قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1446 الموافق 19 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1446 الموافق 19 جانفي سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.