات الجزائرية (سفارات او قنصليات المنح أو المرتبات المخصصة لهم من الوزارات الوصية الخاصة كل منهم . المادة 2 : يتعين على الوزارات الوصية على الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية : 1 - ان تبلغ بصفة دورية ومنتظمة وزارة الشؤون الخارجية الجداول الخاصة بالاسماء الكاملة لهؤلاء الطلبة او - المتمرنين قبل 15 يوما على الاكثر من نهاية كل ربع سنة ، وان تذكر فيها بصفة خاصة اسم البلد الذي يقيم فيه كل منهم والمؤسسة التي يزاول فيما دروسه او تمرينه ، ومقدار المنحة او المرتب الواجب دفعه له عن ربع السنة التالي ، 2 أن تفوض وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الوقت الذي تبلغه فيه الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ، بالاعتمادات ربع السنوية المطابقة قصد تحوينها أنى البعثات الجزائرية المكلفة بصرف النفقات . ! المادة 3 : يضبط وزير الشؤون الخارجية محاسبة خاصة بالاعتمادات المفوضة له والنفقات المذكورة اعلاه ويتعين عليه تقديم كشف الحساب عن كل ربع سنة للوزراء المعنيين بالامر … 1 المادة 4 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات وزارية مشتركة . المادة . : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 يتضمن احداث منطقة للري بوادي الصفصاف ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ فى 2.3 أبريل سنة 1956 والمتضمن احداث مؤسسات التسيير الجماعي للمياه المسماة ب ( منطقة الري » والمرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن احداث مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ،

  • وبمقتضى الوثائق المختلفة المشتمل عليها الملف الخاص بانشاء منطقة للري بالصفصاف ونغربي وأوزيدان في بلدية تلمسان ،
  • وبناء على التحقيق النظامي المجرى من 6 نوفمبر الى 20 نوفمبر سنة 1967 الذي أمر به عامل عمالة تلمسان والذي لم تترتب عنه أية معارضة ولا ملاحظة من شأنهما أن يحولا دون انشاء هذه المنطقة ،
  • وبناء على تقرير مهندس دائرة الهندسة القروية المصادق عليه والمقدم فى آن واحد من قبل المهندس الرئيس للهندسة القروية بوهران والمهندس الرئيس مدير المصالح الفلاحية بتلمسان والذي كان موافقا على انشاء هذه المؤسسة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تحدث منطقة للري تسمى ( منطقة للري » بوادى الصفصاف للتسيير الجماعي للمياه والادوات المعدة للري وللوقاية من انجراف الاراضي المحددة في مساحة المنطقة المادة 2 : ان موارد المياه التي هي تحت تصرف المنطقة تكون هي الآتية : المياه المأخوذة من وادى الصفصاف والمسماة تارزوت و رسيف وابن منديل وجميع مآخذ المياه الاخرى وكذا حبس مياه الينابيع والحفر والادخارات السنوية الموجودة أو المقرر ايجادها والتي قد تخصص للمنطقة • المادة 3 : ان منطقة الري بوادى الصفصاف تشمل مجموع نقابة الصفصاف ونغريي وأزيدان باستثناء القطع الارضية التي لم يعد ريها مضمونا . وتبلغ مساحتها 349 هكتارا كما تبين حدودها في المخططات الجزئية بمقياس 1/4000 ضمن الملف التأسيسي .. المادة 4 : يطبق على منطقة الري لوادى الصفصاف المرسوم رقم 56 414 المؤرخ في 23 أبريل سنة 1956 والنصوص اللاحقة له ما ويكون رئيس مجلس ادارته بهذه الصفة نائب عامل العمالة بدائرة تلمسان .. المادة ه : ان الجمعية النقابية لصفصاف ونغريي وأوزيدان تحل بحكم القانون وتصبح أدوات الري والبناءات والاثاث ملكا للدولة مع تخصيصها لمنطقة الري دون تعويض وتضم الاموال الاحتياطية والحرة للنقابة الى ميزانية المنطقة التي يتحتم عليها تحمل الديون المترتبة على النقابات ، والتي يرخص لها استيفاء رسوم الري عن السنوات الثلاث السابقة لتاريخ احداث المنطقة هذا وتصبح المعدات المقرر انشاؤها لتقييم المنطقة ملكا للدولة مع تخصيصها للمنطقة .. المادة 6 : يحتوى هذا القرار على تصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لجميع الاشغال المنجزة أو التي ستنجز سواء داخل حدود منطقة وادى الصفصاف او خارجها وذلك عندما يتعلق الامر بأخذ مياه الرى أو جرها أو خزنها أو توزيعها أو أبعادها .. المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة تلمسان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 شوال عام 1387 الموافق 15 يناير سنة 1968 …. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة الصحة العمومية م قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم 768 ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش في بيع السلع وفى المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية ، وبمقتضى قانون الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يمكن بيع أغذية الفطام التي هي موضوع

234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه التأشيرة الصيدلية رقم 768 وكذا كل المنتجات المتفرعة منها بدكاكين بيع المواد الغذائية وتتولى توزيعها شبكة الشركة الوطنية للسميد والعجين والكسكس (SN SEMPAC SN ) المادة 2 : يتم اختيار هذه المحلات من قبل الشركة الوطنية للسميد والعجين والكسكس التي تقوم بوضع قائمتها ثم ترسلها الى وزارة الصحة العمومية وكذا كل تعديل يأتي فيما بعد .. المادة 3 : يستطيع وزير الصحة العمومية في كل وقت أن يتحقق من حسن حالة المخزونات منها لدى جميع مستويات البيع كما يقوم بأخذ عينات لتحليلها اذا رأى ذلك مفيدا .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387. الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 10 تجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 26 شوال عام 2387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يحدد بموجبه رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة ( ج . ع . م ) ان ورد البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 د منه ، وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس ب 27,55 فرنكا ذهبيا بين الجمهورية العربية | المتحدة (ج . ع . م) والجزائر .. المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تساويها ، وبالنسبة للاتصالات التي تجاوز ثلاث دقائق فيقبض زيادة على الرسم المطبق عن كل اتصال ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الأولى . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1968، وهو تاريخ بدء الاتصالات بالتليكس بين البلدين .. المادة 4 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 … عبد القادر زيباك وزارة التجارة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات المنزلية الكهربائية أن وزير التجارة ) بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 7460 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط - ومتابعة ، وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385- الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة اللوازم المدرجة فى الملحق ، تحدد كما يلي : المجموعة أ : المستوردون البائعون بالجملة : 30 % البائعون بالتجزئة : 20

الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية المجموعة ب : المستوردون البائعون بالجملة : البائعون بالتجزئة : 20 % ان حد الربح بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .. وان حد الربح بالتجزئة يقتطع من السعر المبين فى الفاتورة من قبل البائع بالجملة .. تغطي هذه الحدود أجور كل الوسطاء الذين يمكن أن يتدخلوا في شبكة التوزيع .. المادة 2 : يجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على ترخيص من مديرية التجارة الداخلية أن يزيدوا فى أسعارهم بنسبة 10 ٪ تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها الربح الاقصى بالجملة المشار اليه فى المادة الأولى من هذا القرار .. المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968…. نور الدين دلسي الملحق الآلات المنزلية الكهربائية المجموعة 1 : مجموع الأنوار الصناعية ، المثلجات المنزلية ، المصابيح الكهربائية المنقولة ، المكاوى الكهربائية ،

  • آلات التدفئة المنزلية ،
  • آلات الخياطة سواء كانت مسيرة بالكهرباء أم لا ، المطابخ ، الافران ، المواقد المنزلية ، الشفرات الكهربائية ، المراويح الكهربائية ،
  • المقاومات للتدفئة :
  • الآلات الاخرى المنزلية المسيرة بالكهرباء … المجموعة ب : المكانس الكهربائية ،
  • غسالات الثياب أو الأواني ،
  • الآلات الكهربائية الحرارية الخاصة بالحلاقة ، آلات الحلاقة الكهربائية ، مسخنات الصحون ، آلات شي الخيز ، آلات للتنشيف وآلات المطبخ المشابهة .. المواقد الكهربائية .. للجمهورية الجزائرية 235 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الآلات الصحية ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 32 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط وملاحقة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، 6
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار البيع للمنتوجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها . وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن حدود الربح القصوى المطبقة على تجارة الآلات الصحية كبالوعات المطابخ وأحواض الاستنجاء والمغاسل وأحواض الاستحمام ومسخنات الماء ومسخنات الحمامات الخ ، تحدد كما يلي : المستورد بالجملة : 30 ٪ البائع بالتجزئة : 20 ٪ أن حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .. وأن حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة .. المادة 2 : يجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على اذن مدير التجارة الداخلية ان يزيدوا

! 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه في أسعارهم بنسبة 10 ٪ تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها حد الربح بالجملة المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 … نور الدين دلسي قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق اجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بالاسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46-746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 ، وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق بضبط ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 و الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار البيع للمنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الآلات المذكورة فى الملحق تحدد كما يلي : المجموعة أ المستوردون بالجملة : 30 ٪ البائعون بالتجزئة : 20 ٪ المجموعة ب - المستوردون بالجملة : 35 % البائعون بالتجزئة : 200 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) أو الى سعر الخروج من المصنع بالنسبة للانتاج المحلي .. وان حد الربح عن البيع بالتجزئة يقتطع من السعر المبين في الفاتورة من قبل البائع بالجملة .. تغطي هذه الحدود أجور الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع .. المادة 3 : يجوز للموزعين الذين لهم قسم للتصليح بعد البيع وبعد الحصول على اذن من مديرية التجارة الداخلية ان يزيدوا في اسعارهم بنسبة 10 % تقتطع ضمن نفس الكيفيات التي يحدد فيها حد الربح بالجملة المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار … المادة 4 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القران الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 نور الدين دلسي الملحق اجهزة الاستقبال ومسجلات الصوت المجموعة أ : اجهزة الاستقبال ذات الاستعمال المنزلي الكهربائية او الالكترونية ( مذياع ) ، دوار الاسطوانات (حاكي) ، الآلات المعيدة للاصوات .. المجموعة ب : التلفزيونات ، مسجلات الصوت .. المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -