أمر رقم 68-41 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لاشغال الطرق والمصادقة على قانونها الاساسي 230
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث . ( الشركة الوطنية لاشغال الطرق » والمرفق قانونها الاساسي بهذا الامر ..
المادة 2
فتح المادةان حل الشركة الوطنية لأشغال الطرق وتصفية وأيلولة أموالها وكذلك التعديلات التي تدخل على قانونها الاساسي يتم بموجب نص تشريعي ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ...
هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لأشغال الطرق التاسيس
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تحت تسمية ( الشركة الوطنية لأشغال الطرق ، يختصر اسمها ب ( سوناطرو ) ) SONATRO ( .
وتسمى الشركة الوطنية لأشغال الطرق فيما بعد الشركة» .
المركز الرئيسي للشركة
المادة 2
فتح المادةيحدد المركز الرئيسي للشركة في الجزائر ويمكن نقله لأية جهة من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية ..
هدف الشركة
المادة 3
فتح المادةان هدف الشركة هو تنفيذ جميع اشغال البناء ، واصلاح وصيانة الطرق والمسالك ، وصنع المواد الضرورية لهذه الاشغال واستخدامها وبيعها ، وكذا تنفيذ جميع اشغال السوية الارض ..
ويمكن للشركة تحقيقا لهذا الغرض :
- ابرام جميع العقود والاتفاقات ، والحصول على أية رخصة او إجازة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ،
2 - التنازل الى أية مقاولة أو شركة متعاقدة أخرى ثانوية عن جزء من اشغال تنفيذ الصفقات التي تكون الشركة متعهدة بها ،
- احداث او امتلاك أية مؤسسة أو مقاولة او اية مؤسسة تابعة أو فرع يقوم بنفس عملها ، سواء في الجزائر أو خارجها ، وعلى وجه الخصوص أي معمل ضروري لصنع وتصليح ادوات التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ، والمشاركة تحت أي شكل كان فى تلك المؤسسات والمقاولات ، 4 وعلى وجه العموم ، اجراء جميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية او التجارية الملازمة لهذه النشاطات ...
رأسمال الشركة المادة ) : تزود الشركة برأسمال من الدولة يحدد مقداره بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية ..
ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية وحصص عينية .
ويجوز تخفيض الرأسمال او زيادته بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح المدير العام ، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري الوصاية على الشركة المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، يعاونه في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 8 بعده .
المادة 6
فتح المادةيوجه وزير الوصاية نشاط الشركة . وهو يتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشارى ، ما يلي :
توجيه برامج الاشغال ، تقرير البرامج السنوية ونصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ،
- الاذن للمؤسسة بالاقتراض لمدة متوسطة وطويلة الاجل الاذن للمؤسسة بالقيام بالمساهمات ، وأخيرا ، الاذن بانشاء وكالات او مستودعات او فروع في أي مكان يراه مفيدا فى التراب الوطني او خارجه ..
المادة 7
فتح المادةيراقب وزير الوصاية نشاط الشركة :
1 - ويتولى بعد الاستشارة الاجبارية للمجلس الاستشاري :
تصديق القانون الاساسي للموظفين وكذا شروط تحديد الاجور ) الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية تصديق النظام الداخلي للشركة ، تحديد معدلات الاقتطاع المخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية ، وذلك بالقدر المنصوص عليه في المادة 15 بعده ، تصديق مشاريع امتلاك العقارات او بيعها ، تصديق التقرير السنوى لنشاط المدير العام ، وأخيرا تصديق الحسابات السنوية للشركة واعطاء - براءة الذمة على حسن التسيير ، ب يجوز للوزير أن يشاور المجلس الاستشارى حول جميع المسائل المتعلقة بالشركة ..
وهو ملزم بالوقوف على أمر تسيير الشركة ، بواسطة ج المدير العام ، ويتلقى فى كل شهر من المدير العام تقريرا مفصلا عن العمليات التالية :
امتلاكات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي - يفوق مبلغها ال 1000000 دج ، الكفالات والضمانات الصادرة باسم الشركة والتي تفوق - قيمتها ال ...ر 100 دج ، وأخيرا الاتفاقات والصفقات التي تفوق قيمتها - ال ...ر500 دج .
المادة 8
فتح المادةيتشكل المجلس الاستشارى كما يلي :
ممثل للوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ،
- ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل وزير المالية والتخطيط ، ممثل لجان تسيير مؤسسات الاشغال العمومية للقطاع
- الاشتراكي الذي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين .
يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية مرة واحدة في كل ربع سنة على الاقل ، ويدعوه الرئيس للاجتماع .
تتولى اعمال كتابة المجلس مصالح الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، ويدرج في المحضر رأي كل عضو للمجلس مع تعيين اسمه .
ويجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته أي شخص يرى ان حضوره مفيد ولا سيما المدير العام الذي يساعده معاونوه عند اللزوم ، وممثل مجلس العمال المنصوص عليه في المادة 14 بعده ..
المادة 9
فتح المادةعندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأي المعبر عنه في المجلس الاستشارى من قبل احد اعضائه يخبر الوزير الذي يمثله هذا العضو عن اسباب اتخاذ هذا القرار ..
المادة 10
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية فى كل حين ، أن يكلف اعوان ادارته بمهام التحقيق قصد التثبت من اعمال تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته او مقرراته .
ويتمتع هؤلاء الاعوان بالنسبة لتنفيذ مهمتهم با وسع الصلاحيات للوقوف على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة ..
للجمهورية الجزائرية 231 ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين لجانا للتحقيق حسب الشروط المبينة اعلاه لمراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ..
مراقبة الحسابات
المادة 11
فتح المادةيرسل مندوب للحسابات معين من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك خلال الشهر الذى يلي نهاية السنة المالية، الى الوزير المذكور ووزير الوصاية والمجلس الاستشاري ، تقريرا عن التسيير المالي والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق والاسناد والاوراق المالية للشركة ، ويراقب صحة وضبط قوائم الجرد والميزانية ، كما يراقب صحة البيانات المتعلقة بحسابات الشركة والمقدمة من قبل المديرية العامة . !
تعيين المدير العام وصلاحياته
المادة 12
فتح المادةيعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية ..
المادة 13
فتح المادةيحوز المدير العام جميع الصلاحيات الخاصة بتأمين سير الشركة ، ويتخذ أي مقرر او مبادرة ضرورية لهذا الغرض وخاصة :
يعين المستخدمين ، ماعدا المدير الادارى والمدير التقني اللذين يعينهما وزير الوصاية ، يقوم بالدراسة الخاصة بالاشغال وتنفيذها ، يعمل على ضبط محاسبة الشركة ، يفتح ويسير كل حساب مصر في ، يعد حسابات آخر السنة المالية ويحيلها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله في ربع السنة الذى يلي نهاية السنة المالية ، الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة تجاه الغير ، يعد مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي المستخدمي الشركة وفقا للفقرة 1 من المادة 7 والمادة 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع على جميع الاسناد والصكوك ويقبلها ، ويظهرها ، ويسددها ، ويتسلم كل مبلغ ويجرى كل سحب ويعطي كل وصل وابراء ،
- يبرم أي اتفاق أو صفقة ، ويشترى او يبيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما الآلات ، ويعطي جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة ،
- يقدم التقرير المفصل لوزير الوصاية عن العمليات التي يفوق مبلغها الحدود المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة اعلاه مجلس العمال
المادة 14
فتح المادةينصب مجلس العمال في السنة التي تلي البده في الاستغلال .. 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذو القعدة عام 1387 ه ينتخب هذا المجلس من العمال الدائمين الذين مضى على وجودهم أكثر من ستة اشهر بنسبة ممثل واحد عن كل 20 عاملا 1. 1
المادة 15
فتح المادةيقدم مجلس العمال للمدير العام كل اقتراح يرى انه ضرورى بالنسبة للمسائل التي تهم التسيير وعمل الشركة بوجه عام ..
ويتلقى من المدير العام مشروعي النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين ، ويرسل المدير العام لوزارة الوصاية المشروعين الموضوعين بعد مناقشتهما من المديرية العامة ومجلس العمال ، مشفوعا عند اللزوم بنفس الاقتراحات المضادة الموضوعة من مجلس العمال حول مواضيع الاختلاف المحتمل ، ويرفق جميع ذلك بتقريره الاثباتي ..
ويتلقى حسابات كل سنة مالية مرفقة بالتقرير السنوى لنشاط المدير العام .
ويسير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الخاصة بالشركة ويتكون قسم من مبلغ هذه الاموال من جزء رقم الاعمال السنوى للشركة المحدد في كل عام من قبل وزير الوصاية دون أن تقل عن 25 ٪ من رقم الاعمال المذكور ، وتتكون بالنسبة للباقي من ايراد مساهمات العمال الشخصية والتي يحدد نوعها ومعدلها من قبل مجلس العمال ..
ويضع في كل سنة تقريرا يحيله الى وزير الوصاية ..
مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 205
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال الطرق (سوناترو) والمصادقة على نظامها الداخلي 963
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1388 الموافق 5 ابريل سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 439
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.