مرسوم رقم 68-43

مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان • 1281

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة المنح الممنوحة في سنة 1967 1968 الى التلاميذ الاساتذة في - التربية البدنية 1210

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.