قرار

قرار مؤرخ فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يحدد بموجبه رسم الوحدة المطبق على الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر والجمهورية العربية المتحدة ( ج . ع . م ) . 234

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.