قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يحدد بموجبه رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة ( ج . ع . م ) . 234
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس ب 27,55 فرنكا ذهبيا بين الجمهورية العربية | المتحدة (ج . ع . م) والجزائر ..
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المتعلق باتصال متمم على جهاز التليكس لمدة تقل عن ثلاث دقائق أو تساويها ، وبالنسبة للاتصالات التي تجاوز ثلاث دقائق فيقبض زيادة على الرسم المطبق عن كل اتصال ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد على الثلاث دقائق الأولى .
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1968، وهو تاريخ بدء الاتصالات بالتليكس بين البلدين ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ...
عبد القادر زيباك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.