قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية. الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم - 768 233
المادة الأولى
فتح المادةيمكن بيع أغذية الفطام التي هي موضوع 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه التأشيرة الصيدلية رقم 768 وكذا كل المنتجات المتفرعة منها بدكاكين بيع المواد الغذائية وتتولى توزيعها شبكة الشركة الوطنية للسميد والعجين والكسكس (SN SEMPAC SN )
المادة 2
فتح المادةيتم اختيار هذه المحلات من قبل الشركة الوطنية للسميد والعجين والكسكس التي تقوم بوضع قائمتها ثم ترسلها الى وزارة الصحة العمومية وكذا كل تعديل يأتي فيما بعد ..
المادة 3
فتح المادةيستطيع وزير الصحة العمومية في كل وقت أن يتحقق من حسن حالة المخزونات منها لدى جميع مستويات البيع كما يقوم بأخذ عينات لتحليلها اذا رأى ذلك مفيدا ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387. الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 10 تجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.