مرسوم رقم 68-43 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يكلف بموجبه وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح أو المرتبات الي الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية 232
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بان يدفع صفة دورية الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية وبواسطة البعثات الجزائرية (سفارات او قنصليات المنح أو المرتبات المخصصة لهم من الوزارات الوصية الخاصة كل منهم .
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزارات الوصية على الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين في البلاد الاجنبية :
1 - ان تبلغ بصفة دورية ومنتظمة وزارة الشؤون الخارجية الجداول الخاصة بالاسماء الكاملة لهؤلاء الطلبة او - المتمرنين قبل 15 يوما على الاكثر من نهاية كل ربع سنة ، وان تذكر فيها بصفة خاصة اسم البلد الذي يقيم فيه كل منهم والمؤسسة التي يزاول فيما دروسه او تمرينه ، ومقدار المنحة او المرتب الواجب دفعه له عن ربع السنة التالي ، 2 أن تفوض وزير الشؤون الخارجية ، في نفس الوقت الذي تبلغه فيه الجداول المشار اليها فى الفقرة السابقة ، بالاعتمادات ربع السنوية المطابقة قصد تحوينها أنى البعثات الجزائرية المكلفة بصرف النفقات . !
المادة 3
فتح المادةيضبط وزير الشؤون الخارجية محاسبة خاصة بالاعتمادات المفوضة له والنفقات المذكورة اعلاه ويتعين عليه تقديم كشف الحساب عن كل ربع سنة للوزراء المعنيين بالامر ... 1
المادة 4
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات وزارية مشتركة .
المادة . : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيون بالامر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-58
- مرسوم رقم 65-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 - الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن منح رسوم التسجيل الجامعية الى التلاميذ المهندسين بمدرسة الهندسة التابعة لجامعة لوزان • 1281
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1388 الموافق 18 يونيو سنة 1968 يتعلق بالمساهمة في نفقات سفر التلاميذ المهندسين الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم في مدرسة تطبيق الاشغال العمومية بباريس . - 1280
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1388 الموافق 10 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد قيمة المنح الممنوحة في سنة 1967 1968 الى التلاميذ الاساتذة في - التربية البدنية 1210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.