قرار

قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية. الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم - 768 233

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.