قرار

قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة لمركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.